فوائد منتقاة من كتب متنوعة. موسوعة الحكم والفوائد. حياة السلف بين القول والعمل.
اللهم اني كنت من الظالمين Png
تطبيق الكلم الطيب للأندرويد والآيفون. Get this book in print. أسباب السعادة والنجاح. ترتيب أحداث السيرة النبوية. نسخ الرابط لهذه الفقرة. حكم ومواعظ وأقوال مأثورة. تأملات وفوائد من كتاب الله. مزيـد مـن المفضـلات. شرح دعاء" اللهم إني أعوذ بك من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر". الرحمة المهداة - نبينا محمد كأنك تراه. أضف قائمة مفضلات جديدة.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
في رحاب قول الله تعالى: (وقولوا للناس حسناً). " أصول الوصول إلى الله تعالى. من درر الإمام ابن القيم. شرح الدعاء من الكتاب والسنة. إذا جمع بين الصلاتين ، فكيف يقول الأذكار التي بعد الصلاة؟. أبواب السماء - أدعية ومناجاة.
سبحانك ربي اني كنت من الظالمين حالات واتس
أنماط: (63) نمط المذبذب الغافل بين البينين لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. شرح دعاء " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ". مفضلة عامة (ستظهر لجميع الزوار ويمكنك استخدامها للأغراض الدعوية). شارك معنا في نشر الكلم الطيب. الا لعنة الله على الظالمين. بحوث ومقالات | المقالات. شرح دعاء "اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته ":: التـــالى >. Pages displayed by permission of. شرح شرعة الإسلام وبهامشه عدة رسائل. تسجيل الدخول أو تسجيل عضوية جديدة. You have reached your viewing limit for this book (.
الا لعنة الله على الظالمين
Dar Al Kotob Al Ilmiyah. والله غالب على امره. موسوعة علمية تضم أكثر من عشرة آلاف حكمة وموعظة ودعاء وذكر. مقالات إيمانية متنوعة. زاد المعاد - فقه الدنيا والآخرة. جاري ارسال البيانات... عفوا لا يوجد لديك قوائم مفضلات. تسجيل العضوية يحتاج ملئ. موسوعة الأدعية والأذكار. اللهم اني كنت من الظالمين png. فقه أسماء الله وصفاته. شرح دعاء" اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا". تطبيق الكلم الطيب للجوال. السـابق:: شرح دعاء " اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ". واحـــة الذاكريـــن. شرح الأدعية والأذكار.
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. إضافة/تعديل قائمة مفضلات. ساهم معنا في نشر الموقع عبر فيسبوك وتويتر.
قَالَ أَبُو جَعْفَر: وَاللَّغْو مِنْ الْكَلَام فِي كَلَام الْعَرَب كُلّ كَلَام كَانَ مَذْمُومًا وَفِعْلًا لَا مَعْنَى لَهُ مَهْجُورًا, يُقَال مِنْهُ: لَغَا فُلَان فِي كَلَامه يَلْغُو لَغْوًا: إذَا قَالَ قَبِيحًا مِنْ الْكَلَام, وَمِنْهُ قَوْل اللَّه تَعَالَى ذِكْره: { وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْو أَعْرَضُوا عَنْهُ} 28 55 وَقَوْله: { وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} 25 72 مَسْمُوع مِنْ الْعَرَب لَغَيْت بِاسْمِ فُلَان, بِمَعْنَى أُولِعْت بِذِكْرِهِ بِالْقَبِيحِ. حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثني عبد الأعلى ويزيد بن هارون, عن داود, عن سعيد بنحوه. حَلِيم فِي تَرْكه مُعَاجَلَة أَهْل مَعْصِيَته الْعُقُوبَة عَلَى مَعَاصِيهمْ. قال ابن العربي: أما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا سُوَيْد بْن نَصْر, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن الْمُبَارَك, عَنْ هُشَيْم, عَنْ أَبِي بِشْر, عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْمَعْصِيَة فَلَا يُؤَاخِذهُ اللَّه بِتَرْكِهَا وَيُكَفِّر. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ اللَّغْو مِنْ الْأَيْمَان الَّتِي يَحْلِف بِهَا صَاحِبهَا فِي حَال الْغَضَب عَلَى غَيْر عَقْد قَلْب وَلَا عَزْم, وَلَكِنْ وُصْلَة لِلْكَلَامِ. حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع وَهَنَّاد, قَالَا: ثنا يَعْلَى, عَنْ عَبْد الْمَلِك, عَنْ عَطَاء, قَالَ: قَالَتْ عَائِشَة فِي قَوْل اللَّه: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَتْ: هُوَ قَوْلك: لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه, لَيْسَ لَهَا عَقْد الْأَيْمَان. حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, قال: أخبرنا داود, عن سعيد بن جبير, قال في لغو اليمين, قال: هي اليمين في المعصية, قال: أولا تقرأ فتفهم ؟ قال الله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} 5 89 قال: فلا يؤاخذه بالإيفاء, ولكن يؤاخذه بالتمام عليها, قال: وقال { لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم... } إلى قوله: { والله غفور حليم}. فَتِلْكَ لَا كَفَّارَة لَهَا إلَّا أَنْ يَتْرُك ذَلِكَ الظُّلْم, أَوْ يَدَع ذَلِكَ الْمَال إلَى أَهْله, وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ذِكْره: { إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانهمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى قَوْله: { وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم} 3 77. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أن فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا، أو يعتذر لمخلوق، أو يقتطع به مالا، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله، أو أن يفعله ثم لا يفعله، مثل إن حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك، أو حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه. ذكر من قال ذلك: 3546 - حدثني المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} فهذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله, فيرى الذي هو خير منه, فأمره الله أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير.
لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
3520 - حدثنا هناد وابن وكيع; قال هناد: حدثنا وكيع وقال ابن وكيع: حدثني أبي, عن عمران بن حدير قال: سمعت زرارة بن أوفى قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف. والله لا أشتريه بكذا وكذا; فهذا اللغو لا يؤاخذ به. 3547 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا يَزِيد بْن هَارُونَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِر, عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: الْيَمِين الْمُكَفِّرَة. حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, وَحَدَّثَنَا ابْن وَكِيع, قَالَ: ثنا أَبِي جَمِيعًا, عَنْ ابْن عَوْن, عَنْ الشَّعْبِيّ مِثْله. حدثنا هناد, قالا: ثنا أبو الأحوص, عن مغيرة, عن الشعبي; قال: اللغو: قول الرجل: لا والله, وبلى والله, يصل به كلامه ما لم يشك شيئا يعقد عليه قلبه. وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} هو في الرجل يقول: هو مشرك إن فعل، أي هذا اللغو، إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. ومعناه: لا تجعلوا أيمانكم باللّه تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى: { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله} ، فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (واللّه لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفارته التي افترض اللّه عليه). 3545 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: اللغو في هذا: الحلف بالله ما كان بالألسن فجعله لغوا, وهو أن يقول: هو كافر بالله, وهو إذن يشرك بالله, وهو يدعو مع الله إلها. فَقَالَ الَّذِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَنِثَ الرَّجُل يَا رَسُول اللَّه, قَالَ: " كَلَّا أَيْمَان الرُّمَاة لَغْو لَا كَفَّارَة فِيهَا وَلَا عُقُوبَة ". حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا سَلَمَة, عَنْ ابْن إسْحَاق, عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَأَلْت عَائِشَة عَنْ لَغْو الْيَمِين, قَالَتْ: هُوَ لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه, مَا يَتَرَاجَع بِهِ النَّاس.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام بن سلم, عن عبد الملك, عن عطاء قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هو لا والله, وبلى والله, ليس مما عقدتم الأيمان. وقال زيد بن أسلم لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه: أعمى الله بصره، أذهب الله ماله، هو يهودي، هو مشرك، هو لغية إن فعل كذا. وقيل: هو يمين المعصية، قاله سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبدالرحمن وعروة وعبدالله ابنا الزبير، كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه، وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها) أخرجه ابن ماجة في سننه، وسيأتي في المائدة أيضا. فتأويل الكلام إذا: لا تجعلوا الله أيها المؤمنون عرضة لأيمانكم, وحجة لأنفسكم في إقسامكم في أن لا تبروا, ولا تتقوا, ولا تصلحوا بين الناس, فإن الله لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم, فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمها, على غير تعمدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بها, ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم, وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصد منكم وإرادة, فيلزمكم حينئذ إما كارة في العاجل, وإما عقوبة في الآجل. وَقَالَ يَعْقُوب فِي حَدِيثه: أَرْجُو أَنْ يَكُون لَغْوًا.
وَمِنْ اللَّغْو أَيْضًا: أَنْ يَحْلِف الرَّجُل عَلَى أَمْر لَا يَأْلُو فِيهِ الصِّدْق وَقَدْ أَخَطَأ فِي يَمِينه, فَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَلَا إثْم عَلَيْهِ. وَالْأَيْمَان ثَلَاثَة: اللَّغْو, وَالْعَمْد, وَالْغَمُوس, وَالرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْيَمِين وَهُوَ يُرِيد أَنْ يَفْعَل ثُمَّ يَرَى خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ, فَهَذِهِ الْيَمِين الَّتِي قَالَ اللَّه تَعَالَى ذِكْره: { وَلَكِنْ يُؤَاخِذكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَان} 5 89 فَهَذِهِ لَهَا كَفَّارَة. حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير في قوله: { لا يؤاخذكم الله وباللغو في أيمانكم} قال: هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها, قلت: فكيف يصنع ؟ قال: يكفر عن يمينه ويترك المعصية. 3512 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار وَابْن الْمُثَنَّى, قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُد, قَالَ: ثنا هِشَام, عَنْ قَتَادَة, عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: خَطَأ غَيْر عَمْد. حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَةَ, قَالَ: ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل, قَالَ: ثنا ابْن عَوْن, قَالَ: سَأَلْت عَامِرًا عَنْ قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه. وعلة من قال هذا القول من الأثر ما: 3542 - حدثنا به محمد بن موسى الحرسي, قال: ثنا عبيد الله بن ميمون المرادي, قال: ثنا عوف الأعرابي, عن الحسن بن أبي الحسن, قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون - يعني يرمون - ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه, فرمى رجل من القوم, فقال: أصبت والله وأخطأت!
وما كان الله ليضيع إيمانكم
ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3543 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْقَاسِم الْمِصْرِيّ, قَالَ: ثنا إسْمَاعِيل بْن مَرْزُوق, عَنْ يَحْيَى بْن أَيُّوب, عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان, عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم فِي قَوْل اللَّه: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ كَقَوْلِ الرَّجُل: أَعْمَى اللَّه بَصَرِي إنْ لَمْ أَفْعَل كَذَا وَكَذَا, أَخَرَجَنِي اللَّه مِنْ مَالِي إنْ لَمْ آتِك غَدًا. حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا هُشَيْم, قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَة, عَنْ الشَّعْبِيّ, قَالَ: هُوَ الرَّجُل يَقُول: لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه, يَصِل حَدِيثه. حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} حلف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنه على ما حلف عليه فلا يكون كما حلف, كقوله: إن هذا البيت لفلان وليس له, وإن هذا الثوب لفلان وليس له. 3502 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ الزُّهْرِيّ, عَنْ عُرْوَة, عَنْ عَائِشَة فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَتْ: هُمْ الْقَوْم يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْر, فَيَقُول هَذَا: لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه, وَكَلَّا وَاَللَّه, يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْر لَا تَعْقِد عَلَيْهِ قُلُوبهمْ.
وَالْوَجْه الْآخَر مِنْهُمَا: عَلَى وَجْه الْعَزْم عَلّ إيجَاب عَقْد الْيَمِين فِي حَال عَزْمه عَلَى ذَلِكَ, فَذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤَاخَذ بِهِ صَاحِبه حَتَّى يَحْنَث فِيهِ بَعْد حَلِفه, فَإِذَا حَنِثَ فِيهِ بَعْد حَلِفه كَانَ مُؤَاخَذًا بِمَا كَانَ اكْتَسَبَهُ قَلْبه مِنْ الْحَلِف بِاَللَّهِ عَلَى إثْم وَكَذِب فِي الْعَاجِل بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّه كَفَّارَة لِذَنْبِهِ. 3538 - حَدَّثَنِي عَلِيّ بْن سَعِيد الْكِنْدِيّ, قَالَ: ثنا عَلِيّ, بْن مُسْهِر, عَنْ حَارِثَة بْن مُحَمَّد, عَنْ عَمْرَة, عَنْ عَائِشَة, قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين قَطِيعَة رَحِم أَوْ مَعْصِيَة لِلَّهِ فَبِرّه أَنْ يَحْنَث بِهَا وَيَرْجِع عَنْ يَمِينه ". 3513 - حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن أبي عدي, عن عوف, عن الحسن في هذه الآية: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك; فلا يؤاخذه الله ولا كفارة, ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلف عليه على علم. وقال آخرون: بل ذلك هو اعتقاد الشرك بالله والكفر. ذكر من قال ذلك: 3556 - حدثني موسى بن هارون, قال: ثنا عمرو بن حماد, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أما ما كسبت قلوبكم: فما عقدت قلوبكم, فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره. لا يؤاخذكم الله باللغو} الكائن { في أيمانكم} وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو ألا والله، وبلى و الله فلا إثم فيه ولا كفارة { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم { والله غفور} لما كان من اللغو { حليم} بتأخير العقوبة عن مستحقها. حَدَّثَنَا هَنَّاد وَابْن وَكِيع, قَالَا: ثنا وَكِيع, عَنْ الْفَضْل بْن دَلْهَمَ, عَنْ الْحَسَن, قَالَ: هُوَ الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْيَمِين لَا يَرَى إلَّا أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ.
