وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة; على ما تقدم. فتاوى الحرم المكي-1420-05b. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها ، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. وهذا لصيانة ماء الرجل. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة; فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. بيانه في غير هذا الموضع.
- يا نساء النبي من يأت
- يا أيها النبي بلغ ما
- يا ايها النبي قل لازواجك
- يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
- يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك
- يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
- يا أيها النبي لم تحرم
يا نساء النبي من يأت
زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه ". وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾الطلاق ١". قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. الثالث: أنهم المسلمون. أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه. وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة ، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة ، فنزلت الآية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه; فيراجعها. وقوله تعالى "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج فى مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل.
يا أيها النبي بلغ ما
الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: " لعدتهن " بمعنى في; كقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فيه أربع عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق; أي لو خرجت كانت عاصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. قال يزيد: سررتني سررتني! وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها ، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا. التاسعة: قوله تعالى: " وأحصوا العدة " يعني في المدخول بها; لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب.
يا ايها النبي قل لازواجك
قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لا تدري- أيها المطلِّق-; لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراجعها. الخامسة: قوله تعالى: " لعدتهن " يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج; لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقبل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض ، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله; على أن الأقراء هي الأطهار. يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوۡهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحۡصُوا الۡعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمۡ ۚ لَا تُخۡرِجُوۡهُنَّ مِنۡۢ بُيُوۡتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ لَا تَدۡرِىۡ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذٰ لِكَ اَمۡرًا. ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت ؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا ؟ قلت: هو جدي. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم; كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان; فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال: يا أيها الرسول. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا ، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. Your browser does not support the audio element. الشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك
وقيل له: " راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة ". واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله ، هي طالق ثلاث. فقوله: لعدتهن أي في عدتهن; أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها ، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهو يرد على الشيعة قولهم. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ".
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ابن العربي: أما من قال: إنه الخروج للزنى; فلا وجه له; لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة; فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. وقد مضى القول فيه في " البقرة " فإن قيل: معنى فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن ، أو لقبل عدتهن. ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة أن يطلقها من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم. وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وأما البائن فليس له شيء من ذلك; فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة ، أو خافت عورة منزلها; كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
يا أيها النبي لم تحرم
وهذه فوائد الإحصاء المأمور به. الثالثة عشرة: قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى; فتخرج ويقام عليها الحد. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقوله تعالى "واحصوا العدة" أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج "واتقوا الله ربكم" أي في ذلك وقوله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن" أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وفي مسلم: قالت فاطمة: يا رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. وفي الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض; فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم; فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ". ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم " لقبل عدتهن " وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة ، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. الرابعة عشرة: قوله تعالى: وتلك حدود الله أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد ، وقد منع التجاوز عنها ، فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك.
وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة ، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وهي إحدى عشرة آية ، أو اثنتا عشرة آية. فقال: " لا نفقة لك " فاستأذنته في الانتقال فأذن لها; فقالت: أين يا رسول الله ؟ فقال: " إلى ابن أم مكتوم " ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. مدنية في قول الجميع. أما نصه فقد قدمناه ، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به ، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع; لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له. الثاني: أنهم الزوجات. الثانية: روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ". وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض ، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة ، كما قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة.
حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. وكذلك قال أكثر العلماء; وهو بديع لهم. قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق; فقالت طائفة: ذلك جائز. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء ، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة; لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة.
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. وقد ذكرناه في كتاب ( المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس). وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة.
فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه ، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع; فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها; فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها.
وقوله: لا تخرجوهن يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض; لأن الحيض لم يقبل بعد. وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة; فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية; لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدتها; فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت.