وَلَمَّا قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بِالصَّفْرَاءِ بَعْدَ انْكِفَائِهِ مِنْ بَدْرٍ لَمَّا اسْتَوْقَفَتْهُ ابْنَتُهُ قُتَيْلَةُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَنْشَدَتْهُ قَوْلَهَا ( مِنْ الْكَامِلِ): يَا رَاكِبًا إنَّ الْأُثَيْلَ مَظِنَّةٌ عَنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّقُ. وَإِذَا تَابَ الزَّانِي بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ, وَلَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ. كتاب الأحكام السلطانية الماوردي. الفصل الثاني في قطع السرقة. فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِيدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ و. وَأَمَّا قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي مَعْرَكَةِ الْحَرْبِ فِي غُسْلِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فَقَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا كَالشُّهَدَاءِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ. وَهَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَ فَجَحَدَ لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُقْطَعُ وَاخْتُلِفَ فِي جَعْلِ الْحِرْزِ شَرْطًا فِي صِفَتِهِ, فَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْأَحْرَازِ فِي كُلِّ الْأَمْوَالِ وَجَعَلَ حِرْزَ أَقَلِّ الْأَمْوَالِ حِرْزَ أَجَلِهَا: وَالْأَحْرَازُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ فِيهَا. وَالْخَامِسُ: أَنْ يُنَزِّهَهُمْ عَنْ الْمَكَاسِبِ الدَّنِيئَةِ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ الْمَطَالِبِ الْخَبِيثَةِ حَتَّى لَا يُسْتَقَلَّ مِنْهُمْ مُبْتَذَلٌ وَلَا يُسْتَضَامَ مِنْهُمْ مُتَذَلِّلٌ.
الأحكام السلطانية للماوردي الشاملة
وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُحْدِثَ بِهِ زَمَانَةً فَيَكُونَ بَاقِي الْحَيَاةِ مَفْقُودَ الصِّحَّةِ فَفِي بَقَاءِ إقْطَاعِهِ بَعْدَ زَمَانَتِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَاقٍ عَلَيْهِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ إذَا قِيلَ: إنَّ رِزْقَهُ بِالزَّمَانَةِ قَدْ سَقَطَ فَهَذَا حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إذَا قُدِّرَ الْإِقْطَاعُ فِيهِ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. وَالسَّادِسُ: الْإِمَامَةُ فِي الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ حَتَّى يَؤُمَّ بِهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو الفَضْلِ بنُ خَيْرُوْنَ:كَانَ رَجُلاً عَظِيْمَ القَدْرِ، مُتَقَدِّماً عِنْد السُّلْطَان، أَحَد الأَئِمَّةِ، لَهُ التَّصَانِيْفُ الحِسَان فِي كُلِّ فَن، بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَاضِي أَبِي الطَّيب فِي الوَفَاة أَحَدَ عشرَ يَوْماً. وَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجَيْشِ لِسَبَبٍ أَوْجَبَهُ أَوْ لِعُذْرٍ اقْتَضَاهُ جَازَ, وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ; لِأَنَّهُمْ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ فِي الذَّبِّ عَنْهُمْ. وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا لَا يَتَضَمَّنُ إذْنًا وَلَا نَهْيًا فَيُعْتَبَرُ حَالُ الْعَمَلِ, فَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالنَّظَرِ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ, وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالنَّظَرِ فِيهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ. وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ شَرِبَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ, وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ حُدَّ; لِأَنَّهَا لَا تَرْوِي, وَإِنْ شَرِبَهَا لِدَاءٍ لَمْ يُحَدَّ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَبْرَأُ بِهَا, وَإِذَا اعْتَقَدَ إبَاحَةَ النَّبِيذِ حُدَّ, وَإِنْ كَانَ فِي عَدَالَتِهِ, وَلَا يُحَدُّ السَّكْرَانُ حَتَّى يُقِرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَنَّهُ شَرِبَ مُخْتَارًا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْكِرٌ. وَيَنْظُرُونَ إلَى الْحِسْبَةِ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ فَيُقِرُّ مِنْهَا مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَارَّةِ وَيَمْنَعُ مَا اسْتَضَرَّ بِهِ الْمَارَّةُ; وَلَا يَقِفُ مَنْعُهُ عَلَى الِاسْتِعْدَاءِ إلَيْهِ, وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَوْقُوفًا عَلَى الِاسْتِعْدَاءِ إلَيْهِ. المسائل الفقهية التى اختلف فيها رأي علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وَأَمَّا الْبَقَرُ, فَأَوَّلُ نِصَابِهَا ثَلَاثُونَ وَفِيهَا تَبِيعٌ ذَكَرٌ وَهُوَ مَا اسْتَكْمَلَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَقَدَرَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فَإِنْ أَعْطَى تَبِيعَةً أُنْثَى قُبِلَتْ مِنْهُ, فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ أُنْثَى وَهِيَ الَّتِي قَدْ اسْتَكْمَلَتْ سَنَةً, فَإِنْ أَعْطَى مُسِنًّا ذَكَرًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إنْ كَانَ فِي بَقَرِهِ أُنْثَى, وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا فَقَدْ قِيلَ يُقْبَلُ الْمُسِنُّ الذَّكَرُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ. الاحكام السلطانية للماوردي doc. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مَصْرُوفٌ فِي الْفُقَرَاءِ خَاصَّةً صَدَقَةً عَنْ الْمَيِّتِ, وَمَصْرِفُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ أَعَمُّ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْلَاكِ الْخَاصَّةِ وَصَارَ بَعْدَ الِانْتِقَالِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْأَمْلَاكِ الْعَامَّةِ. الآخر يحتمل وجهين أحدهما أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذنا فينعقد إحرامه بحجة الإسلام وما بعده بحجة النذر. وَيَجُوزُ أَنْ يُجِيبَ إلَى الْبِرَازِ إذَا دُعِيَ إلَيْهِ. وَأَمَّا الْقَضِيبُ فَهُوَ مِنْ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ وَقَدْ صَارَ مَعَ الْبُرْدَةِ مِنْ شِعَارِ الْخِلَافَةِ. أَحَدُهَا: وِلَايَةُ الْعَهْدِ, فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْهَدَ إلَى مَنْ يَرَى وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ.
الاحكام السلطانية للماوردي Doc
وَالْخَامِسُ: إقَامَةُ الْحُدُودِ فِي حَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ. فَسَمُّوا خُضْرَةَ الْعِرَاقِ سَوَادًا, وَسُمِّيَ عِرَاقًا لِاسْتِوَاءِ أَرْضِهِ حِينَ خَلَتْ مِنْ جِبَالٍ تَعْلُو وَأَوْدِيَةٍ تَنْخَفِضُ وَالْعِرَاقُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الِاسْتِوَاءُ قَالَ الشَّاعِرُ ( مِنْ السَّرِيعِ): سُقْتُمْ إلَى الْحَقِّ لَهُمْ وَسَاقُوا سِيَاقَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِرَاقُ. فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَذَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا سَبَقَ إلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِيهِ. وَالثَّالِثُ مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ. وهي مسألة حسنة تعم بها البلوى ذكرها ابن الصلاح في فتاويه بحثا من قبل نفسه وكأنه لم يطلع فيها على نقل وزاد ابن الصلاح أنه يعزز للمشتوم. وَالْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَصِحُّ بِهِ التَّقْلِيدُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَلِمُسْتَنْبِطِ هَذِهِ الْعَيْنِ سَوْقُ مَائِهَا إلَى حَيْثُ شَاءَ وَكَانَ مَا جَرَى فِيهِ مَاؤُهَا مِلْكًا لَهُ وَحَرِيمُهُ. وَتُكْرَهُ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ شَرْعٌ تَحَرُّزًا مِنْ مُبَايَنَتِهِ. الاحكام السلطانية للماوردي archive. فَأَمَّا الْإِمَارَةُ الْخَاصَّةُ, فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مَقْصُورَ الْإِمَارَةِ عَلَى تَدْبِيرِ الْجَيْشِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَرِيمِ, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَلِجِبَايَةِ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ. وَالثَّانِي أَنَّ الْحَسَنَةَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالسَّيِّئَةَ الدُّعَاءُ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ وَتُسَمَّى الدَّامِغَةَ, وَهِيَ الَّتِي وَصَلَتْ إلَى أُمِّ الدِّمَاغِ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَرِيرٍ: وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ كَمَا عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ رَسُولِهِ.
الاحكام السلطانية للماوردي Archive
وَدِيَةُ نَفْسِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إنْ قُدِّرَتْ ذَهَبًا أَلْفُ دِينَارٍ مِنْ غَالِبِ الدَّنَانِيرِ الْجَيِّدَةِ, وَإِنْ قُدِّرَتْ وَرِقًا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم. الفكر القرآنى|– الاحكام السلطانية للماوردي. وَإِذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى شَاهِدَيْنِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. فَذَهَبَ أَهْلُ الْعِرَاقِ إلَى أَنَّهُ فُتِحَ عَنْوَةً, لَكِنْ لَمْ يُقَسِّمْهُ عُمَرُ رضي الله عنه بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَأَقَرَّهُ عَلَى سُكَّانِهِ, وَضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَى أَرْضِهِ.
كتاب الأحكام السلطانية الماوردي
وَإِذَا اجْتَمَعَ فَقِيهٌ لَيْسَ بِقَارِئٍ, وَقَارِئٌ لَيْسَ بِفَقِيهٍ فَالْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْقَارِئِ إذَا كَانَ يَفْهَمُ الْفَاتِحَةَ, لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْقُرْآنِ مَحْصُورٌ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْحَوَادِثِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَحْصُورٍ. وَاخْتُلِفَ فِي مَحَلِّ دِيَةِ التَّعْزِيرِ فَقِيلَ: تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ, وَقِيلَ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ, فَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَفِي مَالِهِ إنْ قِيلَ: إنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ, وَإِنْ قِيلَ: إنَّ الدِّيَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَفِي مَحَلِّ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا فِي مَالِهِ. المسائل الفقهية التي انكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في ابواب العبادات من كتابه المحلى الجزء الثاني. تصفح وتحميل كتاب الاحكام السلطانية للماوردي Pdf. وَقَدْ رُتِّبَ أَنْسَابُ الْعَرَبِ سِتَّةَ مَرَاتِبَ, فَجُعِلَتْ طَبَقَاتُ أَنْسَابِهِمْ هِيَ: شِعْبٌ, ثُمَّ قَبِيلَةٌ, ثُمَّ عِمَارَةٌ, ثُمَّ بَطْنٌ, ثُمَّ فَخِذٌ, ثُمَّ فَصِيلَةٌ. وَهُوَ ضَرْبَانِ: إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ. فَلَمْ يَقْتَصِرْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى التَّفْوِيضِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ وَلَا عَذَرَهُ فِي الِاتِّبَاعِ حَتَّى وَصَفَهُ بِالضَّلَالِ, وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الدِّينِ وَمَنْصِبِ الْخِلَافَةِ فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ السِّيَاسَةِ لِكُلِّ مُسْتَرْعٍ قَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: { كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}. وَالرَّاشِي: بَاذِلُ الرِّشْوَةِ: وَالْمُرْتَشِي قَابِلُهَا.
وَالثَّانِي أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَيَسْتَخْلِفُ عَلَيْهَا مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ. وَالتَّاسِعُ: تَصَفُّحُ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ وَاخْتِيَارُ النَّائِبِينَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ فِي إقْرَارِهِمْ وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِمْ مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَصَرْفِهِمْ وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِمْ مَعَ ظُهُورِ الْجُرْحِ وَالْخِيَانَةِ. تحميل كتاب الأحكام السلطانية - ت أحمد جاد - ط دار الحديث ل الماوردي pdf. المرتد يعود إلى الإسلام هل تقبل شهادته بمجرد عوده أو يحتاج إلى الاستبراء كالفاسق يتوب وهي مسألة مهمة وللنظر فيها وقفة فإنه قد يستصعب عدم استبرائه مع كون معصيته أغلظ المعاصي ويستصعب استبراؤه والإسلام يبجب ما قبله. قَدْ { نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ مَنْجَنِيقًا, وَيَجُوزُ أَنْ يَهْدِمَ عَلَيْهِمْ مَنَازِلَهُمْ وَيَضَعَ عَلَيْهِمْ الْبَيَاتَ وَالتَّحْرِيقَ, وَإِذَا رَأَى فِي قَطْعِ نَخْلِهِمْ وَشَجَرِهِمْ صَلَاحًا يَسْتَضْعِفُهُمْ بِهِ لِيَظْفَرَ بِهِمْ عَنْوَةً أَوْ يَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ صُلْحًا فَعَلَ, وَلَا يَفْعَلُ إنْ لَمْ يَرَ فِيهِ صَلَاحًا}.