شغلت الهواي نشفت حتى نفسها وشعرها فيه وطلعت من الحمام التفت عليه نايم بهدؤ وبراحه ولا هامه الوضع وكانه متعاد عليه كذا حياة القساه مجرمين يسون فعلتهم ويقضون على ضحاياهم ببرود صدت عنه بقهر واطلعت برى اجلست على الكنبه وارفعت رجليها تحتها وعباتها في حظنها نزلت راسها على مسند الكنبه وغمضت عيونها. الهنوف تعض شفايفها بتوتر: ايه سياره. ابوها: ماعليس يابوتس منتب مبطيه علينا. سلطان:بس بس سلمت.. ابي حاجة بقضيها وبروح. نوره ومساعد يعاينون بعض ويضحكون.
راشد يتلفت:البقى.. فيه احد. بهدؤ حسيت به يناظرني ايه والله انه يناظرني بعد بقوه. ساره بفرحه:اوصلو.. ام راشد:ايه بسرعه.. لاروح واخليتس. راشد مبتسم:ياله ياله الغاليه. نوره:متى تطلع ساره.. ؟؟. سلطان قام:اجل الله يستر عليها ويوفقها انترخص ياعم. لأن الوضع كان صعبًا للغاية، لكن من جهة أخرى، فنحن أمام كنز حقيقي، لمن يُحب الروايات الكئيبة. الذل مايوم بعمري تبعته. حست بيده تمسك عضدها واتسحبها جنبه ارفعت اعيونها صوبه وهو يناظرها ونزلت راسها حط يده من ورى ظهرها ويده الثانيه على يدها اسحبت يدها بشويش بحراج من ملمس يده. راشد:ربع ساعه وبنطلع لنا في شقه. اركب سيارته في جهت المعاوني وارفع يده يودع ابو فهد وعلا صوته.. في امان الله. معاد اقدرت تصبر وانزلت ادموعها بغزاره من السحى مادرت واش تسوي قالت لها:يعني بس ليله وحده ويبيه الاخو بحلال هاااا.
الرجال راعي الدوريه:السلام عليكم. نوره بخوف:وش فيها ؟؟.. امها:توقعي. نوره بمبالغه:يهبل اخضر ومره يزرق مشكل. جلستني على الكرسي استشورت شعري وجات بتحط لي مكياج دزيت يدها وقمت بعصبيه:ااوووف خلاص يكفي معاد الاهي اتكشخ وروح له يعني تراني مستانسه لك. وقع ووقعت نوره وتمت مراسيم الملكه (هذي الملكه في النعيريه لاشوفه ولامكالمه). وقف عند باب بيت شكله صغير وقديم دق التلفون:ام فهاد اطلعي لي برا. انك فالنهاية تحزن لحزنهم و تفرح لفرحهم و تتاثر بكل لحظه و من اسرع الكتب التي تنتهى من قراءاتها. لكن مال الحظ والعين تنظرها. مفلح بتسهبال يحرك البساط والزمازم كنه مختلف بيقوم: قومو... وينادي مساعد.. مساعد اخوي.
امسك سلطان يده ابو فهد قبل ليقوم وعود اجلس ابو فهد. ساره براعه:اشوى انتس افصحتي عن نوايتس من ذلحين. اسمعته الهنوف قعدت على حيلها وناظرت في لمياء الي اضحكت. ابو مفلح مستانس:الله يوفقهم. 26-02-11, 02:23 AM||# 9|. نزل راسه صوبها اشوي وضوق اعيونه:وشو ماسمعتس. سلطان كمل:على راحتس. نوره:انتي مره الهنوف اشوي بس. منيره بتفكير:لا ماعليها انشا الله انها ماهيب شايفتن مايعكر لها جوها المهم انها تهدى تخليه على كيفه بيسمح وبخليها ماهوب اول امير يسويها يالمياء. الهنوف بصوت واطي:طيبه. ام مفلح:امين انشالله ان يبرد كبدي عند نوره. تقفا اشعاعه داجي اليل ساترها.
لمياء تلف عنها:اقول اخوتس متى بيروح اعجبته الوقفه. فهد باستغراب:يقول انا شاري طيبك ومصر على البنت انكنك تقدر تسالها مره ثانيه وتقنعها. مشت بهدؤ وانا احلل كلامه تروحين لاهلتس وجهتس سفر ماخذني تعبار ااااه الله لايوفقك اجلست قدامه وتكتفت. الامير:سلمت نفد لحيتك مار وانا عجل والله بيارك لك في منايحها. يمه مع السلامه لاجيت حاكيتس. لمياء:ليه ماوفقتي طيب اخبر انه ماهوب حبن في اعبد العزيز اصلن ما قد شفتيه. محمد عينه عليهن ومتفرج فقط. عليك انت يالرحمن راجي اتصخرها. هنوف تجلس على كنبه منفرده:لا ماب امنزلتها اذا بغيت انزلها نزلتها. امها ساكته والعبره خانقتها. انا مهرتي تهاوس بدون حبال.
عليها تقول القلب ينتل لها بتلتال. منيره:راعي لكزس المعاوني عليه رززه والسايق موب بعيد منه. الهنوف براعه: ماغض ولا لف يوم شفته. ساره بتردد:طيب او شايف نفسه. لمياء تمسح ادموعها:راحو لرماح انتي وش اخبارتس.
ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب الإدعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا. إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع. ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه. يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش. الفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية. اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة. د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال وهو يعلم بتلك العلاقة (أضيفت الفقرة د الى آخر الفقرة (1) من المادة (200) بموجب قانون التعديل السابع المرقم 111 لسنة 1978). 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه آخر ضررا جسيما. و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس. يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق. الفصل الثاني: تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية. هـ – اصطناع محرر او تقليده. يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصلاحها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما او شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.
وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها (اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة بواسطة غيره بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970). ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير. لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه. ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم. 2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها (اضيفت عبارة الى آخر المادة (285) بموجب قانون التعديل الرابع المرقم 165 لسنة 1975). رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة او باحدى هاتين العقوبتين. وعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر اخلاء سبيله او تسليمه إلى أحد والديه او أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة. ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.
3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال. الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات. كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد. استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة. يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق: 1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. 1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الأموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.
وروجعت كذلك قوانين العقوبات في البلاد الاخرى – خصوصا البلاد العربية. ب – إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة أخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) بقانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970). يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شأنها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته. في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية: – تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة. للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. نشر في الوقائع العراقية عدد 2884 في 17/5/1982). الباب الرابع: (المجرم). 1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون. يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت. 1 – كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. الفصل السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامة. 2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية: أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة. السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً.
4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية. 4 – جرائم القتل والإيذاء العمد. د – اذا كان المقتول من اصول القاتل. 2 – اذا كان الحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة أنه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة. الفصل الخامس: جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية. 3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة. يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. ألغي نص المادة (87) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970. يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. 3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ. شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تأديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها. رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها. ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود الركاب فيها او نزولهم منها.
1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية. 2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا. 4 – أن يكون وصياً او قيماً او وكيلاً. لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله. 2 – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين. الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الأحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.