المحكمة ويوقعه مع القاضي واربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي. ويعطى لذوي العلاقة صورة مصدقة عنها. الفرقة اذا كان الزوج او الورثة قد اقروا بالحبل او كان. المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به. الوصية وعلى المستناب ان يرفعها الى القاضي للتسجيل اذا. إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.
نسبه منه الا اذا اقر به صراحة او دلالة. المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة. ولا تسري احكام المادة المذكورة بحق القاصر والغائب والمعتوه. الفصل التاسع عشر: - في الاوقاف. المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد. مادة 155: اذا توفي احد الموصى لهم قبل الموصي ولم يعدل الموصي وصيته. جواب: بإسمه جلت أسمائه. الفصل الثامن عشر: - في الوصية والارث. مادة 165: بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور ذوي العلاقة وتتلى. الحبل ظاهرا غير خاف. المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة. المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث. المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها. أيضا زواج الدرزيات من غير الدروز يعتبر طلاقاً من غير رجعة من الطائفة الدرزية. يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي: - في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. تبيح معظم الكنائس المسيحية الزواج بين طرفين مسيحيين ينتميان الى مذاهب مسيحية مختلفة. مادة 149: يحرم الموصى له مما اوصى له به اذا اقدم على قتل الموصي عمدا. مادة 142: اذا ادعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج او انكر تعيين الولد. ثلاثماية يوم من وقت الطلاق او الوفاة يثبت نسب ولدها. مادة 148: تصح الوصية بكل التركة او ببعضها لوارث او لغير وارث. المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة. ويجبر الأب على اخذ الولد. مادة 166: اذا شاء الموصي استرجاع وصيته المستورة لرجوعه عنها او. المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.
بينها وبين زوجها من جهة العقد ولا النسب لولد زوجة اتت به. ولكن ورغم أن الزواج المختلط في سورية موافق عليه من المحاكم الشرعية الا أنه مرفوض اجتماعيا رغم وجود اكثر من ثلاث عشرة طائفة وديانة في سورية. التركة بحسب الفريضة الشرعية. على الولادة من النسوة. الامضاء:بشاره خليل الخوري. المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.
مادة 152: يملك الموصى له الموصى به بوفاة الموصي مصرا على وصيته ما لم يرد الموصى له الوصية فاذا ردها يوزع نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية. المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة. المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع. اما اذا جاءت به لاكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه. مادة 141: اذا ولدت المطلقة او المتوفي عنها زوجها ولدا لاقل من. وحتى زواج الدرزي من غير الدرزية غير مقبول به في المذهب الدرزي حيث يعتبر خارجاً عن الطائفة ولا يسمح بالصلاة عليه عند الوفاة او الدفن في المقابر الخاصة بالطائفة. مادة 161: اذا كان الموصي في بلاد اجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى. ورغم كثرة الحالات نسبيا في الفترة الاخيرة وخاصة لدى فئات المثقفين أو الاغنياء والميسورين الا أن العرف الاجتماعي السائد لا يقبل بهذا الزواج ويتحمل اطفال الزواج المختلط في النهاية تبعة هذا الزواج. أما في قانون الاحوال الشخصية الاسلامي فكل مسلم يحق له ان يتزوج من يشاء وتبقى على دينها. مادة 150: تجوز الوصية في جميع سبل الخير. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي. مادة 170: يرجع في حكم الوقف ولزومه واستبداله واستغلاله والولاية. مادة 159: على الموصى لهم او احدهم ان يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي وان لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية. بيروت في 24 شباط سنة 1948.
أيضا المسيحية التي تتزوج مسلماً وتبقى على دينها لا يحق لها أن ترث زوجها ما لم تقم بتغيير دينها الى الاسلام وكذلك ينطبق الامر على الدرزية التي تتزوج مسلما حيث لا يحق لها أن ترثه ما لم تقم بتغيير مذهبها الى المذهب السني. وبالتالي كل الزيجات المختلطة استندت الى المحاكم الشرعية وقام الزوج بتغير دينه او مذهبه. المادة 169 (عدلت بموجب قانون 58 / 2017). خاص "شبكة المرأة السورية". المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما. وأكثر من يتحمل العبء هو الزوجة وكثير من النساء قتلن من قبل الاهل نتيجة قيامهن بالزواج من غير طائفتهن وهناك بعض الحالات حيث قتلت الزوجة بعد سنين من الزواج وانجاب الاطفال وذلك لغسل العار وتعتبر هذه الجريمة جريمة شرف ولها اعذارها المخففة في القانون السوري.