وقال آخرون في ذلك ما: 7594 - حدثني به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: { وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا} قال: المريض الذي لا يجد أحدا يأتيه بالماء ولا يقدر عليه, وليس له خادم, ولا عون, فإذا لم يستطع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به, ولا يحبو إليه, تيمم وصلى إذا حلت الصلاة. وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم. حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا هَارُون بْن الْمُغِيرَة, عَنْ عَنْبَسَة, عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى, عَنْ الْمِنْهَال بْن عَمْرو, عَنْ عَبَّاد بْن عَبْد اللَّه, عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ, قَالَ: نَزَلَتْ فِي السَّفَر: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل} وَعَابِر السَّبِيل: الْمُسَافِر إِذَا لَمْ يَجِد مَاء تَيَمَّمَ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7617 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان, قَالَ: سَمِعْت عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر, عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم, عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْت فِي مَسِير مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الْجَيْش, ضَلَّ عِقْدِي, فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَمَرَ بِالْتِمَاسِهِ, فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَد. 7582 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيّ, قَالَ: ثنا شَرِيك, عَنْ الْحَسَن بْن عُبَيْد اللَّه, عَنْ أَبِي الضُّحَى مِثْله. وأما من صار إلى حد لا يعقل ما يأتي ويذر, فذلك منتقل من السكر إلى الخبل, ومعدود في المجانين, وليس ذلك الذي خوطب بقوله: { لا تقربوا الصلاة} لأن ذلك مجنون, وإنما خوطب به السكران, والسكران ما وصفنا صفته. سفر أو جاء أحد منكم من. 7588 - حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { وإن كنتم مرضى} والمرض: هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليها من الماء إن أصابه ضر صاحبه, فذلك يتيمم صعيدا طيبا. طيبا فامسحوا بوجوهكم. 9623 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن بيان عن عامر عن عبد الله قال الملامسة ما دون الجماع. 7640 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا بشر بن المفضل, قال: ثنا ابن عون, قال: سألت الحسن عن التيمم, فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه, وضرب بيديه فمسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. وأما قوله طيبا, فإنه يعني به: طاهرا من الأقذار والنجاسات. 9615 - حدثني يعقوب قال حدثنا عن ابن علية ابن عون قال ذكروا عند محمد مس الفرج وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر في ذلك فقال محمد: قلت لعبيدة: قوله أو لامستم النساء: فقال بيده قال ابن عون بيده كأنه يتناول شيئا يقبض عليه.
قَالُوا: فَلَمْ نَجِد اللَّه رَخَّصَ لِلْجُنُبِ فِي التَّيَمُّم, بَلْ أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ, وَأَنْ لَا يَقْرَب الصَّلَاة إِلَّا مُغْتَسِلًا. 7573 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى, عَنْ أَبِي جَعْفَر الرَّازِيّ, عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم, عَنْ اِبْن يَسَار, عَنْ اِبْن عَبَّاس: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل} قَالَ: لَا تَقْرَب الْمَسْجِد إِلَّا أَنْ يَكُون طَرِيقك فِيهِ, فَتَمُرّ مَرًّا وَلَا تَجْلِس. 7558 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ أَبِي رَزِين, قَالَ: كَانُوا يَشْرَبُونَ بَعْد مَا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْبَقَرَة, وَبَعْد الَّتِي فِي النِّسَاء, فَلَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْمَائِدَة تَرَكُوهَا. 9628 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير عن خصيف عن أبي عبيدة: القبلة والشيء. 7645 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا اِبْن عُلَيَّة, قَالَ: وَأَخْبَرَنَا حَبِيب بْن الشَّهِيد, عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّيَمُّم, فَقَالَ: ضَرْبَة يَمْسَح بِهَا وَجْهه, ثُمَّ ضَرْبَة أُخْرَى يَمْسَح بِهَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, فَتَأْوِيل الْآيَة: يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْمَسَاجِد لِلصَّلَاةِ مُصَلِّينَ فِيهَا وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, وَلَا تَقْرَبُوهَا أَيْضًا جُنُبًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7628 - حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْن الْمُبَارَك, قَالَ: سَمِعْت سُفْيَان يَقُول فِي قَوْله: { صَعِيدًا طَيِّبًا} قَالَ: قَالَ بَعْضهمْ: حَلَالًا. 9626 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن أو لامستم النساء: فقال بيده هكذا فعرفت ما يعني [ ص: 396]. ثم قرأ: { وإن كنتم مرضى أو على سفر} 7592 - حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: { وإن كنتم مرضى} والمرض: أن يصيب الرجل الجرح أو القرح أو الجدري, فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاه, يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ مُخَارِق, عَنْ طَارِق بْن شِهَاب, عَنْ عَبْد اللَّه, أَنَّهُ قَالَ شَيْئًا هَذَا مَعْنَاهُ: الْمُلَامَسَة: مَا دُون الْجِمَاع. 9599 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس قال هو الجماع. قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى آيَة التَّيَمُّم. والغائط: ما اتسع من الأودية وتصوب, وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان, لأن العرب كانت تختار قضاء حاجتها في الغيطان فكثر ذلك منها حتى غلب عليهم ذلك, فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضى في الغيطان حيث قضاها من الأرض: متغوط, جاء فلان من الغائط يعني به: قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من الأرض.
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَة, قَالَ: ثنا شِبْل, عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل} قَالَ: مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاء فَيَتَيَمَّمُونَ صَعِيدًا طَيِّبًا, حَتَّى يَجِدُوا الْمَاء فَيَغْتَسِلُوا. فخرج عليهم ابن عباس فقال: أخطأ الموليان, وأصاب العربي, ولكنه يعف ويكني. 9627 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبيه وحسن بن صالح عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة قال القبلة من اللمس. 7591 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا هَارُون, عَنْ عَمْرو, عَنْ جُوَيْبِر, عَنْ الضَّحَّاك, قَالَ: صَاحِب الْجِرَاحَة الَّتِي يَتَخَوَّف عَلَيْهِ مِنْهَا يَتَيَمَّم. 9640 - حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها ، فوجدوها وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر لعائشة [ ص: 405] تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا عن. 9598 م وبه عن سفيان عن عاصم عن بكر عن ابن عباس مثله. وَأَمَّا الصَّعِيد, فَإِنَّ أَهْل التَّأْوِيل اِخْتَلَفُوا فِيهِ, فَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَرْض الْمَلْسَاء الَّتِي لَا نَبَات فِيهَا وَلَا غِرَاس ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7625 - حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة: { صَعِيدًا طَيِّبًا} قَالَ: الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَجَر وَلَا نَبَات.
فقال له عمار: أما تذكر أنا في مسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت أنا وأنت, فأما أنت فلم تصل, وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكرت ذلك له, فقال: " إنما كان يكفيك " وضرب كفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة ؟ وقالوا: أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين, فما مسح من وجهه ويديه في التيمم أجزأه, إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس. قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى مَرَرْنَا بِمَاءٍ فَقَالَ: " يَا أَسْلَع مَسَّ - أَوْ أَمِسّ - بِهَذَا جِلْدك! " حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ بَيَان, عَنْ عَامِر, عَنْ عَبْد اللَّه, قَالَ: الْمُلَامَسَة: مَا دُون الْجِمَاع. 9597 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال اجتمعت الموالي والعرب في المسجد في الصفة فاجتمعت الموالي على أن اللمس دون الجماع وابن عباس [ ص: 392] واجتمعت العرب على أنه الجماع فقال ابن عباس: من أي الفريقين أنت قلت من الموالي قال غلبت.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم, قَالَ: ثنا أَيُّوب بْن سُوَيْد, عَنْ سُفْيَان, عَنْ عَاصِم, عَنْ بَكْر بْن عَبْد اللَّه, عَنْ اِبْن عَبَّاس, مِثْله. وَالْمَسْح مِنْهُ بِالْوَجْهِ أَنْ يَضْرِب الْمُتَيَمِّم بِيَدَيْهِ عَلَى وَجْه الْأَرْض الطَّاهِر, أَوْ مَا قَامَ مَقَامه, فَيَمْسَح بِمَا عَلِقَ مِنْ الْغُبَار وَجْهه, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلِقَ بِهِ الْغُبَار كَثِيرًا, فَنَفَخَ عَنْ يَدَيْهِ أَوْ نَفَضَهُ, فَهُوَ جَائِز. 9606 - حدثنا قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخارق عن عن طارق بن شهاب عبد الله أنه قال شيئا هذا معناه الملامسة ما دون الجماع. وَمِنْهُ قَوْل أَعْشَى بَنِي ثَعْلَبَة: تَيَمَّمْت قَيْسًا وَكَمْ دُونه مِنْ الْأَرْض مِنْ مَهْمَة ذِي شَزَن يَعْنِي بِقَوْلِهِ: تَيَمَّمْت: تَعَمَّدْت وَقَصَدْت, وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَة عَبْد اللَّه: " فَأُمُّوا صَعِيدًا ". حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: { ولا جنبا إلا عابري سبيل} قال: مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون صعيدا طيبا, حتى يجدوا الماء فيغتسلوا. 9595 - حدثنا قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا يزيد بن هارون داود عن سعيد بن جبير قال قعد قوم على باب ابن عباس فذكر نحوه.
