مفاهيم ينبغي أن تصحح في ضوء القرآن الكريم. وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع، فإذا لم يذكر هنأني قلت: أمرأني الطعام بالألف، أي انهضم قال أبو علي: وهذا كما جاء في الحديث: " ارجعن مأزورات غير مأجورات" فقلبوا الواو من الموزورات ألفاً إتباعاً للفظ مأجورات، وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: يقال هنئ وهنأني ومرأني وأمرأني ولا يقال مرئني حكاه الهروي وحكى القشيري أنه يقال: هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني وهو قليل. وقال بعض نحويي الكوفة: جائز في النفس في هذا الموضع الجمع والتوحيد، "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، و أنفساً و ضقت به ذراعاً و ذرعاً و أذرعاً، لأنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه ، فاكتفي بالواحد عن الجمع لذلك ، ولم يذهب الوهم إلى أنه ليس بمعنى جمع ، لأن قبله جمعاً. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وقد علل البخاري هذا الحديث فحكى عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. والأول أظهر، فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد لأنه قال:" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " إلى قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر. وقيل للإيتاء، ونفساً تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد، والمعنى فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيب نفس، لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمن معنى التجافي والتجاوز، وقال منه بعثاً لهن على تقليل الموهوب " فكلوه هنيئا مريئا "فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تبعة.
فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء، ونحلة منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة وقيل: هي نصب على التفسير. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله. البحث عن: الصفحة الرئيسية. الثانية- هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء، لقوله تعالى:" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فعم وقال: "فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف" [النساء:25] وأجمع العلماء أيضاً أنه لا حد لكثيره واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله:" وآتيتم إحداهن قنطارا" [النساء: 20] وقرأ الجمهور صدقاتهن بفتح الصاد وضم الدال وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال. ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماه قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة وقال الزجاج: نحلة تديناً والنحلة الديانة والملة يقال: هذا نحلته أي دينه. فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذين قيل لهم: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، هم الذين قيل لهم: "وآتوا النساء صدقاتهن"، وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتهن نحلة، لأنه قال في أول [الآية]: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، ولم يقل: فانكحوا، فيكون قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن"، مصروفاً إلى أنه معني به أولياء النساء دون أزواجهن. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله. وقال بعضهم: بلا حصر. وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن، ففعلت" وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. وقال البيهقي: ورواه عقيل عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. حكم استرقاق الأسيرات والإستغلال الجنسي لهن.
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن وهب لكم، أيها الرجال ، نساؤكم شيئاً من صدقاتهن ، طيبة بذلك أنفسهن ، فكلوه هنيئاً مريئاً، كما: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عمارة، عن عكرمة: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: المهر. وأخرج أيضاً عن الضحاك " فإن خفتم أن لا تعدلوا " قال: في المجامعة والحب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر قال: خلقت حواء من خلف آدم الأيسر. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس, وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. وإن قال قائل: فكيف قيل: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، وقد علمت أن معنى الكلام: فإن طابت لكم أنفسهن بشيء؟ وكيف وحدت النفس، والمعنى للجميع؟ وذلك أنه تعالى ذكره قال: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". قال ابن كثير: إن إسناده حسن. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، حدثنا سيار، عن أبي صالح في قوله: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: كان الرجل إذا زوج ابنته ، عمد إلى صداقها فأخذه ، قال: فنزلت هذه الآية في الأولياء: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". ونظيره قوله تعالى:" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [الجمعة:9] يعلم أن صورة البيع غير مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره، ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى. وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة " نحلة " قالت: واجبة.
والنحلة بكسر النون وضمها لغتان، وأصلها العطاء نحلت فلاناً: أعطيته، وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية، لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء، وقيل: النخلة التدين فمعنى نحلة تدينا، قاله الزجاج، وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له. قال في رواية الكلبي: إن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاً وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير، فنزل:" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا المهور. وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "إن الله كان عليكم رقيباً" قال: حفيظاً. وقيل: هي مصدر على غير مصدر في موضع الحال. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت "وآتوا اليتامى أموالهم" يعني الأوصياء، يقول: أعطوا اليتامى أموالهم "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن زيد يقول في قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: النحلة في كلام العرب ، الواجب ، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم. المقالات والبحوث العلمية. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله "حوباً كبيراً" قال: "إثماً كبيراً" ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكديمي وهو ضعيف وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس وفي الحديث المروي في سنن أبي داود "اغفر لنا حوبنا وخطايانا".
وأنشد: وما كان نفساً بالفراق تطيب. وقال آخرون: بل كان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطي الرجل أخته لرجل، على أن يعطيه الآخر أخته ، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم, ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة, ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: زعم حضرمي أن أناساً كانوا يتأثمون أن يراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، فقال الله تبارك وتعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً"، يعني: فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن منكم، فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسراً، فذلك وحد النفس، كما قال الله تعالى:"وضاق بهم ذرعاً" (هود-77). فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله. وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان، والمريء ما تحمد عاقبته. قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد, رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. وقوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: النحلة المهر, وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة فريضة, وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي فريضة. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم, من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس, وعبد الرحمن بن محمد المحاربي, والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ, عن معمر بإسناده مثله إلى قوله: "اختر منهن أربعاً" وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد, وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ. قلت: ما ذاك؟ قال: امرأتك أعطتك من صداقها.
وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 'وآتوا النساء صدقاتهن نحلة' olarak etiketlenmiş yazılar. حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج، عن ابن جريج: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: الصداق ، "فكلوه هنيئا مريئا". وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلاً منه عليهن فتكون حالاً من الصدقات. تقويم الصلوات العالمي. وقوله: "إنه كان حوباً كبيراً" قال ابن عباس: أي إثماً كبيراً عظيماً. حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مريء، كما قال الله جل ثناؤه. روي: أن ناساً كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق إليها. وأما قوله: "هنيئا"، فإنه مأخوذ من: هنأت البعير بالقطران، إذا جرب فعولج به ، كما قال الشاعر: متبذلاً تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب. 4 - And give the women (on marriage) their dower as a free gift; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it and enjoy it with right good cheer. حدثني المثنى قال ، حدثني الحماني قال ، حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: الأزواج.
وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي: وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. وقد روي هذا المعنى من طرق. قال ابن أبي حاتم قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وهنيء اسم فاعل من هنؤ كظريف من ظرف، وهنيء يهنأ فهو هنئ على فعل كزمن. قيل: أما نقل فعل النفوس إلى أصحاب النفوس ، فإن ذلك المستفيض في كلام العرب. الرابعة- قوله تعالى:" فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومة على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيباً جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. كما قال الله تعالى: "جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" أي منهم من له جناحان, ومنهم من له ثلاثة, ومنهم من له أربعة, ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه, بخلاف قصر الرجال على أربع, فمن هذه الاية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء, لأن المقام مقام امتنان وإباحة, فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: "أو ما ملكت أيمانكم" قال: السراري. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "خلقكم من نفس واحدة" قال: آدم "وخلق منها زوجها" قال: حواء من قصرى آدم: أي قصيرى أضلاعه. التاسعة -قوله تعالى:" فكلوه" ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء:10] وليس المراد نفس الأكل إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل. حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ـ فذكره.
وقال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري, عن محمد بن سويد. وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له، أو حال من الصدقات أي ديناً من الله تعالى شرعه، والخطاب للأزواج، وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم. " وقوله "هنيئاً مريئاً" منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف: أي أكلاً هنيئاً مريئاً أو قائمان مقام المصدر، أو على الحال، يقال: هناه الطعام الشراب يهينه ومرأه وأمرأه من الهنيء والمريء، والفعل هنأ ومرأ: أي أتى من غير مشقة ولا غيظ، وقيل: هو الطيب الذي لا تنغيص فيه، وقيل: المحمود العاقبة الطيب الهضم، وقيل: ما لا إثم فيه، والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً" يقول: إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله. قال أبو جعفر وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، التأويل الذي قلنا، وأن الآية مخاطب بها الأزواج. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، أن النفس وقع موقع الأسماء التي تأتي بلفظ الواحد، مؤديةً معناه إذا ذكر بلفظ الواحد، وأنه بمعنى الجمع عن الجميع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله النعيميانا محمد بن يوسف أنامحمد بن إسماعيلأناعبد الله بن يوسفأخبرناالليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عنأبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج: أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم.
وقوله: "مثنى وثلاث ورباع" أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثاً, وإن شاء أربعاً. وقوله: " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ", أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء, فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبو سويد قال: أبو حاتم: وهذا وهم، إنما هو الزهري بلغنا عن عثمان بن أبي سويد.