وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله: "إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب". وحقيقته: أنه فسخ عقد الوكالة, أو قطعه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه – مختصر. أفضل منه بخمس, أو سبع, أو تسع, على ما قاله في البسيط تبعا لشيخه إمام الحرمين, وهو ضعيف, والمجزوم به في شرح المهذب خلافه, وإن كان الأكثر أفضل منه, ونقله ابن الرفعة عن الروياني, وأبي الطيب. ومنها: من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم, ذكره الرافعي عن البغوي وغيره. ولو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا; فإن لقط أصابعه الأربعة, فله حكومة أربعة أخماس الكف ولا يتداخل, لأنها ليست من جنس القصاص وله حكومة خمس الكف أيضا, وإن أخذ دية الأصابع الأربع, فلا حكومة لمنابتها من الكف; لأنها من جنس الدية فدخلت فيها, وله حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة. ومنها: الختان, لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة, والنظر إليها.
- من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه – مختصر
- من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة فقهية
- 99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها) | مجلد 1 | صفحة 50 | 98 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه – مختصر
قاله الروياني, أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع, فلا كفارة. ولا نقول هنا: ننظر إلى أصولهم; لأن الانتقال من مساويهم, ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى. وهل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين, فيكون لعبد الرحمن: خمساه. وما ذكره في تأويل قوله: "قبل استحقاقه" خلاف الظاهر من اللفظ. وولد ولد, مات أبوه في حياة والده, وهو: نجم الدين بن مؤيد الدين بن حمزة, فأخذ الوالدان نصيبهما, وولد الولد: النصيب الذي لو كان أبوه حيا لأخذه, ثم ماتت خديجة, فهل يختص أخوها بالباقي, أو يشاركه ولد أخيه نجم الدين؟. 99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها) | مجلد 1 | صفحة 50 | 98 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ابن السبكي: وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور, وقد استثني فروع: أحدها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره, وإنظاره واجب, وإبراؤه مستحب. وجب قسم نصيبها بينهم, لعبد الرحمن: نصفه, ولملكة: ربعه, ولزينب: ربعه.
من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة فقهية
لا ينفذ عزله لنفسه, لكن إن امتنع من النظر, أقام الحاكم مقامه, وإن لم نجد ذلك مصرحا به في كلام الأصحاب, إلا ابن الصلاح. وحينئذ, فنقول: لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة, وولدي ولده أسباعا: لعبد الرحمن وملكة: السبعان أثلاثا, فلما مات عمر, عن غير نسل, انتقل نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه, فيصير نصيب عبد القادر كلهم بينهم. والسنخ في دية السن والذكر في دية الحشفة, والثدي في دية الحلمة, على الأصح في الكل. وأما تخليل الخمر, فليست العلة في الاستعجال على الأصح, بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس. ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب, بعد عرض اليمين عليه, يجعله كالمنكر الناكل. فقال: "الخراج بالضمان". قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع. لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. أما في عبادة, وصفة, فقد تختلف. من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة فقهية. ومنها: قال مالك أمره: اقطع يدي, ففعل, فسرى, فهدر, على الأظهر, ومنها: لو قطع قصاصا, أو حدا, فسرى: فلا ضمان, ومنها: تطيب قبل الإحرام, فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه. ومنها: الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب, وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده. ولو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ, فلا تداخل للاختلاف فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني, ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة. ولا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله "إن من مات فنصيبه لولده" فإن ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والتابعين.
99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها) | مجلد 1 | صفحة 50 | 98 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
سقط قوله "بألف" ويقع رجعيا; لأن المال ثبت بالشرط, والرجعة بالشرع; فكان أقوى, ونحوه: تدبير المستولدة, لا يصح; لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع, فلا يحتاج معه إلى التدبير. ومنها: إذا سكت المحرم, وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية على الأصح. لأن الجماعة: تتحقق بنية المأموم الائتمام, دون نية الإمام. قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه, فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة. بخلاف ما إذا أعملناه, وخصصنا به عموم الترتيب, فإن فيه إعمالا للكلامين, وجمعا بينهما وهذا أمر ينبغي أن يقطع به. وبأن الخراج: هو المنافع, جعلها لمن عليه الضمان. ولو زنى أو شرب, فأقيم عليه بعض الحد. وقد قدمهم على أولاد الأولاد, الذين هم منهم. لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لابن المنذر. بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما. واختلف الأصحاب فيما إذا كانت بلفظ الإذن, هل هي عقد; فيقبل الفسخ, أو إباحة, فلا تقبله؟ لأن الإباحة لا ترتد بالرد, والمشهور: الأول. ومنها: لو سبق ماء المضمضة, أو الاستنشاق إلى جوفه, ولم يبالغ. ومنها: صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره.
وكذا لو زنى في مدة التغريب. قال: فتبين بذلك أن ابن عبد القادر, والد عبد الرحمن, لم يكن من أهل الوقف أصلا; ولا موقوفا عليه, لأن الواقف لم ينص على اسمه. قال: وهذا قد كنت في وقت أبحته, ثم رجعت عنه. وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده: أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء. المركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية.