47 - باب حكم أم الولد إذا زنت. 18 - باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير. 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار. 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق. 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه.
مجلة الفيصل: العدد 63
Get this book in print. 27 - باب قتل من سب عليا عليهالسلام أو غيره من الائمة عليهمالسلام ومطلق الناصب مع الأمن. الراوي: - المحدث: الهيتمي المكي المصدر: الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء أو الصفحة: 2/161 حكم المحدث: صحيح. 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله. 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان. 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام. 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه. مجلة الفيصل: العدد 63. 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد. 27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين. شرح حديث من ق ت ل د ون مال ه فه و ش هيد. مقالات عن أعلام المسلمين. 20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة. 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد. 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر.
35 - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد. 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا. محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي/الكتاني. أَهلِهِ فَهوَ شَهيدٌ. 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص. 10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو. 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة. 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع.
وسائل الشيعة - الصفحة 383
39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه. 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق. 26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية. 1 - باب ان حد الساحر القتل. 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال. 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة. وسائل الشيعة - الصفحة 383. 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا. 5 - باب من يجب حبسه. 7 - باب حكم من شتم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو ادعى النبوة كاذبا. 5 - باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة.
1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به. 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها. 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير. الدفاع عن النفس مشروع من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا.
خلود الإسلام ويليه (فلسطين إسلامية) ويليه قيام إسرائيل - محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي/الكتاني
6 - باب أن دم المدفوع هدر. 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون. 25 - باب قتل من سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو غيره من الأنبياء عليهمالسلام. 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير. 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد.
28 - باب حكم من باع امرأته. 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه. 2014-02-20 08:17:15. 30 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع. خلود الإسلام ويليه (فلسطين إسلامية) ويليه قيام إسرائيل - محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي/الكتاني. 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده. 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة. 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين. 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل. 6 - باب حكم الغلاة والقدرية. 4 - باب حد القطع وكيفيته.
التاريخ الإسلامي - ج 9: مفاهيم حول الحكم الإسلامي - محمود شاكر
9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف. 7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين. 31 - باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى. الشهداء 4 من قتل دون دمه فهو شهيد. 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان.
26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب. 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن. كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية.