وَذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَب طَلَاقه حَفْصَة. 26517 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا هَارُون بْن الْمُغِيرَة, عَنْ إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم, عَنْ الْحَسَن, فِي قَوْله: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْر حَيْض, أَوْ حَامِلًا قَدْ اِسْتَبَانَ حَمْلهَا. حَدَّثَنَا بِشْر, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا}: أَيْ مُرَاجَعَة. وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدِي قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِالْفَاحِشَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِع: الْمَعْصِيَة, وَذَلِكَ أَنَّ الْفَاحِشَة هِيَ كُلّ أَمْر قَبِيح تَعَدَّى فِيهِ حَدّه, فَالزِّنَى مِنْ ذَلِكَ, وَالسَّرِقَة وَالْبَذَاء عَلَى الْأَحْمَاء, وَخُرُوجهَا مُتَحَوِّلَة عَنْ مَنْزِلهَا الَّذِي يَلْزَمهَا أَنْ تَعْتَدّ فِيهِ مِنْهُ, فَأَيّ ذَلِكَ فَعَلَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتهَا, فَلِزَوْجِهَا إِخْرَاجهَا مِنْ بَيْتهَا ذَلِكَ, لِإِتْيَانِهَا بِالْفَاحِشَةِ الَّتِي رَكِبَتْهَا. كَافيهِ مَا أهَكَّهُ في جميع امُورهِ. ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها. وفي تفسير القمي في معنى قوله: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها - وكان له عليها رجعة - من بيته وهي لا تحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: " يا أيها النبي ". وفي الكافي بإسناده عن وهب بن حفص عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 26543 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد, قَالَ: ثني أَبِي, قَالَ: ثني عَمِّي, قَالَ: ثني أَبِي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اِبْن عَبَّاس { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} وَالْفَاحِشَة: هِيَ الْمَعْصِيَة. 26540 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, قَالَ: ثنا عِيسَى; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. Allah's statement,... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ... And those are the set limits of Allah.
26521 - حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ ثنا يَزِيد قَالَ بِشْر, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, قَوْله: { يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وَالْعِدَّة: أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع تَطْلِيقَة وَاحِدَة. So if he does not have the right to return to her, then she does not have the right to spending and housing. This way, returning to his wife will be easier for him. لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن. Allah's Messenger became angry and said, لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتْى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا،.
B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَاحِشَة الْمُبَيِّنَة الَّتِي ذَكَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْمَوْضِع خُرُوجهَا مِنْ بَيْتهَا. Kada ku fitar da su daga gidãjensu, kuma kada su fita fãce idan sunã zuwa da wata alfãshã bayyananna. I went to Allah's Messenger and said to him, `O Allah's Messenger! 26546 - حَدَّثَنِي اِبْن عَبْد الرَّحِيم, قَالَ: ثنا سَعِيد بْن الْحَكَم بْن أَبِي مَرْيَم, قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْن أَيُّوب قَالَ: ثني مُحَمَّد بْن عَجْلَان, عَنْ نَافِع, عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر, فِي قَوْله: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} قَالَ: خُرُوجهَا قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَاحِشَة. وقال عكرمة " فطلقوهن لعدتهن" العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. It is also reported from Ikrimah and Ad-Dahhak.
قَالَ اِبْن عَجْلَان عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم: إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ أُخْرِجَتْ. Advanced Book Search. 26525 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب, قَالَ: قَالَ اِبْن زَيْد, فِي قَوْله: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: إِذَا طَلَّقْتهَا لِلْعِدَّةِ كَانَ مِلْكهَا بِيَدِك. محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 26536 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد, قَالَ: ثني أَبِي, قَالَ: ثني عَمِّي, قَالَ: ثني أَبِي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اِبْن عَبَّاس, قَوْله: { وَاتَّقُوا اللَّه رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} قَالَ: هِيَ الْمُطَلَّقَة لَا تَخْرُج مِنْ بَيْتهَا, مَا دَامَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَة, وَكَانَتْ فِي عِدَّة. وروينا هذا القول عن طاوس. Similar was reported from Ibn Umar, Ata', Mujahid, Al-Hasan, Ibn Sirin, Qatadah, Maymun bin Mihran and Muqatil bin Hayyan.
The divorce that conforms to the Sunnah is one where the husband pronounces one divorce to his wife when she is not having her menses and without having had sexual intercourse with her after the menses ended. Spending and Housing is up to the Husband during the Revocable `Iddah Period. Abdullah bin Umar said, "Allah's Messenger recited this Ayah:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Prophet! وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ كُلّ مَعْصِيَة لِلَّهِ. This is the `Iddah which Allah the Exalted and Most Honored has fixed. وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي مَعْنَى الْفَاحِشَة الَّتِي ذُكِرَتْ فِي هَذَا الْمَوْضِع, وَالْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْله أَذِنَ اللَّه بِإِخْرَاجِهِنَّ حَالَة كَوْنهنَّ فِي الْعِدَّة مِنْ بُيُوتهنَّ, فَقَالَ بَعْضهمْ: الْفَاحِشَة الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمَوْضِع هُوَ الزِّنَى, وَالْإِخْرَاج الَّذِي أَبَاحَ اللَّه هُوَ الْإِخْرَاج لِإِقَامَةِ الْحَدّ. Allah's Messenger said, إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتْى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ:فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى. ثُمَّ تَلَا: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} قَالَ: قُلْت هَذِهِ الْآيَة فِي هَذِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق.
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ نُشُوزهَا عَلَى زَوْجهَا, فَيُطَلِّقهَا عَلَى النُّشُوز, فَيَكُون لَهَا التَّحَوُّل حِينَئِذٍ مِنْ بَيْتهَا. There is a third type of divorce, which is neither a Sunnah nor an innovation where one divorces a young wife who has not begun to have menses, the wife who is beyond the age of having menses, and divorcing one's wife before the marriage was consummated. Muslim added in his narration, وَلَا سُكْنَى. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, ordered him to take her back and keep her until the. Allah said,... وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ... and count their `Iddah. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة, كما قال: " حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة " [ يونس: 22]. Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation). وهذا هو قولهم, : إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 26547 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيّ, عَنْ جُوَيْبِر, عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْل اللَّه { وَتِلْكَ حُدُود اللَّه} يَقُول: تِلْكَ طَاعَة اللَّه فَلَا تَعْتَدُوهَا, قَالَ: يَقُول: مَنْ كَانَ عَلَى غَيْر هَذِهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه. When you divorce women, divorce them at their `Iddah), Al-Bukhari recorded that `Abdullah bin Umar divorced his wife, during the lifetime of Allah's Messenger, while she was menstruating. Umar bin Al-Khattab mentioned that to Allah's Messenger. Look O daughter of the family of Qays! وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَاحِشَة الَّتِي عَنَاهَا اللَّه فِي هَذَا الْمَوْضِع: الْبَذَاء عَلَى أَحْمَائِهَا.
Mansur ibn Abd al-Wahhab ibn Ahmad al-Shalanji> Abu Amr Muhammad ibn Ahmad al-Hiri> Muhammad ibn Zanjawayh> Abd al-Aziz ibn Yahya> al-Layth ibn Sad> Nafi> Ibn Umar who divorced his wife one single divorce while she was still in her menses. ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة أن يطلقها من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم. قَالَ ثنا اِبْن إِدْرِيس, عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد, عَنْ نَافِع, عَنْ اِبْن عُمَر بِنَحْوِهِ, عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم قال: ألا تدري " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة. As for the innovated divorce, it occurs when one divorces his wife when she is having her menses, or after the menses ends, has sexual intercourse with her and then divorces her, even though he does not know if she became pregnant or not. مْسْتَقْيلاتٍ لِعِدِتِهنَّ (الطُّهرَ).