3522 - حدثني موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أما اللغو: فالرجل يحلف على اليمين, وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك, فليس عليه كفارة. حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا حَكَّام, عَنْ عَمْرو, عَنْ مَنْصُور, عَنْ إبْرَاهِيم نَحْوه, إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ حَلَفْت عَلَى الشَّيْء وَأَنْت تَرَى أَنَّك صَادِق وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وقال ابن عباس أيضا والضحاك: (إن لغو اليمين هي المكفرة، أي إذا كفرت اليمين سقطت وصارت لغوا، ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير). ذكر من قال ذلك: 3553 - حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سعيد, عن قتادة: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} يقول: بما تعمدت قلوبكم, وما تعمدت فيه المأثم, فهذا عليك فيه الكفارة. حدثني المثنى, قال: ثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن هشيم, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير في قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها ويكفر. وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْل مِنْ الْأَثَر مَا: 3537 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَة, عَنْ الْوَلِيد بْن كَثِير, قَالَ: ثني عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث, عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو, أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِك فَلَا نَذْر لَهُ, وَمِنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَة لِلَّهِ فَلَا يَمِين لَهُ, وَمِنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَة رَحِم فَلَا يَمِين لَا ". وقال آخرون, بل اللغو في اليمين: الحلف على فعل ما نهى الله عنه, وترك ما أمر الله بفعله. 3506 - حَدَّثَنَا هَنَّاد, قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة, عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل, عَنْ عِكْرِمَة فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ قَوْل النَّاس: لَا وَاَللَّه وَبَلَى وَاَللَّه. وَقَالَ بِنَحْوِ قَوْل قَتَادَة جَمَاعَة أُخَر فِي إيجَاب الْكَفَّارَة عَلَى الْحَالِف الْيَمِين الْفَاجِرَة, مِنْهُمْ عَطَاء وَالْحَكَم. حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} فَاللَّغْو: الْيَمِين الْخَطَأ غَيْر الْعَمْد, أَنْ تَحْلِف عَلَى الشَّيْء وَأَنْت تَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفْت عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَكُون كَذَلِكَ, فَهَذَا لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ, وَلَا مَأْثَم فِيهِ. وقال آخرون: اللغو من الأيمان: ما كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه إن لم يفعل كذا وكذا, أو بمعنى الشرك والكفر. 3518 - حَدَّثَنِي إسْحَاق بْن حَبِيب بْن الشَّهِيد, قَالَ: ثنا عَتَّاب بْن بَشِير, عَنْ خُصَيْف, عَنْ زِيَاد, قَالَ: هُوَ الَّذِي يَحْلِف عَلَى الْيَمِين يَرَى أَنَّهُ فِيهَا صَادِق. والوجه الآخر منهما: على وجه العزم عل إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك, فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه, فإذا حنث فيه بعد حلفه كان مؤاخذا بما كان اكتسبه قلبه من الحلف بالله على إثم وكذب في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
3529 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: ثنا أبو حمزة, عن عطاء, عن طاوس, قال: كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه فيها, قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وعلة من قال هذه المقالة ما: 3530 - حدثني به أحمد بن منصور المروزي, قال: ثنا عمر بن يونس اليماني, قال: ثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري, عن يحيى بن أبي كثير, عن طاوس, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمين في غضب ". وعن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل اللّه لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة وكذا روي عن سعيد بن جبير. حدثنا هناد, قال: ثنا أبو الأحوص, عن حصين, عن أبي مالك, قال: أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق, فذلك اللغو. ذكر من قال ذلك: 3548 - حدثني الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشيم, قال: أخبرني مغيرة, عن إبراهيم, قال: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه; يعني في قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. 3524 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَة بْن صَالِح, عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد, وَعَنْ ابْن أَبِي طَلْحَة - كَذَا قَالَ ابْن أَبِي جَعْفَر - قَالَا: مَنْ قَالَ: وَاَللَّه لَقَدْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَظُنّ أَنْ قَدْ فَعَلَهُ, ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلهُ, فَهَذَا لَغْو الْيَمِين, وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَة. فهذا اللغو الذي قال الله في سورة البقرة.
حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا هُشَيْم, قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْن عَنْ أَبِي مَالِك مِثْله, إلَّا أَنَّهُ قَالَ: الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْأَمْر, يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَكُون كَذَلِكَ, فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَة, وَهُوَ اللَّغْو. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيم نحوه, إلا أنه قال: إن حلفت على الشيء وأنت ترى أنك صادق وليس كذلك. وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْل مِنْ الْأَثَر مَا: 3542 - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّد بْن مُوسَى الْحَرَسِيّ, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه بْن مَيْمُون الْمُرَادِيَّ, قَالَ: ثنا عَوْف الْأَعْرَابِيّ, عَنْ الْحَسَن بْن أَبِي الْحَسَن, قَالَ: مَرَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَنْتَضِلُونَ - يَعْنِي يَرْمُونَ - وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل مِنْ أَصْحَابه, فَرَمَى رَجُل مِنْ الْقَوْم, فَقَالَ: أَصَبْت وَاَللَّه وَأَخْطَأْت! 3513 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار قَالَ: ثنا ابْن أَبِي عَدِيّ, عَنْ عَوْف, عَنْ الْحَسَن فِي هَذِهِ الْآيَة: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ أَنْ تَحْلِف عَلَى الشَّيْء وَأَنْت يُخَيَّل إلَيْك أَنَّهُ كَمَا حَلَفْت وَلَيْسَ كَذَلِكَ; فَلَا يُؤَاخِذهُ اللَّه وَلَا كَفَّارَة, وَلَكِنْ الْمُؤَاخَذَة وَالْكَفَّارَة فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَى عِلْم. 3533 - حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا وهب بن جرير, قال: ثنا شعبة, عن عاصم, عن الشعبي, عن مسروق: في الرجل يحلف على المعصية, فقال: أيكفر خطوات الشيطان ؟ ليس عليه كفارة. 3535 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي عَدِيّ, عَنْ دَاوُد, عَنْ الشَّعْبِيّ: فِي الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْمَعْصِيَة قَالَ: كَفَّارَتهَا أَنْ يَتُوب مِنْهَا. قال أبو هريرة: (إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه، فإذا ليس هو، فهو اللغو، وليس فيه كفارة)، ونحوه عن ابن عباس.
ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3539 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, قَالَ: ثنا هِشَام, قَالَ: ثنا حَمَّاد, عَنْ إبْرَاهِيم, قَالَ: لَغْو الْيَمِين: أَنْ يَصِل الرَّجُل كَلَامه بِالْحَلِفِ, وَاَللَّه لَيَأْكُلَن, وَاَللَّه لَيَشْرَبَن, وَنَحْو هَذَا; لَا يَتَعَمَّد بِهِ الْيَمِين وَلَا يُرِيد بِهِ حَلِفًا, لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة. حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا هُشَيْم, عَنْ أَبِي بِشْر, عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه وَبِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْمَعْصِيَة فَلَا يُؤَاخِذهُ اللَّه بِتَرْكِهَا إنْ تَرَكَهَا, قُلْت: فَكَيْفَ يَصْنَع ؟ قَالَ: يُكَفِّر عَنْ يَمِينه وَيَتْرُك الْمَعْصِيَة. حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع, قَالَ: ثنا حَفْص, عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى وَأَشْعَث, عَنْ عَطَاء, عَنْ عَائِشَة: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَتْ: لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3556 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْن هَارُونَ, قَالَ: ثنا عَمْرو بْن حَمَّاد, قَالَ: ثنا أَسْبَاط, عَنْ السُّدِّيّ: { وَلَكِنْ يُؤَاخِذكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبكُمْ} أَمَّا مَا كَسَبَتْ قُلُوبكُمْ: فَمَا عَقَدَتْ قُلُوبكُمْ, فَالرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْيَمِين يَعْلَم أَنَّهَا كَاذِبَة إرَادَة أَنْ يَقْضِي أَمْره. 3510 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد, قَالَ: ثني أَبِي, قَالَ: ثني عَمِّي, قَالَ: ثني أَبِي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْن عَبَّاس قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} وَاللَّغْو: أَنْ يَحْلِف الرَّجُل عَلَى الشَّيْء يَرَاهُ. قال ابن العربي: وأما من قال: إنه اليمين المكفرة فلا متعلق له يحكى. فَهُوَ هَذَا, وَلَا يَتْرُك اللَّه لَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا.
ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم
3552 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن عبد الملك, عن عطاء قال: لا تؤاخذ حتى تقصد الأمر ثم تحلف عليه بالله الذي لا اله إلا هو فتعقد عليه يمينك. وَقَالَهُ آخَرُونَ: بَلْ اللَّغْو فِي الْيَمِين: الْيَمِين الَّتِي يَحْلِف بِهَا الْحَالِف وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا يَحْلِف عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَبَيَّن غَيْر ذَلِكَ وَأَنَّهُ بِخِلَافِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ. 3503 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ الشَّعْبِيّ فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: قَوْل الرَّجُل: لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه, يَصِل بِهِ كَلَامه لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَة. وضعفه ابن عطية أيضا وقال: قد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغو، فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة، والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين الغموس المصبورة، وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. وَبِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ ابْن عَبَّاس مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ كَانَ سَعِيد بْن جُبَيْر وَالضَّحَّاك بْن مُزَاحِم وَجَمَاعَة أُخَر غَيْرهمْ يَقُولُونَ, وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة عَنْهُمْ بِذَلِكَ آنِفًا. فأما ما كسبته القلوب, وعقدت فيه على الإثم, فلم يكن يوجب فيه الكفارة. 3535 - حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا ابن أبي عدي, عن داود, عن الشعبي: في الرجل يحلف على المعصية قال: كفارتها أن يتوب منها. فهو هذا, ولا يترك الله له مالا ولا ولدا. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ذكره: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} في الآخرة بما شاء من العقوبات, وأن تكون الكفارة إنما تلزم الحالف في الأيمان التي هي لغو. قلت: ويمين المكره بمثابتها. 3504 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم وَابْن وَكِيع, قَالَا: ثنا ابْن عُلَيَّة, قَالَ: ثنا أَيُّوب, قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فِي " لَا وَاَللَّه وَبَلَى وَاَللَّه ": أَرْجُو أَنْ يَكُون لُغَة. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ هُوَ اعْتِقَاد الشِّرْك بِاَللَّهِ وَالْكُفْر.
3536 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن دَاوُد الْوَاسِطِيَّ, قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَة, عَنْ مُجَالِد, عَنْ عَامِر, عَنْ مَسْرُوق قَالَ: كُلّ يَمِين لَا يَحِلّ لَك أَنْ تَفِي بِهَا فَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَة. قوله تعالى { في أيمانكم} الأيمان جمع يمين، واليمين الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. ولغة أبي هريرة { فقد لغيت} وقال الشاعر: ورب أسراب حجيج كظم ** عن اللغا ورفث التكلم وقال آخر: ولست بمأخوذ بلغو تقوله ** إذا لم تعمد عاقدات العزائم واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو، فقال ابن عباس: (هو قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله، وبلى والله، دون قصد لليمين). 3521 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم, قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْم, قَالَ: ثنا عُمَر بْن بَشِير, قَالَ: سُئِلَ عَامِر عَنْ هَذِهِ الْآيَة: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: اللَّغْو: أَنْ يَحْلِف الرَّجُل لَا يَأْلُو عَنْ الْحَقّ فَيَكُون غَيْر ذَلِكَ, فَذَلِكَ اللَّغْو الَّذِي لَا يُؤَاخَذ بِهِ. وفي الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه. حدثني المثنى, قال: ثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن منصور ويونس, عن الحسن قال: اللغو: الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك فليس عليه فيه كفارة. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله, قال: " كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة ". فَقَالَ بَعْضهمْ فِي مَعْنَاهُ: لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِمَا سَبَقَتْكُمْ بِهِ أَلْسِنَتكُمْ مِنْ الْأَيْمَان عَلَى عَجَلَة وَسُرْعَة, فَيُوجِب عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَّارَة إذَا لَمْ تَقْصِدُوا الْحَلِف وَالْيَمِين, وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِل: فَعَلَ هَذَا وَاَللَّه, أَوْ أَفْعَلهُ وَاَللَّه, أَوْ لَا أَفْعَلهُ وَاَللَّه, عَلَى سُبُوق الْمُتَكَلِّم بِذَلِكَ لِسَانه بِمَا وَصَلَ بِهِ كَلَامه مِنْ الْيَمِين.
وقال آخرون: اللغو في الأيمان: ما كانت فيه كفارة. أقوال أُخر: قال عبد الرزاق عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه، وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى اللّه بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني اللّه من مالي إن لم آتك غداً فهو هذا، قال طاوس عن ابن عباس: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.