قلت: وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها. وقال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: وقل لهما قولا كريما ما هذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية. قال ابن المنذر: والأجداد آباء ، والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم ، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات. فيه ثلاث عشرة مسألة: الأولى: وقضى أي أمر وألزم وأوجب. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. والشقي من عقهما ، لا سيما من بلغه الأمر ببرهما.
وقال البخاري في كتاب الوالدين: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. الثالثة: من البر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما; فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف ، وبذلك وردت السنة الثابتة; ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال نعم. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان. روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك ؟ قال نعم. وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم; وزعم أن لها ثلثي البر.
قال ابن عباس والحسن وقتادة: وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر. وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا ، مثل: يا أبتاه ويا أماه ، من غير أن يسميهما ويكنيهما; قال عطاء. وكان طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله - عز وجل -. قال: إن جبريل - عليه السلام - اعترض قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت في الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. قال هذا حديث حسن صحيح. في غير الصحيح قال: نعم; وتركتهما يبكيان. وقال القتبي: أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك ، وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه; فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة ، وهو السالم عن كل عيب فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك.
وقرئ أف منون مخفوض; كما تخفض الأصوات وتنون ، تقول: صه ومه. ذكره ابن خويز منداد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأف وسخ بين الأظفار ، والتف قلامتها. والقضاء بمعنى الخلق; كقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني خلقهن. التاسعة: واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية; فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. فدل قوله: اخرجوا فأمدوا إخوانكم أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير; مع قوله - عليه السلام -: فإذا استنفرتم فانفروا. وقوله - تعالى -: فإذا قضيت الصلاة. الحادية عشرة: قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر; فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل ، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه ، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه; فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما; كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما. وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. وروي أيضا عن أسماء قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أأصلها ؟ قال: نعم. وكان - صلى الله عليه وسلم - يهدي لصدائق خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجته ، فما ظنك بالوالدين. والقضاء بمعنى الفراغ; كقوله: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ منه; ومنه قوله - تعالى - فإذا قضيتم مناسككم.
وقال الأصمعي: الأف وسخ الأذن ، والتف وسخ الأظفار; فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يتأذى به. رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. الثانية: أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده ، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك ، كما قرن شكرهما بشكره فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وروى أبو أسيد وكان بدريا قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به ؟ قال: نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك. وذلك بين في حديث أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيش الأمراء... ; فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة وأن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى بعد ذلك: أن الصلاة جامعة; فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ، اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فخرج الناس مشاة وركبانا في حر شديد. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي الحديث: فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أف أف. وفي مصحف ابن مسعود " ووصى " وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما ، وكذلك عند أبي بن كعب. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا ، ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمر; كقوله - تعالى -: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمر. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. حدثنا ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة السالمي عن أبيه - رضي الله عنه - قال: إن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحضروا المنبر فلما خرج رقي إلى المنبر ، فرقي في أول درجة منه قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال آمين ، فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا: يا رسول الله ، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك ؟ قال: وسمعتموه ؟ قلنا نعم.
فقال: إنك قد عصيت ربك وبانت منك. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين: أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايعه على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال الأزهري: والتف أيضا الشيء الحقير. ورتب ذلك ( بثم) التي تعطي الترتيب والمهلة. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب; فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ويقال لكل ما يضجر ويستثقل: أف له. فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله; لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك ، لأن الله - تعالى - لم يأمر بها ، فإنه لا يأمر بالفحشاء. فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب; لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط. الخامسة: روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك.
قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير; فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. وقد زعم المحاسبي في ( كتاب الرعاية) له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع; على مقتضى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وروي من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. الثالثة عشرة: قوله تعالى: ولا تنهرهما النهر: الزجر والغلظة. السابعة: لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين ، بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد; قال الله - تعالى -: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله - عز وجل - ؟ قال: الصلاة على وقتها قال: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين قال ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام. وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر; وهو الحجة على من خالف. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه ، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية ، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله ، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. والأف والتف وسخ الأظفار. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. وأيضا فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه ، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة ، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر.
وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما. وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض; ولذلك قال إبراهيم لقومه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. الثامنة: من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. قال علماؤنا: وإنما صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة ، وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل. وقال الزجاج: معنى أف النتن. وقال مجاهد: معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف. فقال الرجل: قضى الله ذلك علي فقال الحسن وكان فصيحا: ما قضى الله ذلك أي ما أمر الله به ، وقرأ هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء بمعنى العهد; كقوله - تعالى -: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان ، وقد كتب إلي أن أقدم عليه ، وأمي تمنعني من ذلك; فقال: أطع أباك ، ولا تعص أمك.
الثانية عشرة: قوله تعالى: فلا تقل لهما أف أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم. وفيه عشر لغات: أف ، وأف ، وأف ، وأفا وأف ، وأف وأفه ، وإف لك ( بكسر الهمزة) ، وأف ( بضم الهمزة وتسكين الفاء) ، وأفا ( مخففة الفاء). قال أبو بكر: معناه استقذار لما شم. وقال عن ميمون بن مهران أنه قال: إن على قول ابن عباس لنورا; قال الله - تعالى -: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك.