8920 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا هارون, عن عنبسة, عن ليث, عن طاوس, أنه. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا. والمرافق: جمع مرفق- كمنبر ومجلس- وهو ملتقى عظم العضد بعظم الذراع.
- يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة
- يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم
- يا ايها الذين امنوا
- يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة
- يا ايها الذين امنوا اذا نودي
يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة
ثم قال ابن كثير: ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة. 8968 - حدثني المثنى, قال: ثني الحجاج بن المنهال, قال: ثنا حماد, عن قيس بن سعد, عن مجاهد أنه قرأ: { وأرجلكم إلى الكعبين} فنصبها, وقال: رجع إلى الغسل. والفاء في قوله: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً عطفت ما بعدها على الشرط السابق وهو قوله. وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله تعالى- يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً. حدثنا ابن بشار وابن المثنى, قالا: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, قال: سمعت قتادة يحدث عن واقع بن سحبان, عن طريف بن يزيد - أو يزيد بن طريف - حدثنا قال: كنت مع أبي موسى بشاطئ دجلة فذكر نحوه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة. على أن الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف يقارب المسح. وقوله-تبارك وتعالى-.
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم
8942 - حدثنا أبو هشام, قال: ثنا عبد السلام بن حرب, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم, قال: أي جوانب رأسك مسست الماء أجزأك. 8941 - حدثنا أبو كريب, قال: ثنا عبد الله الأشجعي, عن سفيان, عن ابن عجلان, عن نافع, قال: رأيت ابن عمر مسح بيافوخه مسحة. جُنُباً: أصابتكم جنابة بجماع أو إنزال مني. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: سبق إعرابها. حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير, قال: ثنا أبو مطرف, قال: ثنا غيلان مولى بني مخزوم, قال: سمعت ابن عمر يقول: الأذنان من الرأس. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً: كان واسمها وخبرها وهي في محل جزم فعل الشرط. وإجراء غيرها في بعض الأحوال. أما إذا قطع المتوضئ وضوءه لفترة قصيرة بحيث بقيت آثار الوضوء ظاهرة فإنه في هذه الحالة يجوز له الاستمرار فيه. في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدي... } - رقم الآية: 6. 8938 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ رد كفيه إلى الماء ووضعهما فيه, ثم مسح بيديه مقدم رأسه. 8860 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي, قال: أخبرنا سليم بن أخضر, قال: أخبرنا ابن عون عن محمد, قال: قلت لعبيدة السلماني: ما يوجب الوضوء ؟ قال: الحدث.
يا ايها الذين امنوا
ما ملخصه: فمن قرأ بالنصب جعل العامل «اغسلوا» وبنى على ذلك أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح. حدثنا يونس, عن أشهب عنه. فَلَمْ تَجِدُوا ماءً: مضارع مجزوم وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة. وقوله: فَاغْسِلُوا من الغسل وهو إمرار الماء على المحل حتى يسيل عنه وزاد بعضهم: مع الدلك.
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة
قالوا: ومما يشهد بأن الوضوء وسيلة لعبادة ظاهر قوله-تبارك وتعالى-. ومعلوم أن المسح ليس من شأنه الاستيعاب. فقال-تبارك وتعالى-: نعم أنا أوفى أولا بعهد الربوبية والكرم. وقوله: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ بيان لكيفية التيمم. 8932 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن شعبة, قال: سألت حمادا عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق, قال حماد: ينصرف فيتمضمض ويستنشق. القول في تأويل قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم} اختلف أهل التأويل في حد الوجه الذي أمر الله بغسله, القائم إلى الصلاة بقوله: { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}; فقال بعضهم: هو ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه, منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا, وما بين الأذنين عرضا. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم. 8904 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن يوسف بن مهران, عن ابن عباس, قال: الأذنان من الرأس. وقوله أَوْ عَلى سَفَرٍ في محل نصب عطفا على خبر كان وهو قوله مرضى وليس المراد بالسفر هنا سفر القصر، وإنما المراد السير خارج العمران سواء أوصل المسافر إلى مسافة القصر أم لا، بخلافه في قوله-تبارك وتعالى-. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا إلخ أن الوضوء لا بد فيه من القصد إليه وإرادته لأجل الصلاة لا لأجل أى شيء آخر كالنظافة وغيرها مما يشبهها، وذلك لأن الوضوء عمل من الأعمال التي يقصد بها المسلم الطاعة لله، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وعليه تكون النية ركنا من أركان الوضوء، فإذا لم يقصد بوضوئه إرادة الصلاة وابتغاء رضاء الله، لم تكن صلاته بهذا الوضوء صحيحة.
يا ايها الذين امنوا اذا نودي
8859 - حدثنا حميد بن مسعدة, قال: ثنا سفيان بن حبيب, عن مسعود بن علي, عن عكرمة, قال: كان سعد بن أبي وقاص يقول: صل بطهورك ما لم تحدث. هذا، وقد تكلمنا عن هذه المسألة وغيرها بصورة أوسع عند تفسيرنا لقوله-تبارك وتعالى-. فجمهور الفقهاء اتفقوا على أنهما لا يدخلان في غسل الوجه، بل هما سنتان كان يفعلهما النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه قبل غسل الوجه. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا هارون, عن عيسى بن يزيد, عن عمرو, عن الحسن أنه كان إذا توضأ لم يبلغ الماء في أصول لحيته.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر: أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. وفضلا عن كل ذلك فالمعروف من وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يغسل المرفقين والكعبين. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ: الجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما والجملة في محل جر بالإضافة وإذا ظرف متعلق بالجواب فاغسلوا. وقد جاء هذا في القرآن وغيره قال-تبارك وتعالى-. بعض الفقهاء: المضمضة والاستنشاق داخلان في الغسل. وهنا ما بعد إلى من نوع ما قبلها فوجب دخوله في الحد.
ذكر من قال ذلك: 8886 - حدثنا أبو كريب, قال: ثنا عمر بن عبيد, عن معمر, عن إبراهيم, قال:. فأما دخولها في الحكم وخروجها، فأمر يدور مع الدليل. أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ: الجار والمجرور منكم متعلقان بمحذوف صفة الفاعل أحد. ذكر من قال ذلك: 8874 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا سفيان بن حبيب, عن مسعود بن علي, قال: سألت عكرمة, قال: قلت يا أبا عبد الله, أتوضأ لصلاة الغداة ثم آتي السوق فتحضر صلاة الظهر فأصلي ؟ قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}. وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل. فقال المالكية والحنابلة إن الباء كما تكون أصلية تكون- أيضا- زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول واعتبارها هنا زائدة أولى، لأن التركيب حينئذ يدل على مسح جميع الرأس، ويكون البعض داخلا في ذلك. كان أصحاب عبد الله يقرءونها: { وأرجلكم} فيغسلون. في بيان الاعذار التي تبيح التيمم من أجل الطهارة عند العجز عن استعمال الماء فقال-تبارك وتعالى-: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ والمراد بالمرضى في قوله-تبارك وتعالى-. وأما قراءة الجر فعلى أن قوله وَأَرْجُلَكُمْ معطوف على بِرُؤُسِكُمْ قال القرطبي. وذهب بعضهم إلى أن ذلك سنة. وهذه الصفة لا تختص بالتراب. وهما الجزءان البارزان في أعلى القدم. والرأس الذي أمر الله جل وعز بالمسح بقوله به: { وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} هو منابت شعر الرأس دون ما جاوز ذلك إلى القفا مما استدبر, ودون ما انحدر عن ذلك مما استقبل من قبل وجهه إلى الجبهة.
8921 - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا هارون, عن إسماعيل, عن ابن سيرين, أنه كان يخلل لحيته. وقريب من معنى هذه الجملة قوله-تبارك وتعالى-. فكان عبد الله يرى أن به قوة عليه, فكان يتوضأ * - حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة بن الفضل, عن ابن إسحاق, عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: ثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري, قال: قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر, أخبرني عن وضوء عبد الله لكل صلاة! حدثنا ابن حميد, قال: ثنا ابن المبارك, عن هشام, عن الحسن أنه كان لا يخلل لحيته إذا توضأ. فَاطَّهَّرُوا: الجملة في محل جزم جواب الشرط والفاء رابطة. إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح.