بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ: الظرف متعلق بالفعل قبله وكذلك الجار والمجرور. وَتَأَوَّلُوا قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " عَلَى أَنَّهُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِالْقَوْلِ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7278 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن, قَالَ: ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل, قَالَ: ثنا أَسْبَاط, عَنْ السُّدِّيّ: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ} يَقُول: أَهْل مِلَّتكُمْ.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم
وَمَذْهَب مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْه " أَنْ تَكُون " تَامَّة هَهُنَا لَا حَاجَة بِهَا إِلَى خَبَر عَلَى مَا وَصَفْت; وَبِهَذِهِ الْقِرَاءَة قَرَأَ أَكْثَر أَهْل الْحِجَاز وَأَهْل الْبَصْرَة. 7267 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ جَابِر, قَالَ: ثني أَبُو الضُّحَى, عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة, قَالَ: ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل, قَالَ: ثنا اِبْن عَوْن, عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ, عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ كَانَ يَقُول: شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْل أَنَّهُمَا تَفَرَّقَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْد بَيْع أَوْ تَخَايُر. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً: فعل مضارع ناقص وخبرها، واسمها ضمير مستتر أي: إلا أن تكون التجارة تجارة، والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء. إن الله كان عليكم رقيبا. 7275 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا اِبْن عُلَيَّة, قَالَ: ثنا أَيُّوب, عَنْ أَبِي قِلَابَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه: " يَا أَهْل الْبَقِيع! " وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي مَعْنَى التَّرَاضِي فِي التِّجَارَة, فَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ أَنْ يُخَيَّر كُلّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْد عَقْدهمَا الْبَيْع بَيْنهمَا فِيمَا تَبَايَعَا فِيهِ مِنْ إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ نَقْضِهِ, أَوْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسهمَا الَّذِي تَوَاجَبَا فِيهِ الْبَيْع بِأَبْدَانِهِمَا, عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ الَّذِي تَعَاقَدَاهُ بَيْنهمَا قَبْل التَّفَاسُخ. أَوْ يَكُون ذَلِكَ بَعْد عَقْد الْبَيْع, إِذَا فَسَدَ هَذَانِ الْمَعْنَيَانِ. مِنْكُمْ: متعلقان بتراض. 7272 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا هُشَيْم, قَالَ: ثنا هِشَام, عَنْ اِبْن سِيرِينَ, عَنْ شُرَيْح, أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْبَيِّعَيْنِ: إِذَا اِدَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْبَيْع, وَقَالَ الْبَائِع: لَمْ أُوجِب لَهُ, قَالَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ: إِنَّكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْد بَيْع أَوْ تَخَايُر, وَإِلَّا فَيَمِين الْبَائِع: أَنَّكُمَا [ مَا] اِفْتَرَقْتُمَا عَنْ بَيْع وَلَا تَخَايُر. كَمَا: 7259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن, قَالَ: ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل, قَالَ: ثنا أَسْبَاط, عَنْ السُّدِّيّ: { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} نَهَى عَنْ أَكْلهمْ أَمْوَالهمْ بَيْنهمْ بِالْبَاطِلِ وَبِالرِّبَا وَالْقِمَار وَالْبَخْس وَالظُّلْم, إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة, لِيَرْبَح فِي الدِّرْهَم أَلْفًا إِنْ اِسْتَطَاعَ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَة, قَالَ: ثنا شِبْل, عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد: { عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فِي تِجَارَة أَوْ بَيْع أَوْ عَطَاء يُعْطِيه أَحَد أَحَدًا.
وَكِلْتَا الْقِرَاءَتَيْنِ عِنْدنَا صَوَاب جَائِز الْقِرَاءَة بِهِمَا, لِاسْتِفَاضَتِهِمَا فِي قِرَاءَة الْأَمْصَار مَعَ تَقَارُب مَعَانِيهمَا. وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: الجملة معطوفة على لا تأكلوا أموالكم وهي مثلها. 7279 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم, قَالَ: ثنا الْحُسَيْن, قَالَ: ثني حَجَّاج, عَنْ اِبْن جُرَيْج, عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ} قَالَ: قَتْل بَعْضكُمْ بَعْضًا. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما حالات واتس. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ أَنَّ الْمَعْنَى الْآخَر مِنْ قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَعْنِي قَوْله: " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " إِنَّمَا هُوَ التَّفَرُّق بَعْد عَقْد الْبَيْع, كَمَا كَانَ التَّخْيِير بَعْده, وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ, فَسَدَ قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: إِنَّمَا هُوَ التَّفَرُّق بِالْقَوْلِ الَّذِي بِهِ يَكُون الْبَيْع. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: سبق إعرابها. فَقَالَتْ: لَا أُرِيدهُ أَعْطِنِي دِرْهَمِي! 7271 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ: أُتِيَ فِي رَجُل اِشْتَرَى مِنْ رَجُل بِرْذَوْنًا وَوَجَبَ لَهُ, ثُمَّ إِنَّ الْمُبْتَاع رَدَّهُ قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا, فَقَضَى أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ. وَبِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل.
إن الله كان عليكم رقيبا
وَاخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة قَوْله: { إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فَقَرَأَهَا بَعْضهمْ: " إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة " رَفْعًا بِمَعْنَى: إِلَّا أَنْ تُوجَد تِجَارَة, أَوْ تَقَع تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ, فَيَحِلّ لَكُمْ أَكْلهَا حِينَئِذٍ بِذَلِكَ الْمَعْنَى. فَقَالَ: قَدْ اِخْتَرْت, فَقَالَ: " هَكَذَا الْبَيْع ". 7274 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة, قَالَ: ثني يَحْيَى بْن أَيُّوب, قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَة إِذَا بَايَعَ رَجُلًا يَقُول لَهُ: خَيِّرْنِي! كَمَا: 7262 - حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة: قَوْله: { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} قَالَ: التِّجَارَة رِزْق مِنْ رِزْق اللَّه, وَحَلَال مِنْ حَلَال اللَّه لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرّهَا, وَقَدْ كُنَّا نُحَدِّث أَنَّ التَّاجِر الْأَمِين الصَّدُوق مَعَ السَّبْعَة فِي ظِلّ الْعَرْش يَوْم الْقِيَامَة. فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَأْخُذ وَإِمَّا أَنْ تَدَع. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. عَنْ تَراضٍ: متعلقان بمحذوف صفة لتجارة. فَاشْرَأَبُّوا يَنْظُرُونَ حَتَّى عَرَفُوا أَنَّهُ صَوْته, ثُمَّ قَالَ: " يَا أَهْل الْبَقِيع لَا يَتَفَرَّقَنَّ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا ".
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, عَنْ شُعْبَة, عَنْ الْحَكَم, عَنْ شُرَيْح, مِثْله. إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً: إن واسمها وكان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور قبله واسمها محذوف والجملة خبر إن وجملة «أَنْ» تعليلية لا محل لها. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ التَّرَاضِي فِي التِّجَارَة تُوَاجِب عَقْد الْبَيْع فِيمَا تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْنهمَا عَنْ رِضًا مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مَا مَلَكَ عَلَيْهِ صَاحِبه وَمَلَكَ صَاحِبه عَلَيْهِ, اِفْتَرَقَا عَنْ مَجْلِسهمَا ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَفْتَرِقَا, تَخَايَرَا فِي الْمَجْلِس أَوْ لَمْ يَتَخَايَرَا فِيهِ بَعْد عَقْده. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًۭا ﴿٢٩﴾. وَقَرَأَ ذَلِكَ آخَرُونَ, وَهُمْ عَامَّة قُرَّاء الْكُوفِيِّينَ: { إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَةً} نَصْبًا, بِمَعْنَى: إِلَّا أَنْ تَكُون الْأَمْوَال الَّتِي تَأْكُلُونَهَا بَيْنكُمْ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ, فَيَحِلّ لَكُمْ هُنَالِكَ أَكْلهَا, فَتَكُون الْأَمْوَال مُضْمَرَة فِي قَوْله: { إِلَّا أَنْ تَكُون} وَالتِّجَارَة مَنْصُوبَة عَلَى الْخَبَر. 7276 - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد الطُّوسِيّ, قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ, قَالَ: ثنا سُلَيْمَان بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا سِمَاك, عَنْ عِكْرِمَة, عَنْ اِبْن عَبَّاس, أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ رَجُلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ: " اِخْتَرْ! " حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار, قَالَ: ثنا مُؤَمِّل, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي السَّفَر, عَنْ الشَّعْبِيّ, عَنْ شُرَيْح, قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَأَبَى, فَأَخَذَهُ مِنْهُ عَلِيّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. قَالَ: أَرْضه كَمَا أَرْضَاك! قَالَ: إِنِّي قَدْ أَعْطَيْته دَرَاهِم وَلَمْ يَرْضَ. فَقَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَأُحِلَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اِسْم اللَّه عَلَيْهِ, وَأُحِلَّ طَعَام أَهْل الْكِتَاب. 7270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَحْمَسِيّ, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن عُبَيْد, قَالَ: ثنا سُفْيَان بْن دِينَار, عَنْ طَيْسَلَة, قَالَ: كُنْت فِي السُّوق, وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي السُّوق, فَجَاءَتْهُ جَارِيَة إِلَى بَيْع فَاكِهَة بِدِرْهَمٍ, فَقَالَتْ: أَعْطِنِي هَذَا!
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما حالات واتس
قَالَ: قَدْ أَرْضَيْته فَلَمْ يَرْضَ. ثُمَّ يَقُول: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَفْتَرِق إِلَّا عَنْ رِضًا ". فَشَهِدَ عِنْده أَبُو الضُّحَى أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي مِثْله أَنْ يَرُدّهُ عَلَى صَاحِبه, فَرَجَعَ الشَّعْبِيّ إِلَى قَضَاء شُرَيْح. لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأموالكم مفعول به. فَإِنْ يَكُنْ قَبْله, فَذَلِكَ الْخُلْف مِنْ الْكَلَام الَّذِي لَا مَعْنَى لَهُ, لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِك قَبْل عَقْد الْبَيْع أَحَد الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى صَاحِبه, مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالِكًا, فَيَكُون لِتَخَيُّرِهِ صَاحِبه فِيمَا يَمْلِك عَلَيْهِ وَجْه مَفْهُوم, وَلَا فِيهِمَا مَنْ يَجْهَل, أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي تَمْلِيك صَاحِبه مَا هُوَ لَهُ غَيْر مَالِك بِعِوَضٍ يَعْتَاضهُ مِنْهُ, فَيُقَال لَهُ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِيمَا تُرِيد أَنْ تُحْدِثهُ مِنْ بَيْع أَوْ شِرَاء. 7265 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم, قَالَ: ثنا الْحُسَيْن, قَالَ: ثني حَجَّاج, عَنْ اِبْن جُرَيْج, قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الْمُمَاسَحَة بَيْع هِيَ ؟ قَالَ: لَا, حَتَّى يُخَيِّرهُ التَّخْيِير بَعْد مَا يَجِب الْبَيْع, إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَة: أَنَّ الْبَيْع إِنَّمَا هُوَ بِالْقَوْلِ, كَمَا أَنَّ النِّكَاح بِالْقَوْلِ, وَلَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْعِلْم فِي الْإِجْبَار فِي النِّكَاح لِأَحَدِ الْمُتَنَاكِحَيْنِ عَلَى صَاحِبه, اِفْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَفْتَرِقَا عَنْ مَجْلِسهمَا, الَّذِي جَرَى ذَلِكَ فِيهِ قَالُوا: فَكَذَلِكَ حُكْم الْبَيْع. فَسَمِعُوا صَوْته, ثُمَّ قَالَ: " يَا أَهْل الْبَقِيع! " سورة النساء تفسير الطبري. 7264 - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع, قَالَ: ثنا أَبِي, عَنْ الْقَاسِم, عَنْ سُلَيْمَان الْجُعْفِيّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ مَيْمُون بْن مِهْرَان, قَالَ: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ, وَالْخِيَار بَعْد الصَّفْقَة, وَلَا يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغُشّ مُسْلِمًا ". وَمِمَّنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَة مَالِك بْن أَنَس, وَأَبُو حَنِيفَة, وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد. قَالَ: قَالَ أَبُو الضُّحَى: كَانَ شُرَيْح يُحَدِّث عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, بِنَحْوِهِ. 7260 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَحْمَد بْن الْمُفَضَّل, قَالَ: ثنا خَالِد الطَّحَّان, قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُد بْن أَبِي هِنْد, عَنْ عِكْرِمَة, عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ} قَالَ: الرَّجُل يَشْتَرِي السِّلْعَة, فَيَرُدّهَا وَيَرُدّ مَعَهَا دِرْهَمًا. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحًا, فَلَيْسَ يَخْلُو قَوْل أَحَد الْمُتَبَايِعَيْنِ لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ, مِنْ أَنْ يَكُون قَبْل عَقْد الْبَيْع, أَوْ مَعَهُ, أَوْ بَعْده.
وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَة مَا: 7273 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا يَحْيَى بْن سَعِيد, عَنْ عَبْد اللَّه, قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِع, عَنْ اِبْن عُمَر, عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: " كُلّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْع بَيْنهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُون خِيَارًا ". 7268 - وَحَدَّثَنِي الْحَسَن بْن يَزِيد الطَّحَّان, قَالَ: ثنا إِسْحَاق بْن مَنْصُور, عَنْ عَبْد السَّلَام, عَنْ رَجُل, عَنْ أَبِي حَوْشَب, عَنْ مَيْمُون, قَالَ: اِشْتَرَيْت مِنْ اِبْن سِيرِينَ سَابَرِيًّا فَسَامَ عَلَيَّ سَوْمه, فَقُلْت: أَحْسِنْ! 7269 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا هُشَيْم, عَنْ إِسْمَاعِيل بْن سَالِم, عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْبَيِّعَيْنِ: إِنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِذَا تَصَادَرَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع. فَاخْتَرْت الْمَتَاع فَأَخَذْته. فَأَخَذْت مِنْهُ, فَلَمَّا زِنْت الثَّمَن وَضَعَ الدَّرَاهِم, فَقَالَ: اِخْتَرْ إِمَّا الدَّرَاهِم وَإِمَّا الْمَتَاع! ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 7266 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار قَالَ: ثنا مُعَاذ بْن هِشَام, قَالَ: ثني أَبِي, عَنْ قَتَادَة, عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ, عَنْ شُرَيْح قَالَ: اِخْتَصَمَ رَجُلَانِ, بَاعَ أَحَدهمَا مِنْ الْآخَر بُرْنُسًا, فَقَالَ: إِنِّي بِعْت مِنْ هَذَا بُرْنُسًا, فَاسْتَرْضَيْته فَلَمْ يُرْضِنِي. أَوْ يَكُون إِنْ بَطَلَ هَذَا الْمَعْنَى تَخَيَّرَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه مَعَ عَقْد الْبَيْع, وَمَعْنَى التَّخْيِير فِي تِلْكَ الْحَال, نَظِير مَعْنَى التَّخْيِير قَبْلهَا, لِأَنَّهَا حَالَة لَمْ يَزُلْ فِيهَا عَنْ أَحَدهمَا مَا كَانَ مَالِكه قَبْل ذَلِكَ إِلَى صَاحِبه, فَيَكُون لِلتَّخْيِيرِ وَجْه مَفْهُوم.