المادة التاسعة عشرة يستمر المدير او المدرس او المعلم المطلوب تنحيته او الاستغناء عن خدماته على العمل حتى تبت وزارة التربية في امره. المادة الخامسة والعشرون تعتبر مدة خدمة المديرين والمدرسين والمعلمين العراقيين فى المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية ممارسة لاغراض الترفيع والعلاوة فى حالة تعيينهم فى المدارس الحكومية اذا كانوا من حملة الشهادات التى تخولهم حق ممارسة التعليم وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 960 المعدل. المادة الثالثة والعشرون على المدارس الاهلية والاجنبية ان تستخدم المدرسين والمعلمين الذين تعينهم او تعيرهم وزارة التربية لتدريس التاريخ والجغرافية والدروس الوطنية واللغة العربية على ان تدفع ادارات هذه المدارس رواتب هؤلاء بحيث لا تزيد هذه الرواتب على الحد الاعلى لما تدفعه لمدرسى الفروع الاخرى ومعلميها ولا تقل عن الراتب التى يستحقونها فيما اذا عين في خدمة الحكومة. المادة الرابعة والخمسون على المدارس الاهلية او الاجنبية ان تزود وزارة التربية بقوائم مفردات الكتب التى تحتويها مكتباتها وما يضاف اليها من الكتب الجديدة بين حين واخر. المادة السادسة والخمسون لوزير التربية ان يسمح للمدارس الاهلية بفتح صفوف خاصة وفقا للشروط التى يحددها لتدريس ابناء الجاليات الاجنبية او ابناء موظفى السلك الخارجى والاجنبى. التقديم على المدارس الاهلية بالرياض. المادة السابعة عشر يكون المدير مسؤولا تجاه وزارة التربية عن ادارة مؤسسته وفعاليتها وسير التدريسات فيها وعليه تقديم تقارير سنوية ونسختين عن المدرسين والمعلمين والمحاضرين الى مديرية التربية اللواء ومديرية التعليم الاهلى فى الوزارة كما عليه ان يحصل على الموافقة الازمة عند تبديل احد المعمين او المدرسين او نقله من مدرسة الى اخرى.
- التقديم على المدارس الاهلية بالرياض
- التقديم على المدارس الاهلية يرمون الجمرات ويكملون
- التقديم على المدارس الاهلية بلاك بورد
التقديم على المدارس الاهلية بالرياض
المادة التاسعة تلتزم المدارس الاهلية والاجنبية بنظم وزارة التربية وامتحاناتها وتعطل في العطل والاعياد الرسمية التى تعطل فيها المدارس الحكومة ومعاهدها ولا تعبر شهاداتها الا بعد اجتياز طلابها امتحانات وزارة التربية وفقا لاحكام المادة (33)من القانون. المادة الثالثة والاربعون يستثنى طلاب المدارس الاهلية والاجنبية المسائية من قيد تحديد السن الوارد فى نظام المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية. المادة الثانية يقصد بالمعهد او المدرسة الاجنبية المؤسسة التى تنشا وتدار وتستمد ماليتها كلا او جزءا من جهات اجنبية. التقديم على المدارس الاهلية بلاك بورد. المادة الثالثة عشرة على الجهة المؤسسة ان تحصل على موافقة وزارة التربية عند تبديل مدير المؤسسة او تغير درجتها او نوعها او نقلها الى مدينة اخرى او إحداث فروع دراسية جديدة فيها. المادة الحادية والعشرون يجوز استثناء من يقوم بتدريس الدين واللغات القومية الاخرى من تقديم الشهادة القانونية ويكتفى بتقديم وثائق من مراجعهم الدينية او رؤوساء طوائفهم تؤيد خبراتهم وكفاياتهم لتدرس هذه المواد على ان يكونوا بصفة محاضرين لا معلمين ولا مدرسين وان تقتصر مهامهم على تدريسها فحسب دون تدريس اية مادة اخرى. يستثنى من شروط الفقرة اولا من هذه المادة المعاهد المهنية والفنية التى توجه بمقتضى تعليمات خاصة تعهدها الجهة الخاصة فى الوزارة. المادة السادسة عشرة يعين مديرو المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية ومعلموها ومدرسوها بموافقة وزارة التربية على ان يرشح مؤسسو المدارس الاهلية ما لا يقل عن شخصين من الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية لاختيار احدهما لادارة تلك المدرسة.
احكام متفرقة: المادة الثانية والخمسون على ادارات المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية بمختلف انواعها ودرجاتها مسك السجلات الاتية: سجل الاقساط 2 دفتر الوصولات 3 سجل المحاضرات 4 سجل النثرية 5 سجل الدرجات سجل القيد العام سجل الاثاث واللوازم المدرسية سجل الدوام اليومى سجل المختبرات سجل القسم الداخلى ووجبات الغذاء والمواد التى تصرف فى كل وجبة وفقا للنماذج التى تضعها وزارة التربية السجلات الاخرى التى يجب مسكها وفق تعليمات وزارة التربية. تغلق المدرسة لمدة عام دراسى واحد اذا عوقبت بثلاثة انذارات سواء تم ذلك خلال سنة دراسية واحدة او اكثر. المادة الثانية والعشرون على مديرى المعهد والمدارس الاهلية والاحنبية تقديم الميزانية السنوية للمعهد او للمدرسة مع الملاك حسب الاصول. المادة الاربعون يجوز نقل الطلاب من المدارس الاهلية والاجنبية الى المدارس الحكومية وفق التعليمات التى تصدرها مديرية الامتحانات فى وزارة التربية. التقديم على المدارس الاهلية يرمون الجمرات ويكملون. المادة السابعة والاربعون يجب تدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والدروس الوطنية فى المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية حسب منهج وزارة التربية وفى الكتب المقررة لها وباللغة العربية عملا بحكام المادة 31 من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل. برنامج اعتماد تصاميم المدارس الأهلية للمستثمرين الراغبين بإنشاء مباني تعليمية. المادة الحادية والثلاثون يجب ان يكون ملاك المدارس النهارية الابتدائية ثابتا اما المدارس الثانوية النهارية فيجب ان يكون 40/ من ملاكها على الاقل ثابتا مع مراعاة الاختصاص ويسد الباقى بالمحاضرات واما المدارس الثانوية المسائية لا يجوز تدريس اكثر من 75/ من الحصص فيها من المحاضرات. المادة الثامنة والعشرون تنظم عقود استخدام المديرين والمدرسين والمعلمين العرقيين فى المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية باربع نسخ تودع نسخة منها لدى صاحب العلاقة والثانية لدى ادارة المعهد او المدرسة والثالثة لدى مديرية تربية اللواء والرابعة لدى الجهة المختصة فى الوزارة.
التقديم على المدارس الاهلية يرمون الجمرات ويكملون
ثالثا تعهدا باتباع احكام قانون وزارة التربية وهذا النظام والانظمة المرعية الاخرى والتعليمات التى تصدرها الوزارة اما اذا كان الطلب صادرا عن جهة اجنبية فعلى حكومتها ان تتعهد باتباع مبدأ المقابلة بالمثل فى تأسيس المدارس العراقية فى بلادها. المادة السابعة تكون الاجازة بتأسيس المعهد او المدرسة الاهلية او الاجنبية خاصة بمن حصل عليها ولا يجوز بيعها او تاجيرها او هبتها او التنازل عنها لجهة اخرى الا بموافقة وزارة التربية. المادة السابعة والثلاثون لوزارة التربية ان تحدد الاجور الدراسية فى المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية كافة وعلى مديرى هذه المؤسسات تثبيت تفاصيل هذه الاجور ومقاديرها وكيفية استيفائها فى لوحات خاصة تعلق فى محل بارز في غرفة الادارة ولا يجبر الطلاب او اوليائهم على دفع مبالغ اضافية اخرى من تبرعات او شراء بطاقات حفلات او يانصيب او مطبوعات وغير ذلك. المادة الثانية عشر يجب استحصال موافقة وزارة التربية عند نقل المعهد او المدرسة الاهلية او الاجنبية الى بناية اخرى ولا يجوز اشغالها قبل الكشف عليها من مديرية تربية الواء والطبيب المختص وتاييد صلاحها من الوجهتين الصحية والتربوية. ان يكون قد مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. المادة الرابعة عشرة لا يجوز للمعاهد والمدارس الاهلية والاحنبية فتح دورات او صفوف تعليمية او مهنية قبل استحصال موافقة وزارة التربية على ان تخضع هذه الصفوف والدورات لاحكام قانون الوزارة والنظام والتعليمات المرعية وان يجرى تفتيشها من قبل مفتشى التربية باعتبارها مدارس اهلية وان يتأيد لمديرية تربية الواء توافر الشروط الصحية بما فيها وسئل التدفئة والتبريد والتهوية فى البناية المراد اشغالها. المادة التاسعة العشرون لا يجوز قيام اى من مديرى المدارس الحكومية ومدرسيها ومعلميها والموظفين والمستخدمين الاخرين بالقاء المحاضرات في مدارس او معاهد اهلية او اجنبية الا بموافقة دوائرهم المختصة وموافقة وزارة التربية ويمنع من يخالف ذلك من القاء المحاضرات لمدة سنة دراسية واحدة في المدارس الاهلية ويعاقب على مخالفته بالإنذار كما تنذر المدرسة المخالفة لأول مرة وتغلق لمدة سنة اذا تكررت المخالفة. المادة الثانية والثلاثون على ادارات المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية تنظيم هويات لاعضاء الهيئة التعليمية فيها تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم على ان تنظم باربع نسخ لكل منها تودع نسخة لدى صاحب العلاقة والثانية لدى الادارة المدرسة والثالثة لدى مديرية تربية اللواء والرابعة لدى مديرية التعليم الاهلى فى الوزارة. المادة الحادية والستون تلغى ميع الانظمة والتعليمات الوزارية الخاصة بالمدارس والمعاهد الاهلية والاجنبية. المادة الثامنة والاربعون يكون تدريس الدين الاسلامى الزاميا للطلاب المسلمين فى جميع المدارس الاهلية والاجنبية وفقا لما هو مقرر فى مناهج المدارس الحكومية. تلغى اجازة المدرسة التى سبق ان عوقبت بعقوبة الغلق وفق الفقرة 2 من هذه المادة اذا تكررت مخالفتها. المادة السابعة والعشرون يكون الاستخدام فى المدارس الاهلية بعقود بين المديرين والمدرسين والمعلمين العرقيين من جهة وبين المؤسسة من جهة اخرى لمدة لا تقل عن سنه كاملة بما فيها العطلة الصيفية التى يتحتم صرف رواتبها كاملة اليهم ويجوز تجديد هذه العقود بموافقة الطرفين المتعاقدين. المادة التاسعة والثلاثون للمدارس الاهلية والاجنبية ان تمدد التسجيل فيها لمدة اسبوعين بعد انتهائه فى المدارس الحكومية.
التوجيهات الخاصة لتقديم طلب اعتماد. امر بوضع النظام الاتى: المادة الاولى يقصد المعهد او المدرسة الاهلية المؤسسة التى ينشؤها مواطنون عراقيون وتدار من قبلهم وتستمد ماليتها من جهات عراقية اهلية او حكومية او من كليتهما مع مراعاة احكام المادة (30) من القانون. عنوان التشريع: نظام التعليم الاهلي والاجنبي رقم (5) لسنة 1968. المادة الثلاثون على ادارة كل معهد او مدرسة اهلية او اجنبية فتح ملفات شخصية لكل من مدرسيها ومعلميها والمحاضرين فيها وعلى مديرية تربية اللواء فتح مثل هذه الملفات لهم ليرجع اليها عند الزوم.
التقديم على المدارس الاهلية بلاك بورد
ثانيا بيان الامور التالية: الأغراض والغايات التى يرمى الى تحقيقها من تأسيس المدرسة. المادة السادسة تمنح الاجازات الخاصة بتأسيس المعاهد والمدارس الاهلية خلال شهري مايس وحزيران من كل عام. المادة الخامسة والثلاثون على ادارات المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية التى ترغب فى القيام باكتتاب لجمع التبرعات واقامة الحفلات ان تحصل مبدئيا على موافقة وزارة التربية والجهات المختصة فى الوزارات الاخرى وفقا للقوانين والانظمة المرعية عليها ان تسجل ما يرد اليها من مبالغ وتبرعات وما تحصل عليه من ريع فى السجلات وتقطع بها وصولات تكون عرضة للتدقيق والتفتيش. المادة الخامسة عشرة لا يجوز فتح الاقسام الداخلية فى المدارس الاهلية والاجنبية الا بموافقة وزارة التربية ويشترط ان يؤيد مدير تربية الواء والطبيب الحكومى المختص صلاح البناية ومرافقها. للتقديم على برنامج اعتماد. نوع المعهد او المدرسة وما اذا كانت مسائية او نهارية للبنين او لبنات او مختلطة. المادة الرابعة والعشرون يعامل العراقيون من مديرى المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية ومدرسيها ومعلميها معاملة زملائهم فى المدارس الحكومية من حيث عدد الحصص والرواتب والترفيع والاجازات الاعتيادية والمرضية والمعالجة الطبية بالنسبة اليهم والى الكلفين باعالتهم شرعا ويتمتعون بجميع الامتيازات الاخرى التى يحصل عليها زملائهم فى المدارس الحكومية. المادة الثالثة تمنح الاجازات بتأسيس المدارس والمعاهد الاهلية باختلاف درجاتها وانواعها للشخصيات الحكمية كالنقابات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والثقافية المعترف بها والتى تنص انظمتها الداخلية على تأسيس مثل هذه المؤسسات وفق الشروط الاتية.
المنطقة التى تفتح فيها المدرسة. المادة السادسة والثلاثون لا يجوز للمعاهد والمدارس الاهلية قبول اعانات من مصادر اجنبية الا بموافقة وزارة التربية عملا باحكام المادة (30) من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل. عند انتهاء السنة الدراسية التى اغلقت خلالها المدرسة او المعهد والغيت الاجازة تسلم جميع السجلات والاختام والاجازة الخطية الى مديرية تربية اللواء ويتم تزويد الطلاب بوثائق النقل بحسب رغبات اوليائهم. المادة الرابعة والثلاثون على ادارات المدارس والمعاهد الاهلية والاجنبية تزويد كل من مديرية التعليم الاهلى والمفتشية التربية العامة ومديرية تربية اللواء بنسخة واحدة من جدول توزيع الدروس على الملاك الثابت والمحاضرين منذ ابتداء السنة الدراسية وعند كل تغيير يطرا على الملاك. المناهج وشؤون الطلبة.
ان تهئ البناية المناسبة للدراسة. المادة الخمسون لا يجوز تقديم مواعيد الامتحانات النهائية وانهاء السنة الدراسية الا لاسباب موجبة وبموافقة وزارة التربية. يشترط من مدير المدرسة الابتدائية او الروضة ان يكون حملة الشهادات المهنية المؤهلين لتعليم والذين مارسوا التعليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. يشترط من مدير المتوسطة او الثانوية او المعهد ان يكون من حملة الشهادات العالية التى تعترف بها وزارة التربية ومارس التعليم مدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة السادسة والعشرون على اصحاب هذه المؤسسات دفع الرواتب الى المديرين والمدرسين والمعلمين بالنسبة التى تدفع الى زملائهم فى المدارس الحكومية كحد ادنى وفى ضوء القوانين والانظمة المرعية. قيام الشخصية الحكمية نشاط فى مجال النشر والتأليف فى مستوى ثقافي مقبول. المادة الحادية والاربعون لا يجوز للمدارس الاهلية والاجنبية ان تمتنع عن اعطاء طلابها شهادات بالنقل اذا كان ذلك مقترنا برغبة اوليائهم ولا يجوز الزام الطالب بالانتقال من مدرسته الى مدرسة اخرى خلال السنة الدراسية.
المادة التاسعة والاربعون يكون تدريس اللغات القومية الاخرى وفقا للغة اكثرية طلاب المدرسة بموافقة وزارة التربية على ان يقتصر ذلك عليهم وحدهم ولا يؤدى الى نقص فى عدد الساعات المقررة للمواد التى تدخل ضمن الامتحانات الوزارية. الاسم الزى يختاره للمدرسة. يستوفى 75% من الاجور الدراسية المقررة بالنسبة الى الاخوين 50% لاكثر من اخوين اذا كانوا فى معهد او مدرسة واحدة. العقوبات: المادة الثامنة والخمسون لوزارة التربية معاقبة من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات الاتية: عقوبة الانذار. المادة الحادية عشر لا يجوز للمدارس الاهلية والاجنبية ان تشغل بنايات المدارس الحكومية بعد مرور ثلاث سنوات من صدور هذا النظام. المادة الثامنة تخضع المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية لتفتيش وزارة التربية من النواحى الفنية والادارية والمالية. المادة الثامنة والثلاثون تكون اجور المحاضرات فى المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية نفس اجور المقررة فى المدارس الحكومية كحد ادنى. المادة الخامسة لا تؤسس مدرسة اهلية او اجنبية مهما كانت نوعيتها او درجتها العلمية ولا يؤسس معهد اهلى او اجنبى الا باجازة خطية من وزارة التربية بمقتضى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون وزارة التربية رقم(39) لسنة 1958. المادة السابعة والخمسون تستمر المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية المجازة على العمل وفقا للاجازات الممنوحة لها وفى حدوها. المادة الثانية والاربعون يجوز للمدارس الاهلية والاجنبية ان تقبل من رسب سنتين فى صف واحد فاذا رسب بعد ذلك فعليها ان تفصله الا اذا كان معفوا من خدمة العلم او مؤجلا منها فيجوز استمراره على الدراسة ولا يجوز قبول الطلاب المنقولين من المدارس المهنية او الدينية الا بعد تعادل شهاداتهم من قبل مديرية الشهادات والوثائق المدرسية فى وزارة التربية.