قال: وقال مجاهد وطاوس: هو الولي. حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن ابن أيوب, عن ابن سيرين, عن شريح: { أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق. والشافعي لا يوجب مهرا كاملا، ولا عدة إذا لم يكن دخول؛ لظاهر القرآن. وان تعفوا اقرب للتقوى. وآخرين منهم لم يلحقوا بهم. قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع. كتب التخريج والزوائد. 4128 - حَدَّثَنَا بِشْر, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة: { وَإِذْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ} فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة مَا كَانَ قَبْلهَا إذَا كَانَ لَمْ يَدْخُل بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا, فَجَعَلَ لَهَا النِّصْف, وَلَا مَتَاع لَهَا.
واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا
وَأَمَّا قَوْله: { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فَإِنَّهُ يَعْنِي: إلَّا أَنْ يَعْفُو اللَّوَاتِي وَجَبَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ نِصْف تِلْكَ الْفَرِيضَة فَيَتْرُكْنَهُ لَكُمْ, وَيَصْفَحْنَ لَكُمْ عَنْهُ, تَفَضُّلًا مِنْهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْكُمْ, إنْ كُنَّ مِمَّنْ يَجُوز حُكْمه فِي مَاله, وَهُنَّ بَوَالِغ رَشِيدَات, فَيَجُوز عَفْوهنَّ حِينَئِذٍ عَمَّا عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ, فَيَسْقُط عَنْكُمْ مَا كُنَّ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْهُ مِنْهُ. وان تعفوا هو اقرب للتقوى اليماني Mp3 - سمعها. ' أَهْلِيكُمْ: مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهومضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والميم علامة جمع الذكور. 4133 - حدثني المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: { إلا إذ يعفون} هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها, فجعل الله العفو إليهن إن شئن عفون فتركن, وإن شئن أخذن نصف الصداق. 4132 - حُدِّثْنَا عَنْ الْحُسَيْن, قَالَ: سَمِعْت أَبَا مُعَاذ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْد بْن سُلَيْمَان, قَالَ: سَمِعْت الضَّحَّاك, يَقُول فِي قَوْله: { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ: الْمَرْأَة تَتْرُك الَّذِي لَهَا. 4191 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا إسْحَاق, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن حَرْب, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْن لَهِيعَة, عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح الزَّوْج, يَعْفُو, أَوْ تَعْفُو ".
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
4201 - حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن وَكِيع, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ سُفْيَان, عَنْ لَيْث, عَنْ مُجَاهِد: { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ} فِي هَذَا وَفِي غَيْره. القول في تأويل قوله تعالى: { إن الله بما تعملون بصير} يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله بما تعملون أيها الناس مما ندبكم إليه, وحضكم عليه من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق, بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم, وتفضل بعضكم على بعض في ذلك وبغيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم, مما حثكم الله عليه, وأمركم به, أو نهاكم عنه, { بصير} يعني بذلك: ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء من ذلك, بل هو يحصيه عليكم, ويحفظه, حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه, وذا الإساءة منكم على إساءته. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. واختلف الناس في المراد بقوله تعالى { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منها، قال الله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وأنا أحق بالعفو منها. القول في تأويل قوله تعالى: { وأن تعفوا أقرب للتقوى} اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: { وأن تعفوا أقرب للتقوى}; فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه, عَنْ إسْرَائِيل, عَنْ أَبِي حُصَيْن, عَنْ شُرَيْح, قَالَ: { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} قَالَ: الزَّوْج يُتِمّ لَهَا الصَّدَاق. و أ ن ت ع ف وا أ ق ر ب ل لت ق و ى د نجيب البارد.
قل للذين كفروا إن ينتهوا
وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة النكاح: الزوج. 4183 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا ابْن مَهْدِيّ, عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة, عَنْ قَيْس بْن سَعْد, عَنْ مُجَاهِد, قَالَ: هُوَ الزَّوْج. حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا جَرِير بْن حَازِم عَنْ عِيسَى بْن عَاصِم, قَالَ: سَمِعْت شُرَيْحًا قَالَ: قَالَ لِي عَلِيّ: مَنْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح ؟ قُلْت: وَلِيّ الْمَرْأَة. قل للذين كفروا إن ينتهوا. ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ, فَقَالَ: هُوَ الزَّوْج. حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبَدَة, عَنْ سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب: { أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} قَالَ: هُوَ الزَّوْج.
وآخرين منهم لم يلحقوا بهم
فتأويل الآية على هذا القول: وأن تعفوا أيها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق, أقرب له إلى تقوى الله. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة, هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين, إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته, أو يكون ذلك بعضهم دون بعض ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ الْقَوْل بِأَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح, هُوَ الْوَلِيّ, فَقَدْ غَفَلَ وَظَنَّ خَطَأ. حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, قَالَ: قَالَ مُجَاهِد: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح: الزَّوْج, { أَنْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} إتْمَام الزَّوْج الصَّدَاق كُلّه. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بْن زَيْد بْن أُسَامَة, قَالَ: ثنا إسْمَاعِيل, عَنْ الشَّعْبِيّ, عَنْ شُرَيْح: { أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} وَهُوَ الزَّوْج. سورة البقرة تفسير ابن كثير الآية 237. و أ ن ت ع ف وا أ ق ر ب ل لت ق و ى و ل ا ت ن س و ا ال ف ض ل ب ي ن ك م. الحلقة التقوى والفجور هل يستويان الشيخ نبيل العوضي. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا وَكِيع, قَالَ: ثنا إسْمَاعِيل, عَنْ الشَّعْبِيّ, عَنْ شُرَيْح, قَالَ: هُوَ الزَّوْج إنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاق, وَإِنْ شَاءَتْ عَفَتْ عَنْ الَّذِي لَهَا.
ولا تقربوهن حتى يطهرن
قَالَ: ثُمَّ إنَّهُ رَجَعَ بَعْد ذَلِكَ, فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح: الزَّوْج. 4145 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: قَالَ ابْن زَيْد: { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ} إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا عَفَتْ. البيان في فقه الإمام الشافعي 1-13 ج9 - يحيى بن سالم بن أسعد/ابن أبي الخير العمراني. فيه ثماني مسائل: الأولى: اختلف الناس في هذه الآية؛ فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع؛ إذ يتناولها قوله تعالى { ومتعوهن}. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 4174 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار, قَالَ: ثنا أَبُو شَحْمَة, قَالَ: ثنا حَبِيب, عَنْ اللَّيْث, عَنْ قَتَادَة, عَنْ خِلَاس بْن عَمْرو, عَنْ عَلِيّ, قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح: الزَّوْج 4175 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, قَالَ: ثنا جَرِير بْن حَازِم, عَنْ عِيسَى بْن عَاصِم الْأَسَدِيّ, أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ شُرَيْحًا عَنْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح, فَقَالَ: هُوَ الْوَلِيّ. أبو بكر جابر/الجزائري.
4139 - حدثنا المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني الليث, عن يونس, عن ابن شهاب: { إلا أن يعفون} قال: العفو إليهن إذا كانت المرأة ثيبا, فهي أولى بذلك, ولا يملك ذلك عليها ولي; لأنها قد ملكت أمرها, فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها جاز ذلك, وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك. Pages displayed by permission of. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي: ولي المرأة, لا أن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلا في حال طفولتها, وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي, ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله. 4178 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا ابْن مَهْدِيّ, عَنْ عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر, عَنْ وَاصِل بْن أَبِي سَعِيد, عَنْ مُحَمَّد بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم: أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَة ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا, فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ وَقَالَ: أَنَا أَحَقّ بِالْعَفْوِ. 4171 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال مالك: وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها, فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاق. قال شريح: لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق؛ وهو مذهب ابن عباس وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة "النساء" إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى { وقد أفضى بعضكم إلى بعض} [النساء: 21]. حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن شريح, قال: الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, عَنْ عِيسَى, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد: { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ} قَالَ: إتْمَام الصَّدَاق, أَوْ تَرْك الْمَرْأَة شَطْره. قال: قيل له: فلم تزوجتها ؟ قال: عرضها علي, فكرهت ردها. 4171 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ إذَا طَلُقَتْ قَبْل الدُّخُول بِهَا, فَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْ نِصْف الصَّدَاق الَّذِي وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقَع طَلَاق. حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن أبي رجاء, قال: سئل الحسن, عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال: هو الولي. فَتَأْوِيل الْآيَة عَلَى هَذَا الْقَوْل: وَأَنْ تَعْفُوَا أَيّهَا النَّاس بَعْضكُمْ عَمَّا وَجَبَ لَهُ قَبْل صَاحِبه مِنْ الصَّدَاق قَبْل الِافْتِرَاق عِنْد الطَّلَاق, أَقْرَب لَهُ إلَى تَقْوَى اللَّه. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه, قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْرَائِيل, عَنْ خُصَيْف, عَنْ مُجَاهِد, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: هُوَ الزَّوْج.