وتعقّبه الزّركشي بقوله: لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدّي إلى دروس العلم, وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً لجهل الجاهلين, ولن تخلو الأرض من قائمٍ للّه بالحجّة. وتصح المضاربة من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث, لأنّ المحسوب منه ما يفوته من ماله, والرّبح ليس بحاصل حتّى يفوته, وإنّما هو شيء يتوقّع حصوله, وإذا حصل كان بتصرف العامل. قال الكاساني: وكذا إن شرطا أن يكون لأحدهما النّصف أو الثلث ومائة درهمٍ, أو قالا: إلا مائة درهمٍ, فإنّه لا يجوز لأنّه شرط يقطع الشّركة في الرّبح, لأنّه إذا شرط لأحدهما النّصف ومائةً فمن الجائز أن يكون الرّبح مائتين فيكون كل الرّبح للمشروط له, وإذا شرط له النّصف إلا مائةً فمن الجائز أن يكون نصف الرّبح مائةً فلا يكون له شيء من الرّبح. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين. قال في كشاف القناع: " ولا يصح بيع المصحف لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا إجارته ورهنه فيحرمان ولا يصحان ". فقد صرّح الشّافعيّة بأنّ للعامل البيع والشّراء بعرض وإن لم يأذن له المالك إذ الغرض الرّبح وقد يكون فيه. وفي قولٍ مقابلٍ للأصحّ عند الشّافعيّة أنّ من قال للعامل: قارضتك على أنّ كلّ الرّبح لك فهو مضاربةً صحيحة, وإن قال رب المال: كل الرّبح لي فهو إبضاع.
- المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48/هل يجوز بيع المصحف للكافر
- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين
- تصفح وتحميل كتاب حكم بيع المصحف على الكافر Pdf
المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48/هل يجوز بيع المصحف للكافر
وقال مالك: لا أحب للرّجل أن يقارض رجلاً إلا رجلاً يعرف الحرام والحلال, وإن كان رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئاً من الحرام. وذهب المالكيّة إلى أنّه يكره للمصلّي القراءة من المصحف في فرضٍ أو نفلٍ لكثرة الشّغل بذلك, لكنّ كراهته عندهم في النّفل إن قرأ في أثنائه, ولا يكره إن قرأ في أوّله, لأنّه يغتفر في النّفل ما لا يغتفر في الفرض, قال ابن قدامة: ورويت الكراهية في ذلك عن ابن المسيّب والحسن ومجاهدٍ والرّبيع. ولا يجوز للعامل أن يشتري سلعاً للمضاربة بنسيئة وإن أذن له رب المال في ذلك. المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48/هل يجوز بيع المصحف للكافر. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنّه لا يجوز للصّبيّ مس المصحف, أي لا يجوز لوليّه تمكينه من مسّه, وذكر القاضي روايةً بالجواز وهو وجه في الرّعاية وغيرها. والثّانية: أنّه يجوز له البيع نساءً - وهو اختيار ابن عقيلٍ - لأنّ إذنه في التّجارة والمضاربة ينصرف إلى التّجارة المعتادة, وهذا عادة التجّار, ولأنّه يقصد الرّبح, وهو في النّساء أكثر, ويفارق الوكالة المطلقة فإنّها لا تختص بقصد الرّبح وإنّما المقصود تحصيل الثّمن فحسب, فإذا أمكن تحصيله من غير خطرٍ كان أولى. ونقل المرداوي عن الرّعايتين والحاوي الصّغير: لا يشتري المالك من مال المضاربة شيئاً على الأصحّ.
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين
ونقل أبو عبيدٍ بسنده عن ابن عبّاسٍ وأبي ذرٍّ وأبي الدّرداء رضي اللّه عنهم أنّهم كرهوا كتابته بالذّهب, ونقل السيوطيّ عن الغزاليّ أنّه استحسن كتابته بالذّهب, وأجاز البرزليّ والعدويّ والأجهوريّ من المالكيّة ذلك, والمشهور عند المالكيّة كراهة ذلك لأنّه يشغل القارئ عن التّدبر. 12 - يحرم تنجيس المصحف, فمن ألقى المصحف في النّجاسات أو القاذورات متعمّداً مختاراً يحكم بردّته, قال الشّافعيّة: يحرم وضع أوراق المصحف على نجسٍ, ومسها بشيء نجسٍ ولو عضواً من أعضائه, ويجب غسل المصحف إن تنجّس ولو أدّى غسله إلى تلفه, ولو كان لمحجور عليه, ويحرم كتابته بشيء نجسٍ, وصرّح بمثل ذلك الحنابلة. 32 - إن غلّ أحد الغانمين في الجهاد شيئاً من الغنيمة فقد ذهب الأوزاعي والحنابلة - خلافاً للجمهور - إلى أنّه يحرق متاعه, لكن لا يحرق المصحف, لما روى صالح بن محمّد بن زائدة, قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم, فأتي برجل قد غلّ, فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إذا وجدتم الرّجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه», قال: فوجدنا في متاعه مصحفاً, فسأل سالماً عنه فقال: بعه وتصدّق بثمنه. أمّا الكتاب الكريم فقوله عزّ شأنه: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ}. وبما في كتاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزمٍ رضي اللّه عنه إلى أهل اليمن, وهو قوله: «لا يمس القرآن إلا طاهر», وقال ابن عمر: قال النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». وقالوا: يصح تعليق المضاربة ولو على شرطٍ مستقبلٍ كإذا جاء رأس الشّهر فضارب بهذا على كذا, لأنّه إذن في التّصرف, فجاز تعليقه كالوكالة. تصفح وتحميل كتاب حكم بيع المصحف على الكافر Pdf. القرآن: 1 - القرآن لغةً: القراءة, قال اللّه تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}. 18 - ينص الحنفيّة والشّافعيّة على أنّ إصلاح ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في كتابتها واجب, وإن ترك إصلاحه أثم, حتّى لو كان المصحف ليس له بل كان عاريّةً عنده, فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك, وقال ابن حجرٍ: لا يجوز ذلك إلا برضا مالكه, وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخطّ مناسبٍ وإلا فلا. قال الصّاوي: إنّما منع ذلك لأكل ربّ المال ربح ما لم يضمن ونهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنه, ثمّ إنّ المنع مقيّد بما إذا كان العامل غير مديرٍ, وأمّا المدير فله الشّراء للمضاربة بالدّين كما في سماع ابن القاسم. وقال الشّافعيّة وزفر: لا يعامل المضارب المالك بمال المضاربة, أي لا يبيعه إيّاه, لأنّه يؤدّي إلى بيع ماله بماله, بخلاف ما لو اشترى له منه بعين أو دينٍ فلا يمتنع لكونه متضمّناً فسخ المضاربة, ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء المضاربة بطل فيما يظهر, قاله الشّمس الرّملي, ولا فرق في منع بيع مال المضاربة للمالك بين أن يظهر في المال ربح أو لا. ونقل القاضي وأبو الخطّاب روايةً أخرى أنّها تفسد العقد, لأنّه شرط فاسد فأفسد العقد.
تصفح وتحميل كتاب حكم بيع المصحف على الكافر Pdf
والمصر أعظم من القرية. وقال الدّردير: لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف, لأنّه يفيد التّساوي عرفاً, بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الرّبح شرك, فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلاً فيعمل عليها. 5 - يسوّي عامّة الفقهاء بين مسّ المصحف بباطن اليد, وبين مسّه بغيرها من الأعضاء, لأنّ كلّ شيءٍ لاقى شيئاً, فقد مسّه إلا الحكم وحمّاداً, فقد قالا: يجوز مسه بظاهر اليد وبغير اليد من الأعضاء, لأنّ آلة المسّ اليد. Pages displayed by permission of. والمذهب عند الحنابلة أنّ من أخرج مالاً ليعمل فيه هو وآخر والرّبح بينهما صحّ. 6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المضاربة من العقود الجائزة من الطّرفين تنفسخ بفسخ أحدهما أيّهما كان, لأنّه متصرّف في مال غيره بإذن فهو كالوكيل, ولا فرق بين ما قبل التّصرف وبعده. ولا يصح وقف المصحف على كافرٍ. 2 - يجب على الإمام أن يرسل المصدّقين لقبض الزّكاة وتفريقها على الأصناف, لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يبعث السعاة والجباة إلى أصحاب الأموال وكذلك كان الخلفاء الرّاشدون رضي اللّه عنهم من بعده يبعثون مصدّقين لذلك. Download on Google Play. وإن لم يكن في يده وفاء: فإن كان في الدّار ربح فالشفعة للمضارب ولربّ المال جميعاً, فإن سلّم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعاً لنفسه بالشفعة, وإن لم يكن في الدّار ربح فالشفعة لربّ المال خاصّةً, لأنّه لا نصيب للمضارب فيه.
قال الكاساني: لو قال لرجل اقبض مالي على فلانٍ من الدّين واعمل به مضاربةً جاز, لأنّ المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض, فكان رأس المال عيناً لا ديناً. 24 - ذهب الحنفيّة والحنابلة وابن حبيبٍ من المالكيّة إلى عدم جواز إجارة المصحف. وقال المالكيّة: يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون مسلّماً من ربّه للعامل بدون أمينٍ عليه, لا بدين عليه أو برهن أو وديعةٍ, وإلا فإنّ تسليمه حينئذٍ يكون كلا تسليمٍ. هـ - إنشاء السّفر من المصر يوم الجمعة: 9 - اتّفق الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على حرمة إنشاء السّفر بعد الزّوال - وهو أوّل وقت صلاة الجمعة - من المصر الّذي هو فيه إذا كان ممّن تجب عليه وعلم أنّه لا يدرك أداءها في مصرٍ آخر, فإن فعل ذلك فهو آثم على الرّاجح ما لم يتضرّر بتخلفه عن رفقته. الثّاني: أن لا يوجد مسكوك يتعامل به, فإن وجد مسكوك يتعامل به أيضاً لم يجز التّبر ونحوه لوجود الأصل. لا يمسه إلا المطهرون}. والصّلة بينهما أنّ كلاً من المضاربة والإبضاع أخذ مالٍ من مالكه ليتّجر فيه آخذه, لكنّ آخذ المال في المضاربة له جزء من الرّبح بحسب ما اتّفقا عليه, فهو شريك فيما يكون من ربح التّجارة, أمّا في الإبضاع فلا شيء له من الرّبح, وهو متبرّع بعمله, والرّبح كله لصاحب المال. 4 - نصّ الحنفيّة على أنّه يفرّق بين الصّبيان وبين الرّجال والنّساء في المضاجع, لأنّ ذلك يدعو إلى الفتنة ولو بعد حينٍ. شرح مختصر الروضة في أصول الفقه (شرح فيه مختصر روضة الناظر وجنة المناظر... By.