7655 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا سُوَيْد, قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْن الْمُبَارَك, عَنْ سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, قَالَ: يَتَيَمَّم لِكُلِّ صَلَاة. وَقَالَ بَعْضهمْ بِمَا: 7629 - حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه, قَالَ: ثنا عَبْدَان, قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْن الْمُبَارَك, عَنْ اِبْن جُرَيْج قِرَاءَة, قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} قَالَ: الطَّيِّب: مَا حَوْلك. 9629 - حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ، عائشة قالت عن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جنابة وفيهم جراح. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7572 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ عَبْد الْكَرِيم الْجَزَرِيّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْن عَبْد اللَّه, عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْله: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل} قَالَ: هُوَ الْمَمَرّ فِي الْمَسْجِد.
7620 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنا عمرو بن خالد, قال: ثني الربيع بن بدر, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن رجل منا يقال له الأسلع, قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم, فذكر مثله, إلا أنه قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا - أو قال ساعة الشك من عمرو - قال: وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قم يا أسلع فتيمم! " 7618 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا اِبْن عُلَيَّة, عَنْ أَيُّوب, عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة: أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَر, فَفَقَدَتْ عَائِشَة قِلَادَة لَهَا, فَأَمَرَ النَّاس بِالنُّزُولِ, فَنَزَلُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء, فَأَتَى أَبُو بَكْر عَلَى عَائِشَة, فَقَالَ لَهَا: شَقَقْت عَلَى النَّاس! 7571 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: { ولا جنبا إلا عابري سبيل} قال: هو المسافر الذي لا يجد الماء فلا بد له من أن يتيمم ويصلي, فهو يتيمم ويصلي. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي قَوْم مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتْهُمْ جَنَابَة وَهُمْ جِرَاح. لا يوجد علامات مرجعية. 9636 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن ابن علية أيوب عن: ابن أبي مليكة عائشة قلادة لها فأمر الناس بالنزول فنزلوا وليس معهم ماء فأتى أبو بكر على عائشة فقال لها شققت على الناس!
وقال آخرون: حد المسح الذي أمر الله به في التيمم أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: " أو لمستم النساء " بمعنى: أو لمستم أنتم أيها الرجال نساءكم. 7631 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِب, قَالَ: ثنا اِبْن إِدْرِيس, عَنْ اِبْن أَبِي خَالِد, قَالَ: رَأَيْت الشَّعْبِيّ وَصَفَ لَنَا التَّيَمُّم: فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْض ضَرْبَة, ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ وَجْهه, ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى, فَجَعَلَ يَلْوِي كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, وَلَمْ يَذْكُر أَنَّهُ مَسَحَ الذِّرَاع. قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أوجعني فلا أدري كيف أصنع. وإن لم يعلق بيديه من الغبار شيء, وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد, ثم مسح بهما أو بها وجهه أجزأه ذلك, لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد وهو أرض رمل فلم يعلق بيديه منها شيء فتيمم به أن ذلك مجزئه, لم يخالف ذلك من يجوز أن يعتد بخلافه. قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به لا يترك الصلاة, وهو أعذر من المسافر. يَقُول: فَلَا تَعُودُوا لِمِثْلِهَا فَيَنَالكُمْ بِعَوْدِكُمْ لِمَا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَنْكَلَة. وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَة أَنَّ التَّيَمُّم بَدَل مِنْ الْوُضُوء عَلَى الْمُتَيَمِّم أَنْ يَبْلُغ بِالتُّرَابِ مِنْ وَجْهه وَيَدَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْلُغهُ بِالْمَاءِ مِنْهُمَا فِي الْوُضُوء. حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: ثنا ابن إدريس, عن عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: كان يقول في المسح في التيمم إلى المرفقين. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا هارون, عن إسماعيل, عن الحسن, قال: لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ولا يقعدا فيه. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه أو باشرتم النساء بأيديكم. وَيَتَأَوَّل هَذِهِ الْآيَة: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاء} 7656 - قَالَ أَخْبَرَنَا اِبْن الْمُبَارَك, قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيّ, عَنْ الْأَوْزَاعِيّ, عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَعَبْد الْكَرِيم بْن رَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن, قَالُوا: التَّيَمُّم لِكُلِّ صَلَاة. وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان. وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا.
وَفِي حَدِيث اِبْن بِشْر: أَنَّ عَمَّارًا سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّم. وَقَالَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ مَا: 7594 - حَدَّثَنِي بِهِ يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب, قَالَ: قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} قَالَ: الْمَرِيض الَّذِي لَا يَجِد أَحَدًا يَأْتِيه بِالْمَاءِ وَلَا يَقْدِر عَلَيْهِ, وَلَيْسَ لَهُ خَادِم, وَلَا عَوْن, فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَنَاوَل الْمَاء وَلَيْسَ عِنْده مَنْ يَأْتِيه بِهِ, وَلَا يَحْبُو إِلَيْهِ, تَيَمَّمَ وَصَلَّى إِذَا حَلَّتْ الصَّلَاة. وفي حديث ابن بشر: أن عمارا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم. وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَة مِنْ الْأَثَر مَا: 7637 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا عَبْدَة وَمُحَمَّد بْن بِشْر, عَنْ اِبْن أَبِي عَرُوبَة, عَنْ قَتَادَة, عَنْ سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّم, فَقَالَ: " مَرَّة لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْه ". حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع, قَالَ: ثنا مَالِك, عَنْ زُهَيْر, عَنْ خُصَيْف, عَنْ عِكْرِمَة, عَنْ اِبْن عَبَّاس, مِثْله. 7644 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا اِبْن عُلَيَّة, عَنْ أَيُّوب, قَالَ: سَأَلْت سَالِم بْن عَبْد اللَّه عَنْ التَّيَمُّم, فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض ضَرْبَة فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهه, ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض ضَرْبَة أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. 9590 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اللمس والمس والمباشرة " الجماع ولكن الله يكني بما شاء. 7616 - حدثني المثنى, قال: ثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن محمد بن جابر, عن حماد, عن إبراهيم في المريض لا يستطيع الغسل من الجنابة أو الحائض, قال: يجزيهم التيمم, ونال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحة, ففشت فيهم, ثم ابتلوا بالجنابة, فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط}... الآية كلها.
قَالَ: فَتَيَمَّمْت ثُمَّ رَحَلْت لَهُ. 9631 - حدثنا أبو كريب قال حدثنا عن حفص بن غياث حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. حَدَّثَنِي يَعْقُوب وَابْن وَكِيع, قَالَا: ثنا اِبْن عُلَيَّة, عَنْ سَلَمَة بْن عَلْقَمَة, عَنْ مُحَمَّد, قَالَ: سَأَلْت عُبَيْدَة, عَنْ قَوْله: { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء} قَالَ بِيَدِهِ, فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلهُ. حدثنا أحمد بن حازم الغفاري, قال: ثنا أبو نعيم, قال: ثنا سلمة, عن الضحاك: { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} قال: لم يعن بها سكر الخمر, وإنما عنى بها سكر النوم. 9632 - حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا مندل عن ليث عن عطاء عن عائشة وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء عن [ ص: 398].
غَفُورًا} يَقُول: فَلَمْ يَزَلْ يَسْتُر عَلَيْهِمْ ذُنُوبهمْ بِتَرْكِهِ مُعَالَجَتهمْ الْعَذَاب عَلَى خَطَايَاهُمْ, كَمَا سَتَرَ عَلَيْكُمْ أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِتَرْكِهِ مُعَاجَلَتكُمْ عَلَى صَلَاتكُمْ فِي مَسَاجِدكُمْ سُكَارَى. 7641 - حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا داود, عن عامر أنه قال في هذه الآية: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} 5 6 وقال في هذه الآية: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} 5 6 قال: أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس والرجلان.