11- التعامل مع الجمهور بفظاظة أو بمفاضلة أو تحيز أو تحامل أو تعصب. مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتعليم. وانطلاقاً من رسالته ومهمته الانسانية والقانونية في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها. 3- الفصل من المنصب الاداري للتقصير في اداء الواجب المناط به والابقاء على عضوية المنتسب كعضو هيئة عامة او عضو منتسب او متطوع. 15- يمنع على المنتسب التحرش بزملائه أو زميلاته أو بأي من المراجعين أو المشتكين بما في ذلك التحرش الجنسي وكذلك إساءة التصرف أو الخروج عن قواعد السلوك السائدة. تسمى هذه القواعد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة للمنتسبين في المرصد الوطني الاردني لحقوق الانسان.
- مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة العادية الاجتماع
- مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتعليم
- مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تعليم حائل 1440
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتأمينات الاجتماعية
3- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف حزبية أو منفعة شخصية. 5- إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون أو تعليمات المرصد من حيث التراخي في تنفيذ الواجبات او رفض أو تأخير ملاحظة او شكوى أو التهاون أو التراخي في معالجتها وبلا سبب أو أسباب مشروعة. 7- استخدام أجهزة الحاسوب لأغراض شخصية أو لأغراض التسلية أو استخدام البرامج الترفيهية. 14- امتلاك شركة أو مؤسسة بأسمة، كما ويمنع عليه ان يكون شريكا في أي من المؤسسات أو الشركات الربحية أو غير الربحية التي تقوم بأعمال شبيهة بأعمال المرصد. 1- تسري أحكام هذه القواعد على جميع المنتسبين والعاملين والمتطوعين في المرصد. مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة العادية الاجتماع. 16- تناول المشروبات الروحية أو أي من المسكرات أو المؤثرات العقلية اثناء أوقات الدوام الرسمي. 16- على المنتسب العمل على تنفيذ وإرساء وتجذير الثقافة المؤسسية الصحيحة في العمل بما في ذلك مراعاة أصول التخاطب المؤسسي والالتزام بالتسلسل الوظيفي وسرعة الاستجابة للمهام الوظيفية وتنفيذها بدقة وأمانة. مدونة قواعد السلوك لأعضاء المرصد الوطني الاردني لحقوق الانسان. المادة (7): أحكام عامة.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة العادية الاجتماع
6- الإلمام بالتشريعات والتوجهات التي تحكم عمل المرصد والحرص على استمرار تنمية ذاته وتطوير قدراته. 8- السرية المهنية فيما يتعلق بأسرار العمل الرسمية أو اسرار الناس التي تم الاطلاع عليها بحكم واجبه او العمل وعدم إفشائها أو استعمالها بصورة غير رسمية مهما كانت الأسباب الا بأذن خاص من المرجع المختص او الرئيس المباشر. 3- أي مخالفة لأحكام هذه القواعد تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات الوقائية وصولا إلى العقوبات التأديبية وفقاً لتعليمات لاالنظام الداخلي للمرصد الوطني إذا اقتضى الأمر ذلك.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتعليم
على المنتسب الالتزام بما يلي: 1- أداء مهام وظيفته بنشاط ودقة وأمانة، والانتظام بساعات الدوام الرسمي والاجتماعات الرسمية او الواجبات الموكلة اليه. 2- الاحتفاظ خارج العمل بأية وثيقة أو مخابرة رسمية أو صور عنها أو تسريبها أو التصريح عنها دون إذن بذلك. 4- تطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل. 4- الفصل النهائي من المرصد من قبل مجلس الادارة ان كان الفعل يشكل مخالفة صارخة بحق المرصد او التقصير في اداء الواجب او الاساءة الى الزملاء. العضو ( المقر لما فيه) امين السر رئيس مجلس ادارة. 12- التعبير أو التصريح عن وجهة نظر المرصد دون الحصول على اذن مسبق من المرجع الإداري المختص. المادة (8) التأديب: استنادا لما ذكر اعلاه فأن أي مخالفة لبنود مذكرة السلوك اعلاه تخضعك للعقوبات التأديبية التالية من قبل مجلس الادارة: 1- التنبية الخطي بقرار من مجلس الادارة ان ارتأت ان الفعل لا يشكل ضررا جسيما. المادة( 2) تهدف هذه القواعد إلى ما يلي: أ.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تعليم حائل 1440
2- تجميد العضوية لحين البت بقرار اداري مسبب. المادة ( 6): يحظر على المنتسب ما يلي: 1- ترك العمل أو الواجب او التوقف عنه دون إذن مسبق. 10- الاستمرار بالعمل في المرصد بعد ساعات الدوام الرسمية للقيام بأعمال خاصة. 2- يلتزم المنتسب بالتوقيع على هذه المدونة واعتبارها جزءاً من وثيقة أو طلب انتسابه او استخدامه.
2- التعامل مع الجمهور والزملاء في العمل والرؤساء والمرؤوسين بلباقة وكياسة وعدالة واحترام. تعزيز ثقة الجمهور والمؤسسات بعمل المرصد الوطني، وزيادة الاحترام والتقدير لدوره في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة ضمن معايير تتسم بالمصداقية والشفافية. 12- المحافظة على سجلات المرصد وعدم اتلافها. 5- المحافظة على أموال ومقتنيات المرصد ومصالحه وسمعته. 11- المحافظة على أموال المرصد وممتلكاته وترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وعدم هدر الموارد والعمل على استخدامها بشكل صحيح وفعال ، بما في ذلك عدم استخدام أي من أجهزة المرصد أو معداته في تسيير أموره الشخصية سواء داخل أو خارج ساعات الدوام الرسمية. 13- على منتسب المرصد المحافظة على سمعته المتميزة وعليه ان ينأى عن الشبهات و مواطن الخلل وأي من الاعمال التي تنم عن استغلال أو استثمار لوظيفته أو محاولة ذلك في منفعة شخصية له أو لعائلته أو أصدقائه أو مؤسسات أخرى له علاقة بها. 10- الموضوعية في اتخاذ القرارات والبناء على الحقائق ودون ان تتأثر بالانطباعات الشخصية أو الأفكار المسبقة. 3- تنفيذ أوامر وتوجيهات رؤساءه المتصلة بالعمل والمتفقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها. 9- النزاهة بوضع المصلحة العامة لحقوق الانسان والمرصد الوطني فوق أي مصلحة شخصية (تضارب المصالح) مهما كانت، بما يتضمنه ذلك من الامتناع عن استثمار الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية في أي وقت من الأوقات.
7- الحيادية والتعامل مع الجمهور بعدل ومساواة وبلا أي محاباة أو تمييز أو انحياز لأي طرف من الاطراف. 15- على المنتسب معاملة زملاءه معاملة حسنة ، والحرص على المحافظة على كرامتهم واسرارهم والتعامل معهم باحترام ، بما في ذلك احترام خصوصياتهم.