قال الزَّرْكَشِيُّ اخْتَارَهُ أبو الْبَرَكَاتِ. قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى من صَحَّ ظِهَارُهُ صَحَّ طَلَاقُهُ إلَّا الْمُمَيِّزَ في الْأَصَحِّ فيه. قَوْلُهُ وَإِنْ ظَاهَرَ من امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لم تَحِلَّ له حتى يُكَفِّرَ.
وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ أنها كَالَّتِي قَبْلَهَا في أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَطَأُ إذَا تَزَوَّجَهَا حتى يُكَفِّرَ. فَيُخَرَّجُ هُنَا على وَجْهَيْنِ وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِذَلِكَ انْتَهَى. وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ الآدمي في مُنْتَخَبِهِ. ترتيب الجزائر في الفيفا. كتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ***. قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. قال في الْوَجِيزِ وَيُجْزِئُ بن سَبْعٍ. قال في الْفُرُوعِ وهو أَوْلَى. قَوْلُهُ وَلَا مُكَاتَبٌ قد أَدَّى من كِتَابَتِهِ شيئا في اخْتِيَارِ شُيُوخِنَا.
وروى عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ما يَدُلُّ على الْإِجْزَاءِ هُنَا انْتَهَى. قال في الْفُرُوعِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَكَافِرٍ. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ إذَا لم يَكُنْ مُطَالَبًا بِالدَّيْنِ أَمَّا إنْ كان مُطَالَبًا بِهِ فَلَا تَجِبُ وَغَيْرُهُمْ يُطْلِقُ الْخِلَافَ. وقال في الْفُرُوعِ وَإِنْ قال أَنْتِ أُمِّي أو كَأُمِّي أو مِثْلُ أُمِّي وَأَطْلَقَ فَلَا ظِهَارَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ يَعْنِي إذَا نَوَى عِتْقَ جَمِيعِهِ عن كَفَّارَتِهِ كَعِتْقِهِ بَعْضَ عَبْدِهِ ثُمَّ بَقِيَّتَهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا أَصَابَ الْمُظَاهَرَ منها لَيْلًا عَمْدًا أَنَّهُ يَنْقَطِعُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ في النِّسْيَانِ. كيفية ترتيب ملفات الموظفين. وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ قال أَنْتِ كَأُمِّي أو مِثْلُهَا فَصَرِيحٌ نَصَّ عليه. وَقِيلَ إنْ كان بَاقِيهِمَا حُرًّا أو أُعْتِقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عن كَفَّارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا. الثَّانِي مَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّ من لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ وهو صَحِيحٌ كَالطِّفْلِ وَالزَّائِلِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أو إغْمَاءٍ أو نَوْمٍ أو غَيْرِهِ وَكَذَا الْمُكْرَهُ إذَا لم نصحح [تصحح] طَلَاقَهُ وَحُكْمُ ظِهَارِ السَّكْرَانِ مَبْنِيٌّ على طَلَاقِهِ. You have reached your viewing limit for this book (. وقال في الْكُبْرَى وَإِنْ وطىء من ظَاهَرَ منها لَيْلًا عَمْدًا. وَعَنْهُ يُجْزِيهِ اخْتَارَه ابن بَطَّةَ وأبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ وهو الْوَطْءُ نَصَّ عليه الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنْكَرَ على الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ الْعَزْمُ على الْوَطْءِ.
وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ ذلك وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ. قَوْلُهُ وإذا شَرَعَ في الصَّوْمِ ثُمَّ أَيْسَرَ لم يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ عنه. قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَ ذلك مُتَابَعَتُهُ لِظَاهِرِ كَلَامِهِ في الْهِدَايَةِ فإنه قال إذَا وطىء الْمُظَاهَرَ منها لَيْلًا أو نَهَارًا نَاسِيًا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وفي الْأُخْرَى لَا يَنْقَطِعُ. الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ تَشْبِيهَ عُضْوٍ من امْرَأَتِهِ كَتَشْبِيهِهَا كُلِّهَا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. ما هي كفارة الظهار. Pages displayed by permission of. قال الزَّرْكَشِيُّ وَحَكَى أبو مُحَمَّدٍ في الْمُقْنِع رِوَايَةً إنْ كَرَّرَهُ في مَجَالِسَ فَكَفَّارَاتٌ قال وَلَا أَظُنُّهُ إلَّا وَهْمًا. هذا الْمَذْهَبُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. منهم الْقَاضِي في خِلَافِهِ وَرِوَايَتَيْهِ وَالشَّرِيفُ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِمْ. وقال في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ لها ابْتِدَاءً الْقُبْلَةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ. قَوْلُهُ وَمَنْ يُخْنَقُ في الْأَحْيَانِ. قال ابن شِهَابٍ على أَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا من جِنْسٍ قال وَلِأَنَّ آحَادَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا.
قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ. ج:وجودها وعدمها على السواء. السؤال: س:من كفر بإطعام ستين مسكيناً وهو يقدر على الصيام فما حكم كفارته ؟|. حمل تطبيق جامع الكتب الإسلامية. قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَأَطْلَقَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ في الرِّعَايَتَيْنِ. ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَا تُجْزِئُهُ إلَّا رَقَبَةٌ سَلِيمَةٌ من الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا كَالْعَمَى. وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ إذَا قال أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَأَطْلَقَ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ ظِهَارٌ كما جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وهو ظاهركلام الْخِرَقِيِّ حَيْثُ قال إذَا وَجَبَتْ وهو عَبْدٌ فلم يُكَفِّرْ حتى عَتَقَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الصَّوْمِ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ من أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ الِاعْتِبَارُ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَالِ. قال في الرِّعَايَة الْكُبْرَى صَحَّ في الْأَشْهَرِ. قال الزَّرْكَشِيُّ هذا اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ.
وَقِيلَ يَجِبُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَكَذَا إذَا أَطْلَقَ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قُلْت فَيُعَايَى بها. فَرَّعَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ على قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ.