وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر ، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. 3730 - حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية - ح - وحدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قالا جميعا: ثنا أيوب, عن نافع, عن سليمان بن يسار: أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو ثنتين, فمات وهي في الحيضة الثالثة, فرفعت إلى معاوية, فلم يوجد عنده فيها علم, فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يوجد عندهم فيها علم, فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت, فقال: لا ترثه, ولو ماتت لم يرثها. ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل, فراجعها, فسأل عبد الله وعمر, فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل. ذكر من قال ذلك: 3766 - حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: وللرجال عليهن درجة قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد, وفضل ميراثه, وكل ما فضل به عليها * حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. وذوات الحمل بين الله-تبارك وتعالى- عدتهن بقوله: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ذكر من قال ذلك: 3763 - حدثنا المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا أبو عاصم, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن, فعليه أن يحسن صحبتها, ويكف عنها أذاه, وينفق عليها من سعته 3764 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال: يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم وقال آخرون: معنى ذلك: ولهن على أزواجهن من التصنع والمواتاة مثل الذي عليهن لهم في ذلك. هي طالق فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها, وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها. وقال مالك: عن ابن شهاب ، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك ، يريد قول عائشة. قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء: الطهر, وليس بالحيضة. وللرجال عليهن درجة استعدادات الاتفاق قبل. فهو يخبر عنه موجودا. القول في تأويل قوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة). حدثني المثنى, قال: ثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن الحجاج, عن مجاهد, قال: الحيض والحبل, قال: تفسيره أن لا تقول إني حائض وليست بحائض, ولا لست بحائض وهي حائض, ولا أني حبلى وليست بحبلى, ولا لست بحبلى وهي حبلى * حدثني المثنى, قال: ثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن الحجاج, عن القاسم بن نافع, عن مجاهد نحو هذا التفسير في هذه الآية.
وللرجال عليهن درجة استعدادات الاتفاق قبل
حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, عن سليمان بن يسار, أن رجلا يقال له الأحوص, فذكر نحوه عن معاوية وزيد. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن ، فقال تعالى ذكره: " وللرجال عليهن درجة " بتفضلهم عليهن ، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: " ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها " لأن الله تعالى ذكره يقول: " وللرجال عليهن درجة ". فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا, وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة, وحرم عليه طلاقها حائضا, كان اللازم للمطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء, هو خلاف ما احتسبته لنفسها مروءا تتربصهن. وللرجال عليهن درجة الدكتوراه. قال صاحب المنار قال الأستاذ الإمام: والخطب في الخلاف سهل، لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاث أطهار.. ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة.
وقوله: والله عزيز حكيم أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ، حكيم في أمره وشرعه وقدره. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء, ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 3767 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر: عن قتادة: وللرجال عليهن درجة قال: للرجال درجة في الفضل على النساء وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الإمرة والطاعة. قال: فتحالفا, فارتفعا إلى الأشعري, واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فإن ظن ذو غباوة إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر قرءا, ووقت مجيء الحيض قرءا أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني, إذ كان الطهر الذي طلقها فيه, والحيضة التي بعده, والطهر الذي يتلوها أقراء كلها; فقد ظن جهلا, وذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده, أن مراده منه الخصوص, إما بتنزيل في كتابه, أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب: " الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم ". وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو ؟ على قولين:أحدهما: أن المراد بها: الأطهار ، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت: صدق عروة. وللرجال عليهن درجة سورة البقرة تفسير. فعلى الرجل والمرأة أن يطلبا عزهما فيما شرعه الله فهو الملجأ والمعاذ لكل ذي حق مهضوم، وعليهما كذلك أن يتمسكا بما كلفهما به، لأنه ما كلفهما إلا بما تقتضيه الحكمة، ويؤيده العقل السليم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل ، وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين ، من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا ؟ بهذه الآية الكريمة ، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه ، والله أعلم. والتربص: التأنى والتريث والانتظار. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح, فليسوا بأحق بردهن, فلا يحل لهم أن يراجعوهن, لقصد المضارة لها, وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك, مع هذا القصد؟ فيه قولان. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. يقال: رجل بين الرجلة أى القوة.
وللرجال عليهن درجة يضرب
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى, قالا: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وفي حديث بهز بن حكيم ، عن معاوية بن حيدة القشيري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال: يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا ؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ". 4774 - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد في قوله: " وللرجال عليهن درجة " ، قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن ، إذا عرفن تلك الدرجة. 3736 - حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن درست, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 3717 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة. وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يحل لا مرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وأخرج أبو داود عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه نحوه بالمعروف. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء: الأطهار. أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهري وغيرهم فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار، أى الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف, وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة, والأحوال, والأشخاص والعوائد.
والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، لأن غيرهن قد بين الله-تبارك وتعالى- عدتهن في مواضع أخرى. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر, وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه, فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. والمباعلة والبعال: الجماع، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال». تفسير الآية - القول في معنى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل.. ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
وللرجال عليهن درجة سورة البقرة تفسير
وقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى أى «ليتربصن» وإخراج الأمر في صورة الخبر- كما يقول الزمخشري- «تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص. ثم ختم- سبحانه - الآية بقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وهذا القول من الله تعالى ذكره ، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر ، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، ليكون لهم عليهن فضل درجة. والمتوفى عنها زوجها بين الله عدتها بقوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن, فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف, وذلك أن الله تعالى ذكره قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. 3705 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء: الحيض, وليس بالطهر, قال تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل: " لقروئهن ". 3735 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة, ولا ميراث. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخرالقول في تأويل قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: تأويله: ولا يحل لهن, يعني للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض إذا طلقن, حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي عليهم لهن فيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. 3712 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب, فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين, فجاء وقد وضعت مائي, وأغلقت بابي, ونزعت ثيابي.
وقال وكيع عن بشير بن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة; لأن الله يقول: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم. وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه، وأقدر على ضبط حسه، ووجده الذي أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه فجعل له الرياسة، ولذا قال- سبحانه -: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ.... هذه هي الدرجة التي جعلها الإسلام للرجل، وهي درجة تجعل له حقوقا وتجعل عليه واجبات أكثر، فهي موائمة كل المواءمة لصدر الآية، فإذا كان للرجل فضل درجة فعليه فضل واجب». ثم قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - أي: رفعة ورياسة, وزيادة حق عليها, كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومنصب النبوة والقضاء, والإمامة الصغرى والكبرى, وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور, كالميراث ونحوه. قال معمر: وكان الزهري يفتي بقول زيد. وأما قولهم: طلقت المرأة, فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا يحيى بن سعيد, قال: بلغني, عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت المرأة, فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة. وأما تأويل الكلام, فإنه: أزواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, وحرمنا عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة, وأيام الحيل, وارتجاعهن إلى حبالهن منهم بأنفسهن أن يمنعهن من أنفسهن ذلك كما: 3753 - حدثني المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين, وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع. أى: ولا يحل للنساء المطلقات أن يكتمن أمانة الله التي خلقها في أرحامهن من ولد لكي ينسبنه إلى غير أبيه، أو من حيض أو طهر لكي تطول العدة، ويمتد الإنفاق من الأزواج عليهن.
وللرجال عليهن درجة الدكتوراه
الجمهور على أنه يملك ذلك, مع التحريم, والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح, لا يملك ذلك, كما هو ظاهر الآية الكريمة, وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها, فجعلت له هذه المدة, ليتروى بها ويقطع نظره. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري, فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت: لا والله ما كنت فعلت, ولقد قربت مائي لأغتسل! قال بعض العلماء: وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين- الرجل والمرأة- فلا بد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على تربية ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين. فردها على زوجها, وقال: أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا أبو اليمان ، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر ، عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله ، عز وجل ، حين طلقت أسماء العدة للطلاق ، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق ، يعني: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الطبرسي: وأصله في اللغة يحتمل وجهين:أحدهما: الاجتماع ومنه القرآن لاجتماع حروفه.. فعلى هذا يقال أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت، وذلك لاجتماع الدم في الرحم. 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى, قال: ثنا المحاربي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: القروء: الحيض.
فالباء في قوله بِالْمَعْرُوفِ للملابسة. 3725 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, مثل قول زيد وعائشة. والله عزيز حكيمالقول في تأويل قوله تعالى: والله عزيز حكيم يعني تعالى ذكره بذلك: والله عزيز في انتقامه ممن خالف أمره, وتعدى حدوده, فأتى النساء في المحيض, وجعل الله عرضة لأيمانه أن يبر ويتقي, ويصلح بين الناس, وعضل امرأته بإيلائه, وضارها في مراجعته بعد طلاقه, ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن, ونكحن في عددهن, وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن, وركبن غير ذلك من معاصيه, حكيم فيما دبر في خلقه, وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه. هذا، وقد قرر الفقهاء أن القول فيما يتعلق بعدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليها، لأنه أمر يتعلق بها ولا يعلم إلا من جهتها، إلا أنهم مع ذلك قرروا مدة ينتهى قولها عنده، ولا يعمل بقولها إن نقصت عن تلك المدة. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت ، وسالم ، والقاسم ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبان بن عثمان ، وعطاء بن أبي رباح ، وقتادة ، والزهري ، وبقية الفقهاء السبعة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي [ وغير واحد ، وداود وأبي ثور ، وهو رواية عن أحمد ، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ( فطلقوهن لعدتهن) [ الطلاق: 1] أي: في الأطهار. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. قال ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من مطرف. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد بن هارون, قال: ثنا سعيد, عن أبي معشر, عن النخعي, أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين, فحاضت الحيضة الثالثة, فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل, فقال عمر: وافقت الذي في نفسي. 3714 - حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, قالا: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة, فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن, وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر, يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء.
3733 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت. معنى و تفسير الآية 228 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل. 3727 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. قال عمر: وأنا أرى ذلك. ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال: إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما تتزين لي لأن الله.
فإذا خص منه البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها, وكان سائرها على عمومها, كما قد بينا في كتابنا: " كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام " وغيره من كتبنا. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: ( ثلاثة قروء فقالت عائشة: صدقتم ، وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء: الأطهار. قال الثوري: عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني [ وقد وضعت مائي] وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. وقوله: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها ، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وقال آخرون: بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: الطهر. رواه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه. 4770 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة, والمعاشرة, والمسكن, وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق.
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف».