معالج وقود الديزل من ايه سى دلكو. يُستخدم لتنظيف المحركات، القطع تحت غطاء محرك السيارة وناقلات الحركة الأوتوماتيكية. يزيل ويمنع الترسّبات في بخّاخ الوقود من الديزل ليوفر فترات خمول سلسة، بالإضافة إلى أداء وكفاءة أعلى. قطع الوقود وملحقاته. يمكنك إرجاع هذا المنتج مجانًا خلال فترة الإرجاع المسموح بها لأي سبب وبدون أي رسوم شحن.
- وللرجال عليهن درجة تقييم الحوكمة
- وللرجال عليهن درجة سورة البقرة تفسير
- وللرجال عليهن درجة الحرارة
- وللرجال عليهن درجة سورة البقرة
منتج لتنظيف عميق ينظّف ويزيل الشحوم عن جميع أنواع العجلات، الإطارات وأغطية العجلات. خيارات الدفع والتوصيل. عندما تصبح العبوة فارغة, قم بإيقاف المحرك على الفور بإغلاق الاشتعال. يمنع الأحماض والغازات من التسبب بتآكل أطراف البطارية.
هل ترغب في بيع هذا المنتج؟. لن سياره بنظام كربريتر هذي طريقه تنظيفها لو سيارتك بخاخات بقولك حط بتانكي بنزين منظف بخاخات. قطع غيار السيارات الاوربية - قطع غيارمرسيدس - قطع الهيكل الخارجي. ويطلع كربنه وقت التطعيس. بالبخاخ اولا وبعد كدة رشه بالبنزين وترجع تطبق الكربريتر وتركبه في المكينة. خيارات الشراء والسلع الإضافية. تم تركيبه لتنظيف عميق لأغطية السيارات، السجّادات، الجلد، الفينيل. منظف الزجاج من ايه سى دلكو. مكملات معبأة مع مجموعة من الميزات. يزيل الصدأ والقشور التي تتراكم داخل الرادياتور وممرات نظام تبريد المحرّك. يزيل القطران، زيوت الطريق، الأسفلت، الأوساخ والشموع الزيتية عن اللمسة الأخيرة على السيارة. اقرأ المزيد عن فترة الإرجاع وسياسة الإرجاع في أمازون.
قطع غيار أودي وفلكس واجن. يساعد على الارتقاء بالاقتصاد في استهلاك الوقود ويقلل انبعاثات العادم. نرشها بخاخ اسدلكوو ونظفها طبعن بخ وخلك ضاغط على سبرنق دعسه رش واضغط وسكر وبعدها غير صفايه بنزين صدقني راح تزبط ويضبط عزمها لا ماعليها مضار لن تشوف كربنه تطلع مع شكمان. عملائنا الكرام قبل اتمام الطلب الرجاء التواصل مع دعم الفني للتاكيد الطلب شاكرين ومقدرين.
الاكسسوارات وزينة السيارات. قطع الفرامل و العجلات و ملحقاته. لو تم رش البخاخ داخل الكربريتر لا يوجد مكان لتسريب الاوساخ والكربون. ملطّف حجرة الاحتراق من ايه سى دلكو يحتوي على سوائل إذابة وعوامل اختراق مصممة لنزع الكربون وغيرها من الشوائب. يوفر على مدار العام اللمعان والحماية إلى الأسطح المطلية لجميع المركبات. تزيل ملوثات المحرك الناتجة عن عمليات التوقف – الانطلاق في القيادة. المزيد من المعلومات. يمزج الشحم الأبيض من الليثيوم من ايه سى دلكو الليثيوم وعوامل لزيادة السماكة مع زيوت بترولية وإضافات للتشحيم. للحصول على أفضل النتائج يجب استخدام (X66-A)مع ضبط المحرك. الموديل||ACDelco CARBURETOR TUNE-UP CONDITIONER X66A|. نبهني عندما يكون المنتج متاح. مميزاته: المواصفات: المطابقات: مصدر المنتج: قطع غيار بي ام دبليو. أعد تشغيل المحرك وفتح وإغلاق صمام الخانق سريعا في نطاق الحدود الطبيعية لمدة دقيقتين.
بروفي كار الالمانية. زيت التوغل الفائق من ايه سى دلكو. يُستخدم للوقاية من الصدأ والتآكل ولعمليات التزييت الخفيف. بخاخ مزيل الصدأ من اسي ديلكو. منطّف علبة العمود المرفقي من ايه سى دلكو.
قال الآلوسى: وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده لا تجوز، للاجتماع على جوازها مطلقا، بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفى بانتفائه». ذكر من قال ذلك: 3752 - حدثني موسى, قال: ثنا أسباط, عن السدي: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها: هل بك حمل ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه, فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. 4777 - حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا عبيد بن الصباح قال حدثنا حميد قال: " وللرجال عليهن درجة " قال: لحية. وقوله: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أى غالب في انتقامه ممن عصاه، حكيم في أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده. وللرجال عليهن درجة سورة البقرة تفسير. ومن أدلتهم: أن الله-تبارك وتعالى- يقول: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقد بينت السنة النبوية أن الطلاق لا يكون في الحيض، فلا يتصور أن يكون الطلاق في العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن قيس بن سعد, عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن زيد بن ثابت, قال: إذا طلق الرجل امرأته, فرأت الدم في الحيضة الثالثة, فقد انقضت عدتها.
وللرجال عليهن درجة تقييم الحوكمة
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء: الأطهار. هذا وللعلماء رأيان شهيران في المراد بقوله-تبارك وتعالى-: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه عقوبة لما كتمته, وزوجها أحق برجعتها صاغرة وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل; لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث في قول من قال: القرء: الطهر, وفي قول من قال: هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال. فالأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم يرون أن المراد بالقروء هنا الحيضات والمعنى عندهم: أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج ثم بعد ذلك لهن أن يتزوجن إن شئن. وقوله-تبارك وتعالى-: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ معطوف على ما قبله لشدة المناسبة، وللاتحاد في الحكم وهو التربص الذي سبقت الإشارة إليه في قوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وفي هذه الجملة الكريمة بيان لبعض الحكم السامية التي أرادها الله-تبارك وتعالى- من وراء مشروعية العدة. وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه، وأقدر على ضبط حسه، ووجده الذي أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه فجعل له الرياسة، ولذا قال- سبحانه -: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ.... هذه هي الدرجة التي جعلها الإسلام للرجل، وهي درجة تجعل له حقوقا وتجعل عليه واجبات أكثر، فهي موائمة كل المواءمة لصدر الآية، فإذا كان للرجل فضل درجة فعليه فضل واجب». أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهري وغيرهم فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار، أى الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء. قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على صفة المراجعة، وهذا اجماع من العلماء». وللرجال عليهن درجة تقييم الحوكمة. وقد أشار صاحب الكشاف إلى المعنى بقوله: فإن قلت وما معنى ذكر الأنفس- هنا-؟قلت: في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث، لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر, وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه, فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. 3706 - حدثنا موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السدي: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض. ذكر من قال ذلك: 3771 - حدثنا محمد بن حميد, قال: ثنا جرير, عن عبيدة, عن الشعبي في قوله: وللرجال عليهن درجة قال: بما أعطاها من صداقها, وأنه إذا قذفها لاعنها, وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها, وصفحه عن الواجب له عليها, أو عن بعضه.
والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن, وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر, يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء. وذلك أن الله تعالى ذكره قال: " وللرجال عليهن درجة "عقيب قوله: " ولهن [ ص: 536] " مثل الذي عليهن بالمعروف " ، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها ، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه.
وللرجال عليهن درجة سورة البقرة تفسير
وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال: إن امرأة المولي التي آلى منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة; لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها, وإيقاع الطلاق بها بقوله: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العدة. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغني أن عائشة قالت: إنما الأقراء: الأطهار. قالت: الأقراء: الأطهار. قالت: والله ما لك ذلك! قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي, فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال, عن قتادة, وأبو هلال لا يحتمل هذا. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن ، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث ، فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. قال معمر: وكان الزهري يفتي بقول زيد.
فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 3716 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا النعمان بن راشد, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب: أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فلو ادعت- أنها قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها لا يقبل قولها. إنما اللاتي ذكرن في القرآن: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن هي التي طلقت واحدة أو ثنتين, ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها, فأما إذا بت الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: " مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ".
وللرجال عليهن درجة الحرارة
وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي ، من طريق المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " دعي الصلاة أيام أقرائك ". وإذ كان ذلك كذلك, فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق, والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل. التفسير الوسيط: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل. 3730 - حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال, ثني حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الخراساني, عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال: ثلاث حيض. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض: قرءا ، وتسمي الطهر: قرءا ، وتسمي الحيض مع الطهر جميعا: قرءا. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة, عما تخبر به عن نفسها, من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها, كالحيض والحمل ونحوه ثم قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ - أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة, أن يردوهن إلى نكاحهن إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا - أي: رغبة وألفة ومودة. وفي قوله-تبارك وتعالى-: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ إشعار بأن هذا التربص يجب أن يكون من ذات أنفسهن وليس من عامل خارجى، فشأن الحرة الكريمة المؤمنة أن تحجز نفسها بنفسها عن كل ما يتنافى مع الكرامة والشرف، فقد تجوع الحرة ولكنها لا تأكل بثديها- كما يقولون-. وقال آخرون: هو الحيض, غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة: قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة, لتبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك. ذكر من قال ذلك: 3748 - حدثني المثنى, قال: ثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن قباث بن رزين, عن علي بن رباح أنه حدثه أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: أنت أحق أن تقول قال: لتقولن!
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن يحيى أنا يعلى بن عبيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم ". 3728 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب: في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين, قال: قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. ثم قال-تبارك وتعالى-: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - أي: رفعة ورياسة, وزيادة حق عليها, كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومنصب النبوة والقضاء, والإمامة الصغرى والكبرى, وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور, كالميراث ونحوه. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء, بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن, وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء, فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل. 3710 - حدثنا عمران بن موسى, قال: ثنا عبد الوارث, قال: ثنا يونس, عن الحسن, قال: قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. 3709 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة, قال: ثنا مطر أن الحسن حدثهم: أن رجلا طلق امرأته, ووكل بذلك رجلا من أهله, أو إنسانا من أهله, فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة, وقربت ماءها لتغتسل, فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج, فأقبل الزوج وهي تريد الغسل, فقال: يا فلانة! أى أن الحقوق والواجبات بينهما متبادلة، وأنهما متماثلان في أن كل واحد منهما عليه أن يؤدى نحو صاحبه ما يجب عليه بالمعروف أى بما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره، ووافق ما أوجبه الله على كل منهما في شريعته.
وللرجال عليهن درجة سورة البقرة
حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن مطر, عن الحسن, عن أبي موسى الأشعري بنحوه. وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن, فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف, وذلك أن الله تعالى ذكره قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. 3736 - حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن درست, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. وأما قولهم: طلقت المرأة, فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق. وقوله: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي: من حبل أو حيض. ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال: إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما تتزين لي لأن الله. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث, وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها. فأخبر أن زمان العدة هو الطهر ، ومن جهة اللغة قول الشاعر:ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكاوأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. 3735 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة, ولا ميراث. وهذا يدل على محبته تعالى, للألفة بين الزوجين, وكراهته للفراق, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن, فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع, فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.
3734 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: وسمعت يحيى يقول: بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك. 3721 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبي قلابة, قال: وأخبرنا معمر, عن قتادة قالا: راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك, فقالت: كلا! تريد إن كنت مؤمنا فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي، ولا شك أن هذا تهديد شديد للنساء.. والآية دالة على أن كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد». قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري, فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت: لا والله ما كنت فعلت, ولقد قربت مائي لأغتسل! وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم, ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم, ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي, بمعنى دنا قضاؤها, وجاء وقت قضائها; وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفوله, وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه, كما قال الشاعر: إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا وقيل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها, كما قال الهذلي: شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء, ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. تعالى- يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى, قال: ثنا المحاربي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: القروء: الحيض.
رواه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه. ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. 3717 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى:ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة عدا ، وفي الحي رفعة لماضاع فيها من قروء نسائكايمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام ، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. 3725 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, مثل قول زيد وعائشة. ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل, فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلا تبطل حق الزوج من الرجعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب, عن زيد وعلي, بمثله.
والمراد بالمماثلة- كما يقول الآلوسى- المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال». حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى, قالا: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الإمرة والطاعة. ثم قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. فقال عمر لعبد الله: ما ترى ؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. وقال مالك: عن ابن شهاب ، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك ، يريد قول عائشة. 3727 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج.