الجهة الثانية: في بيان المراد منها. الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومه. المطبعة: مؤسسة الهادي. وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور: الأول: قوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل). الأول: الآية الشريفة ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم... ). عدد النتائج: 36 ـ قاعدة: الاحسان. في معنى الضمان عرفا. ومن المهم أيضًا -ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية- أن لا نخلط بين ما تقدم وبين التزام الإنسان بشيءٍ ما ثم يتخلى عنه بحجة أنه محسن! 41 ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين. فوقع خلاف المقصود من باب الإحسان. ما على المحسنين من سبيل المجرمين. الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدة. 45 ـ قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- ما على المحسنين من سبيل امانة العاصمة المقدسة
- الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
- ما على المحسنين من سبيل المجرمين
- ما على المحسنين من سبيل الدموع
ما على المحسنين من سبيل امانة العاصمة المقدسة
في الفرق بين الأصل والامارة. الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضه. الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف. الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟. على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو... ؟. الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه. الاشكال على القاعدة.
السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات ، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟. في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا ، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة: الأول: الدخول. اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا. الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها. ما على المحسنين من سبيل الدموع. 38 ـ قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. الجهة السادسة: في موارد تطبيقها. فمن المؤسف أن يتجانف البعض هداية هذه القاعدة القرآنية فيُلحقوا غيرهم اللوم والعتاب الشديد مع أنهم محسنون متبرعون فيساهمون بذلك -شعروا أم لم يشعروا- في إغلاق باب الإحسان أو تضييق دائرته بين العباد. في المناقشات التي استظهرت من الرواية. الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم. الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله. في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
39 ـ قاعدة: مشروعية عبادات الصبي. الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاع. الثاني: سيرة المتدينين. السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟. الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له ، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم. الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما. الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟. ما على المحسنين من سبيل امانة العاصمة المقدسة. المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة ، وفيه أمور: الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متوليا. الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء.
ومعنى القاعدة باختصار: «ليس على أهل الأعذار الصحيحة -من ضعف أبدان أو مرض أو زَمَانة أو عدم نفقةٍ- إثمٌ بشرط لا بد منه وهو: ﴿إِذَا نَصَحُوا﴾. الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات. الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟. مع أن هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة فلم يُنجَد فواصل العمل وحده فلما حانت ساعة قطاف الثمرة لم يجد إلا اللوم والعتاب! الأجزاء الأخرى: الجزء ١. الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ. في بيان ضابط المثلي والقيمي. الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع: إثبات الرضاع بالاقرار. الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور: الأول: الاجماع. الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثدي. الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟.
ما على المحسنين من سبيل المجرمين
أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه. الشرط الثاني: الدوام. عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه. في أدلة القائلين بالافساد: الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار.
الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج. الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور: الأول: إطلاق دليل المركب. المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه: الشرط الأول: أن يكون موجودا. الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد. الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما. الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل. ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه. الجهة الخامسة: في عموم المنزلة.
ما على المحسنين من سبيل الدموع
الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف. الثامن: في تعاقب الأيادي. تقرير الاستصحاب من وجوه: الرابع: الروايات. الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع ، وهي أمور: الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح. شمول القاعدة للمستحبات أيضا. ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف: المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع. في بيان الحل عن هذا المطلب. المطلب الرابع: في شرائط الواقف. الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط. أي: بِنِيَّاتهم وأقوالهم سرًا وجهرًا بحيث لم يُرجِفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا ثم أكّد الرجاء بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾». تاريخ النشر: ١٤١٩ هـ. تفيض من الدمع: أي تسيل بالدموع الغزيرة حزنا على عدم الخروج.
الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب. الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه.