فإذا خص منه البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها, وكان سائرها على عمومها, كما قد بينا في كتابنا: " كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام " وغيره من كتبنا. قال: فإني أرى أنه حق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. القول في تأويل قوله تعالى: { وللرجال عليهن درجة} اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى الدرجة التي جعل الله للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن حماد, عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة, ويحل لها الصوم. القول في تأويل قوله تعالى: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: تأويله: ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها. 3728 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب: في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين, قال: قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تفسير. وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم, ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم, ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي, بمعنى دنا قضاؤها, وجاء وقت قضائها; وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفوله, وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه, كما قال الشاعر: إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا وقيل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها, كما قال الهذلي: شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. وإذ كان ذلك كذلك, فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق, والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل. قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء: الطهر, وليس بالحيضة. حدثنا يحيى بن أبي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك في قوله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} قالا: ثلاث حيض. يقول: تعتد ثلاث حيض. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن, فقال تعالى ذكره: { وللرجال عليهن درجة} بتفضلهم عليهن, وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن, وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول: { وللرجال عليهن درجة} ومعنى الدرجة: الرتبة والمنزلة, وهذا القول من الله تعالى ذكره, وإن كان ظاهره ظاهر الخبر, فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة. فقال: أنت أحق أن تقول قال: لتقولن!
٢ ثلاثة أمثال عدد
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وزاد ابن أبي عدي قال: قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل. القول في تأويل قوله تعالى: { والله عزيز حكيم} يعني تعالى ذكره بذلك: والله عزيز في انتقامه ممن خالف أمره, وتعدى حدوده, فأتى النساء في المحيض, وجعل الله عرضة لأيمانه أن يبر ويتقي, ويصلح بين الناس, وعضل امرأته بإيلائه, وضارها في مراجعته بعد طلاقه, ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن, ونكحن في عددهن, وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن, وركبن غير ذلك من معاصيه, حكيم فيما دبر في خلقه, وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه. ٢ ثلاثة أمثال عدد. Similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect, etc. ) And Allah is Exalted in Might and Wise. فإذا انقضين, فقد حلت للأزواج, وانقضت عدتها; وذلك أنها إذا فعلت ذلك, فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف, وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله. 3701 - حدثني المثنى, قال: ثنا حجاج, قال: ثنا همام بن يحيى, قال: سمعت قتادة في قوله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض, ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها, واللائي يئسن من المحيض, واللائي لم يحضن, والحامل. ذكر من قال ذلك: 3772 - حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا أبي, عن بشير بن سلمان, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها, لأن الله تعالى ذكره يقول: { وللرجال عليهن درجة} وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك.
حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا عبيد الله, عن زيد بن ثابت, مثل ذلك. But the men have a degree over them [in responsibility and authority]. حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب, عن زيد وعلي, بمثله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اعراب. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} على أهل التأويل, فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض, وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه, فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ترجمة الآية 228 من سورة Al-Baqarah - English - سورة البقرة: عدد الآيات 286 - - الصفحة 36 - الجزء 2. وقال آخرون: بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: الطهر.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اعراب
إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل, فراجعها, فسأل عبد الله وعمر, فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل. 3736 - حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن درست, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. إنما اللاتي ذكرن في القرآن: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن} هي التي طلقت واحدة أو ثنتين, ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها, فأما إذا بت الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. 3720 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن رفيع, عن أبي عبيدة بن عبد الله, قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها, فقال أبي: وكيف يفتى منافق ؟ فقال عثمان: أعيذك بالله أن تكون منافقا, ونعوذ بالله أن نسميك منافقا, ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ثم تموت ولم تبينه!
3721 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبي قلابة, قال: وأخبرنا معمر, عن قتادة قالا: راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك, فقالت: كلا! 3729 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي الزناد, عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها. وأما معنى قوله: { والمطلقات} فإنه: والمخليات السبيل غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات, وقول القائل: فلانة مطلقة, إنما هو مفعلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة; وأما قولهم: هي طالق, فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي, وهي تطلق طلاقا, وهي طالق. And due to the wives is similar to what is expected of them, according to what is reasonable. 3704 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا ابن جريج, قال: قال عمرو بن دينار: الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء, بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن, وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء, فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل. Divorced women remain in waiting for three periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the Last Day. 3709 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة, قال: ثنا مطر أن الحسن حدثهم: أن رجلا طلق امرأته, ووكل بذلك رجلا من أهله, أو إنسانا من أهله, فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة, وقربت ماءها لتغتسل, فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج, فأقبل الزوج وهي تريد الغسل, فقال: يا فلانة! حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد بن هارون, قال: ثنا سعيد, عن أبي معشر, عن النخعي, أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين, فحاضت الحيضة الثالثة, فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل, فقال عمر: وافقت الذي في نفسي. قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة, قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا يحيى بن سعيد, قال: بلغني, عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت المرأة, فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة. لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تفسير
وأما قولهم: طلقت المرأة, فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث, وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها. قال ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من مطرف. قال: فتحالفا, فارتفعا إلى الأشعري, واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. 3717 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة. 3714 - حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, قالا: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة, فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني عبد الله بن عمر, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه.
فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ثم خاصمها إلى الأشعري, فردها عليه. حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن أيوب, عن الحسن: أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله, فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها, وقربت غسلها. ذكر من قال ذلك: 3752 - حدثني موسى, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها: هل بك حمل ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه, فيطلقها وقد كتمته حتى تضع.
3708 - حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن أبي معشر, عن النخعي, أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحق بها ما لم تغتسل, أو قالا: تحل لها الصلاة. 3700 - حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: { ثلاثة قروء} أي ثلاث حيض. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض, إن كانت المطلقات مؤمنات حقا بالله واليوم الآخر. 3732 - حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني عمر بن محمد, أن نافعا أخبره, عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة, فإنها لا ترثه ولا يرثها, وقد برئت منه وبرئ منها. قال أبو جعفر: والقرء في كلام العرب: جمعه قروء, وقد تجمعه العرب أقراء, يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض وطهر, فهي تقرئ إقراء. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
According to some, as long as a woman has not completed her third menstrual period repudiation will not have the effect of irrevocable divorce.