والثاني: لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقا وبشرط التبقية للخبر ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج في الخبيص ونحوه لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة تمر الرطب ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. Advanced Book Search.
ما الفرق بين الكتلة والوزن
السادس: ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حالة قياسا على سائر الورق ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه ها هنا كالثمر. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية. ولا شك أن البخس في الكيل والميزان خيانة للأمانة ليس لها مبرر يبيحها. أبي عبد الله محمد بن علي/الحكيم الترمذي. ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى فلا بئس ببيع بعضه ببعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبح بيع التمر بالتمر وقد علم أن في كل واحد نوى ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية لو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك وإن باع النوى بمثله والمنزوع بمثله جاز لأنه جنس متماثل وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لأنهما جنسان وإن باع النوى بتمر فيه نواه ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز لأنه في مسألة مد عجوة. لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر [أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها] متفق عليه وفي لفظ: [نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة] رواه مسلم ولأن في بيعه عزرا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان: أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا. الفرق بين الكتله والوزن. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد فإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان: إحداهما: يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخوابي المدفونة فيها للانتفاع بها والحجر السفلاني من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان: أحدهما: يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب. ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نصل عليه أحمد لأن الضرر زال ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة فلا خيار له وإن قال البائع: أنا أزيل العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع: أنا أقلعها في مدة لا [أجرة] لها أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال: أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر.
ما الفرق بين الوزن والكتلة
وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير وعنه: يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والأول: المذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز لقول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا ذكره القاضي وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة: رواية أخرى: له الأرش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمكان. وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه. والثاني: يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر كثير وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي وإن سقى لغير مصلحة لم يمكن منه لأنه سفه. ما الفرق بين الوزن والكتلة. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين: إحداهما: هو على التراخي لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خيار ما لم يوجد منه ما يدل على الرضي من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار.
الفرق بين الكتله والوزن
Pages displayed by permission of. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها وعلى المشتري فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصراة بغير شيء وردها مع التمر. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد بر ودرهم أو بمدين أو درهمين وعنه ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس والأول المذهب لما روى فضالة بن عبيد قال: [أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما] رواه أبو داود. وتوعد المطففين بالويل والخسران في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان: إحداهما: يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن. الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات. ما الفرق بين الكتلة والوزن. You have reached your viewing limit for this book (. كتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد ***. والثاني: له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر وإن شرطها حاملا صح. الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر وفي معنى الخرص روايتان: إحداهما: أن ينتظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة كذلك. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهندباء أو أكثر كالرطبة لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه ولأنه يطول والزيادة للمشتري وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه فكذلك: الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول. وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يسود أو يتموه وفي الحب أن يشتد أو يبيض وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله لما روي [عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب] متفق عليه ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي.
والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة] وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة وفي النساء فيهما روايتان وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع. واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن أو ساق ولا يجوز لوحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة أوسق لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان: إحداهما: ليس له ردها وله الأرش لأن الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة. الثالث: أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. Dar El Fikr for Printing publishing and distribution (S. A. حواشي الشرواني الجزء الخامس 20*28 Hawachi el Charawani V5 - dar el fikr, الهيتمي, hadith, fikh, islamicbooks. L. ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ش.
1 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله. ومعنى قوله: { فهزموهم بإذن الله} قتلوهم بقضاء الله وقدره, يقال منه: هزم القوم الجيش هزيمة وهزيمي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله ملائكة تنادي كل يوم لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا) خرجه أبو بكر الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض.
فَأَوْحَى اللَّه إلَى أشمويل أَنْ انْطَلِقْ إلَى إيشا, فَيَعْرِض عَلَيْك بَنِيهِ, فَادَّهِنْ الَّذِي آمُرك + بِدُهْنِ الْقُدْس يَكُنْ مَلِكًا عَلَى بَنِي إسْرَائِيل! فهزموهم عند ذلك, وقتل داود جالوت. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { وَآتَاهُ اللَّه الْمُلْك وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِذَلِك: وَأَعْطَى اللَّه دَاوُد الْمُلْك وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء. ' فَقَالَ دَاوُد لِإِخْوَتِهِ: مَا مِنْكُمْ رَجُل يَبْرُز لِجَالُوت فَيَقْتُلهُ, وَيَنْكِح ابْنَة الْمَلِك ؟ فَقَالُوا: إنَّك غُلَام أَحْمَق, وَمَنْ يُطِيق جَالُوت وَهُوَ مِنْ بَقِيَّة الْجَبَّارِينَ ؟ فَلَمَّا لَمْ يَرَهُمْ رَغِبُوا فِي ذَلِك, قَالَ: فَأَنَا أَذْهَب فَأَقْتُلهُ!
قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى إلى الكلب ؟ قال: هو ذاك. فَأُتِيَ بِدَاوُدَ إلَى طَالُوت, فَقَاضَاهُ إنْ قَتَلَهُ أَنْ يُنْكِحهُ ابْنَته وَأَنْ يُحَكِّمهُ فِي مَاله. فدعا له بقوس وأداة كاملة, فلبسها وركب الفرس, ثم سار منهم قريبا. قَالَ: وَهَلْ آنَسْت مِنْ نَفْسك شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ, كُنْت رَاعِيًا فِي الْغَنَم, فَأَغَارَ عَلَيَّ الْأَسَد, فَأَخَذْت بِلَحْيَيْهِ فَفَكَكْتهمَا. حتى إذا فصل من عند أبيه, فمر بحجر, فقال: يا داود خذني فاجعلني في مخلاتك تقتل بي جالوت, فإني حجر يعقوب! فهزموهم} كسروهم { بإذن الله} بإرادته { وقتل داود} وكان في عسكر طالوت { جالوت وآتاه} أي داود { الله الملك} في بني إسرائيل { والحكمة} النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله { وعلّمه مما يشاء} كصنعة الدروع ومنطق الطير { ولولا دفع الله الناس بعضهم} بدل بعض من الناس { ببعض لفسدت الأرض} بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد { ولكنّ الله ذو فضل على العالمين} فدفع بعضهم ببعض. والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأت بهما القراء وجاءت بهما جماعة الأمة, وليس في القراءة بأحد الحرفين إحالة معنى الآخر. سئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز ؟ فقال: ذلك إلى نيته إن كان يريد بذلك الله فأرجو ألا يكون به بأس، قد كان يفعل ذلك فيما مضى. وَالْقَوْل فِي ذَلِك عِنْدِي أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ قَدْ قَرَأَتْ بِهِمَا الْقُرَّاء وَجَاءَتْ بِهِمَا جَمَاعَة الْأُمَّة, وَلَيْسَ فِي الْقِرَاءَة بِأَحَدِ الْحَرْفَيْنِ إحَالَة مَعْنَى الْآخِر. 4478 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا سَلَمَة, عَنْ ابْن إسْحَاق, قَالَ: كَانَ دَاوُد النَّبِيّ وَإِخْوَة لَهُ أَرْبَعَة, مَعَهُمْ أَبُوهُمْ شَيْخ كَبِير, فَتَخَلَّفَ أَبُوهُمْ وَتَخَلَّفَ مَعَهُ دَاوُد مِنْ بَيْن إخْوَته فِي غَنَم أَبِيهِ يَرْعَاهَا لَهُ, وَكَانَ مِنْ أَصْغَرهمْ وَخَرَجَ إخْوَته الْأَرْبَعَة مَعَ طَالُوت, فَدَعَاهُ أَبُوهُ وَقَدْ تَقَارَبَ النَّاس وَدَنَا بَعْضهمْ مِنْ بَعْض. قال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره ؟ قال: نعم، دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتهما؛ أفترى هذا أشد من الأسد ؟ قال لا؛ وكان عند طالوت درع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت؛ فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلا رجع فقال الناس: جبن الفتى فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويعني عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح، ولكني أحب أن أقاتله على عادتي.
قَالَ: لَا جَرَم إنِّي سَوْف أُقَسِّم لَحْمك بَيْن طَيْر السَّمَاء وَسِبَاع الْأَرْض. قَالَ ابْن جُرَيْجٍ: وَقَالَ مُجَاهِد: سَمَّى وَاحِدًا إبْرَاهِيم, وَالْآخَر إسْحَاق, وَالْآخَر يَعْقُوب, وَقَالَ: بِاسْمِ إلَهِي وَإِلَه آبَائِي إبْرَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب, وَجَعَلَهُنَّ فِي مِرْجَمَته. فَأَرْسَلَ إيشا دَاوُد إلَى إخْوَته وَكَانُوا فِي الْعَسْكَر, فَقَالَ: اذْهَبْ فَرُدَّ إخْوَتك, وَأَخْبِرْنِي خَبَر النَّاس مَاذَا صَنَعُوا. قَالَ: سُبْحَان اللَّه لَيْسَ بِأَهْلِ ذَلِك مِنْك! لا تُصدِق دعاواك حتى تختبرها.. والمجاهدة من بذل الجهد.. لا أعدُك إذن أن يكون الأمر سهلا.. ستتعب وتبذل جهدا.. وإن كبوتَ فقُم مرةً أخرى، ولا تسوّف.. لم يكن داود شابا عاديا يجيد رماية النبلة فحسب.. لقد كان داود (ذا الأيد).. ذا القوة في مجاهدة نفسه على القيام بأمر الله، اختبر نفسه ونجح في الإختبارات.. علم الله منه ذلك، فوفقه ونصره، وكانت الجائزة (وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء). الناس} مفعول، { بعضهم} بدل من الناس، { ببعض} في موضع المفعول الثاني عند سيبويه، وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيد، فزيد في موضع مفعول فاعلمه. قوله تعالى { مما يشاء} أي مما شاء، وقد يوضع المستقبل موضع الماضي، وقد تقدم.
وقال ابن عباس: ولولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. قَالَ ابْن إسْحَاق: وَكَانَ دَاوُد فِيمَا ذَكَرَ لِي بَعْض أَهْل الْعِلْم عَنْ وَهْب بْن مُنَبِّه رَجُلًا قَصِيرًا أَزْرَق قَلِيل شَعْر الرَّأْس, وَكَانَ طَاهِر الْقَلْب نَقِيّه, فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيّ إنَّا قَدْ صَنَعْنَا لِإِخْوَتِك زَادًا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى عَدُوّهُمْ, فَاخْرُجْ بِهِ إلَيْهِمْ, فَإِذَا دَفَعْته إلَيْهِمْ فَأَقْبِلْ إلَيَّ سَرِيعًا! فَخَرَجَ عَلَى إبْرَاهِيم, فَجَعَلَهُ فِي مِرْجَمَته, فَخَرَقَتْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ بَيْضَة عَنْ رَأْسه, وَقَتَلَتْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا مَنْ وَرَائِهِ. قَالَ: فَأَخَذَهُنَّ فَجَعَلَهُنَّ فِي مِخْلَاته. فَأَخَذَ دَاوُد مِخْلَاته, فَتَقَلَّدَهَا وَأَلْقَى فِيهَا أَحْجَارًا, وَأَخَذَ مِقْلَاعه الَّذِي كَانَ يَرْعَى بِهِ. قَالَ: وَيْلك أَمَا تَخْرَج إلَيَّ إلَّا كَمَا يُخْرَج إلَى الْكَلْب بِالْمِقْلَاعِ وَالْحِجَارَة ؟ لَأُبَدِّدَنَّ لَحْمك, وَلَأُطْعِمَنَّه الْيَوْم الطَّيْر وَالسِّبَاع!
وَلَكِنَّهُ تَرَكَ ذِكْر ذَلِك اكْتِفَاء بِدَلَالَةِ قَوْله: { فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّه} عَلَى أَنَّ اللَّه قَدْ أَجَابَ دُعَاءَهُمْ الَّذِي دَعَوْهُ بِهِ. فَقَالَتْ لَهُ: بَاتَ شَاكِيًا وَنَامَ الْآن تَرَوْنَهُ عَلَى الْفِرَاش. 4478 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق, قال: كان داود النبي وإخوة له أربعة, معهم أبوهم شيخ كبير, فتخلف أبوهم وتخلف معه داود من بين إخوته في غنم أبيه يرعاها له, وكان من أصغرهم وخرج إخوته الأربعة مع طالوت, فدعاه أبوه وقد تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِك مِنْ أَبِيهِ, انْطَلَقَ إلَى أُخْته, فَقَالَ لَهَا: إنِّي قَدْ خِفْت أَبَاك أَنْ يَقْتُل زَوْجك دَاوُد, فَمُرِيهِ أَنْ يَأْخُذ حَذَره, وَيَتَغَيَّب مِنْهُ. فَعَلِمَ بِهِ دَاوُد أَنَّهُ يُرِيد بِهِ ذَلِك, فَسَجَّى لَهُ زِقّ خَمْر فِي مَضْجَعه, فَدَخَلَ طَالُوت إلَى مَنَام دَاوُد, وَقَدْ هَرَبَ دَاوُد فَضَرَبَ الزِّقّ ضَرْبَة فَخَرَقَهُ, فَسَالَتْ الْخَمْر مِنْهُ, فَوَقَعَتْ قَطْرَة مَنْ خَمْر فِي فِيهِ, فَقَالَ: يَرْحَم اللَّه دَاوُد مَا كَانَ أَكْثَر شُرْبه لِلْخَمْرِ! بني اسرائيل وطالوت وجالوت وداود. قال: ويلك أما تخرج إلي إلا كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة ؟ لأبددن لحمك, ولأطعمنه اليوم الطير والسباع! فأروه إياه على فرس عليه لامته; فلما رآه جعلت الأحجار الثلاثة تواثب من مخلاته, فيقول هذا: خذني! فهزموهم بإذن الله الآية ٢٥١ سورة البقرة. وقال قتادة: يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. وحكى مكي أن أكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم؛ وكذا ذكر النحاس والثعلبي أيضا.
فقال: أبشر يا بني, فإن هذا خير أعطاكه الله!. قال: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع؛ ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة، فروي أنها التأمت فصارت حجرا واحدا، فأخذه فوضعه في المقلاع وسمى الله، وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله، وحز رأسه وجعله في مخلاته، وأختلط الناس وحمله أصحاب طالوت فكانت الهزيمة. فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي إذْ مَرَّ بِحَجَرٍ, فَقَالَ: يَا دَاوُد خُذْنِي فَاجْعَلْنِي فِي مِخْلَاتك تَقْتُل بِي جَالُوت, فَإِنِّي حَجَر إبْرَاهِيم! والهزم: الكسر ومنه سقاء متهزم، أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاف، ومنه ما قيل في زمزم: إنها هزمة جبريل أي هزمها جبريل برجله فخرج الماء. قال: لا أكلفك إلا ما تطيق, أنت رجل جريء, وفي جبالنا هذه جراجمة يحتربون الناس وهم غلف, فإذا قتلت منهم مائتي رجل, فأتني بغلفهم. فاستجاب لهم ربهم, فأفرغ عليهم صبره, وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين, فهزموهم بإذن الله. فَهَزَمُوهُمْ عِنْد ذَلِك, وَقَتَلَ دَاوُد جَالُوت. وَاحْتَجَّتْ لِاخْتِيَارِهَا ذَلِك بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره, هُوَ الْمُتَفَرِّد بِالدَّفْعِ عَنْ خَلْقه, وَلَا أَحَد يُدَافِعهُ فَيُغَالِبهُ. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّه وَقَتَلَ دَاوُد جَالُوت} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: فَهَزَمَ طَالُوت وَجُنُوده أَصْحَاب جَالُوت, وَقَتَلَ دَاوُد جَالُوت. فجعل كلما قتل منهم رجلا نظم غلفته في خيط, حتى نظم مائتي غلفة, ثم جاء بهم إلى طالوت, فألقى إليه, فقال: ادفع لي امرأتي قد جئت بما اشترطت!
وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى قَوْله الْعَالَمِينَ, وَذَكَرْنَا الرِّوَايَة فِيهِ. 4487 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع, قَالَ: ثِنَا أَبِي, عَنْ حَنْظَلَة, عَنْ أَبِي مُسْلِم, قَالَ: سَمِعْت عَلِيًّا يَقُول: لَوْلَا بَقِيَّة مَنْ الْمُسْلِمِينَ فِيكُمْ لَهَلَكْتُمْ. فعلم طالوت أنه لو شاء قتله, فعطفه ذلك عليه فأمنه, وعاهده بالله لا يرى منه بأسا. وكان داود فارا في الجبل حتى قتل طالوت, وملك داود بعده.
ثم قرأ ابن عمر { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض}. فَأَرَوْهُ إيَّاهُ عَلَى فَرَس عَلَيْهِ لَامَتُهُ; فَلَمَّا رَآهُ جَعَلَتْ الْأَحْجَار الثَّلَاثَة تَوَاثَبَ مَنْ مِخْلَاته, فَيَقُول هَذَا: خُذْنِي! وَالْهَاء فِي قَوْله: { وَآتَاهُ اللَّه} عَائِدَة عَلَى دَاوُد وَالْمُلْك السُّلْطَان وَالْحِكْمَة النُّبُوَّة. ثُمَّ أَتَاهُ يَوْمًا آخَر فَقَالَ: يَا أَبَتَاهُ إنِّي لَأَمْشِي بَيْن الْجِبَال, فَأُسَبِّح, فَمَا يَبْقَى جَبَل إلَّا سَبَّحَ مَعِي.