وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَكُون بِهِ الرَّجُل فَارِضًا الْحَجّ بَعْد إجْمَاع جَمِيعهمْ, عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْفَرْض: الْإِيجَاب وَالْإِلْزَام, فَقَالَ بَعْضهمْ: فَرْض الْحَجّ الْإِهْلَال. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا ابْن عُيَيْنَةَ, عَنْ خَصِيف, عَنْ مِقْسَم, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الْجِدَال أَنْ تُمَارِي صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب والمراء والخصومات. 1724 حدثنا حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أبي حازم رضي الله عنه قال أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
2973 - حَدَّثَنَا عَمْرو, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, قَالَ: ثنا حَنْظَلَة, قَالَ: سُئِلَ سَالِم عَنْ زَاد الْحَاجّ, فَقَالَ: الْخُبْز وَاللَّحْم وَالتَّمْر. حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسْحَاق, قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَد, قَالَ: ثنا إسْرَائِيل, عَنْ أَبِي إسْحَاق, عَنْ الضَّحَّاك, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الْجِدَال: أَنْ تُجَادِل صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ. قَالَ: قُلْت: وَمَا الطَّعَام ؟ قَالَ: التَّمْر وَالسَّوِيق. 2898 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر وَابْن جُرَيْجٍ, عَنْ ابْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الرَّفَث فِي الصِّيَام: الْجِمَاع, وَالرَّفَث فِي الْحَجّ: الْإِعْرَابَة, وَكَانَ يَقُول: الدُّخُول وَالْمَسِيس: الْجِمَاع. 2849 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسْحَاق, قَالَ: ثنا إسْرَائِيل, عَنْ جَابِر, عَنْ عَامِر, مِثْله.
وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي اللّه عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، واللّه أعلم. ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف، كما تقدم آنفا. حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد, قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْحَاق, عَنْ عَوْن, عَنْ زِيَاد بْن حُصَيْن, عَنْ أَبِي الْعَالِيَة, عَنْ ابْن عَبَّاس بِنَحْوِهِ, إلَّا أَنَّ عَوْنًا صَرَّحَ بِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: الرَّفَث فِي هَذَا الْمَوْضِع: الْجِمَاع نَفْسه. قُلْت لِابْنِ عَبَّاس: وَمَا الْإِعْرَاب ؟ قَالَ: التَّعْرِيض. 2987 - حَدَّثَنِي نَصْر بْن عَبْد الرَّحْمَن الْأَوْدِيّ, قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيّ, قَالَ: قَالَ سُفْيَان فِي قَوْله: { وَتَزَوَّدُوا} قَالَ: أُمِرُوا بِالسَّوِيقِ وَالْكَعْك. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2938 - حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد بْن بَيَان, قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْحَاق, عَنْ شَرِيك, عَنْ أَبِي إسْحَاق, عَنْ أَبِي الْأَحْوَص, عَنْ عَبْد اللَّه: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} قَالَ: أَنْ تُمَارِي صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَعْنِي بِذَلِكَ شَوَّالًا, وَذَا الْقَعْدَة, وَذَا الْحِجَّة كُلّه. Dar Al Kotob Al Ilmiyah. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم، وتقول طائفة: الحج غدا. قال النحاس: سمعت أبا إسحاق يقول قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: أتعرف في كلام العرب شيئا من المضاعف جاء على فعل؟ قلت نعم، حكى سيبويه عن يونس: لببت تلب، فاستحسنه وقال: ما أعرف له نظيرا. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2959 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن رَفِيع, عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} قَالَ: قَدْ اسْتَقَامَ الْحَجّ وَلَا جِدَال فِيهِ. قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِد مِثْل قَوْل سَعِيد.
الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي مجلد أول 17*24 Tafsir al Kortobi V1 2C... By dar el fikr, dar al fikr, القرطبي. 2941 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا حَكَّام, عَنْ عَنْبَسَة, عَنْ سَالِم الْأَفْطَس, عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} قَالَ: أَنْ تَمْحَن صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ. 2909 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْن هَارُون, قَالَ: ثنا عَمْرو بْن حَمَّاد, قَالَ: ثنا أَسْبَاط, عَنْ السُّدِّيّ: { فَلَا رَفَث} فَلَا جِمَاع. حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير, عَنْ إبْرَاهِيم بْن طِهْمَان, عَنْ مَنْصُور عَنْ هِلَال بْن يَسَار, عَنْ أَبِي حَازِم, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَجّ هَذَا الْبَيْت " يَعْنِي الْكَعْبَة " فَلَمْ يَرْفُث وَلَمْ يَفْسُق, رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ". تصفح بواسطة العنوان. وقيل: الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ قَوْله جَلّ ثَنَاؤُهُ: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} خَبَر مِنْ اللَّه تَعَالَى عَنْ اسْتِقَامَة وَقْت الْحَجّ عَلَى مِيقَات وَاحِد لَا يَتَقَدَّمهُ وَلَا يَتَأَخَّرهُ, وَبِطُولِ فِعْل النَّسِيء. وقال قتادة: الجدال السباب. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق، أي شيء يخرج من الحج، ثم ابتدأ النفي فقال: ولا جدال. والتوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله عز وجل أعلم.
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي ذَلِكَ, فَقَالَ بَعْضهمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: النَّهْي عَنْ أَنْ يُجَادِل الْمُحْرِم أَحَدًا. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك, عَنْ عَطَاء, مِثْله. 2931 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا حَكَّام عَنْ عَمْرو, عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن رَفِيع, عَنْ مُجَاهِد: { وَلَا فُسُوق} قَالَ: الْفُسُوق: السِّبَاب. قوله تعالى: { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ} الآية. حَدَّثَنَا الْفَضْل بْن الصَّبَاح, قَالَ: ثنا هُشَيْم بْن بَشِير, عَنْ سَيَّار, عَنْ أَبِي حَازِم, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَجّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُث وَلَمْ يَفْسُق, رَجَعَ كَهَيْئَةِ وَلَدَتْهُ أُمّه ".
قال الفراء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهران، وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر. تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2953 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُس أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يَقُول: الْجِدَال فِي الْحَجّ: السِّبَاب وَالْمِرَاء وَالْخُصُومَات. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. القطع والائتناف أو الوقف والابتداء. وقوله تعالى: { ولا فسوق} عن ابن عباس: هي المعاصي، وعن ابن عمر قال: الفسوق ما أصيب من معاصي اللّه صيداً أو غيره، وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب قاله ابن عباس ومجاهد والحسن، وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، وقال الضحّاك: الفسوق التنابز بالألقاب. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَة, قَالَ: ثنا شِبْل, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد نَحْوه. والأسماء الثلاثة في موضع رفع، كل واحد مع { لا}. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ رُوِيَ الْخَبَر عَنْ الضَّحَّاك بْن مُزَاحِم. قَالَ طَاوُس: وَالْإِعْرَابَة: أَنْ يَقُول وَهُوَ مُحْرِم: إذَا حَلَلْت أَصَبْتُك. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2937 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْن بْن عُقَيْل, قَالَ: سَمِعْت الضَّحَّاك بْن مُزَاحِم يَقُول, فَذَكَرَ مِثْله. 2942 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا هَارُون, عَنْ عَمْرو, عَنْ شُعَيْب بْن خَالِد, عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل, قَالَ: سَأَلْت مُجَاهِدًا عَنْ قَوْله: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} قَالَ: أَنْ تُمَارِي صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ.
2926 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع, قَالَ: ثنا أَبِي, عَنْ النَّضْر بْن عَرَبِيّ, عَنْ عِكْرِمَة, مِثْله. 2922 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْر, عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ فِي قَوْله: { وَلَا فُسُوق} قَالَ: الْفُسُوق: الْمَعَاصِي. 2879 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن, وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسْحَاق, قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَد, وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو نَعِيم, قَالُوا جَمِيعًا: ثنا سُفْيَان, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ} قَالَ: فَمَنْ أَحْرَمَ. 2875 - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن حَازِم, قَالَ: ثنا أَبُو نَعِيم, قَالَ: ثنا شَرِيك, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم, قَالَ: الْفَرْض التَّلْبِيَة, وَيَرْجِع إنْ شَاءَ مَا لَمْ يُحْرِم. حَدَّثَنَا الْقَاسِم, قَالَ: ثنا الْحُسَيْن, وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَة, قَالَ: ثني حَجَّاج, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, عَنْ مُجَاهِد, مِثْله. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ قَتَادَة: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى} كَانَ نَاس مِنْ أَهْل الْيَمَن يَخْرُجُونَ بِغَيْرِ زَاد إلَى مَكَّة, فَأَمَرَهُمْ اللَّه أَنْ يَتَزَوَّدُوا, وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى. العلوم التربويةوالإجتماعية. والقول الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال. فَمَعْنَى الْآيَة إذًا: مِيقَات حَجّكُمْ أَيّهَا النَّاس شَهْرَانِ وَبَعْض الثَّالِث, وَهُوَ شَوَّال وَذُو الْقَعْدَة وَعَشْر ذِي الْحِجَّة. 2935 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم, قَالَ: ثني الْحُسَيْن, قَالَ: ثنا هُشَيْم, قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُس, عَنْ الْحَسَن, قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم قَالَا: الْفُسُوق: السِّبَاب. 2914 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ حُسَيْن بْن عُقَيْل. قال الشافعي: تكفي النية في الإحرام بالحج. Dar El Fikr for Printing publishing and distribution (S. A. L. ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ش. عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: { الحج أشهر معلومات} ، وعنه أنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه.
فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, وَكَانَ أَهْل الْعِلْم مُخْتَلِفِينَ فِي تَأْوِيله, وَفِي هَذَا النَّهْي مِنْ اللَّه عَنْ بَعْض مَعَانِي الرَّفَث أَمْ عَنْ جَمِيع مَعَانِيه, وَجَبَ أَنْ يَكُون عَلَى جَمِيع مَعَانِيه, إذْ لَمْ يَأْتِ خَبَر بِخُصُوصِ الرَّفَث الَّذِي هُوَ بِالْمَنْطِقِ عِنْد النِّسَاء مِنْ سَائِر مَعَانِي الرَّفَث يَجِب التَّسْلِيم لَهُ, إذْ كَانَ غَيْر جَائِز نَقْل حُكْم ظَاهِر آيَة إلَى تَأْوِيل بَاطِن إلَّا بِحُجَّةٍ ثَابِتَة. قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية.